البرلمان السوداني: السجْن ثم الإعدام لكل من يسُبّ أصحابَ الرسول الكريم أو زوجاته
احمد ابوبكر
1436/04/06 - 2015/01/26 05:01AM
[align=justify] أجاز المجلسُ الوطني السوداني، قانونَ تجريم كل مَن يسب أو يطعن في أي من أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أي من زوجاته أو آل بيته بالسجن 5 سنوات، كما تم تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة لتصل إلى الإعدام.
وأشار تقريرٌ قدمته لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أمام المجلس إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991م اشتمل على سبعة عشر باباً وجاء الباب الثالث عشر محدِّداً الجرائم المتعلقة بالأديان متمثلة في جرائم الإهانة الدينية، جريمة الردة، تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها وجريمة التعدي عليها، متناولاً توصيف هذه الجرائم والعقوبات التي تطال مرتكبيها غير أن هذه النصوص جاءت بصورة عامة خاصة فيما يتعلق بجريمة إهانة العقائد الدينية والتي حصرت في السب علنا أو الإهانة بأي طريقة لأي من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو من يعمل على إثارة شعور الاحتقار على معتنقيها، وفقاً لـ"سونا".
وأوضح التقرير أنه عند صدور القانون لم تكن ظاهرة الجماعات التي تمارس الغلو والتطرف أحياناً معروفة ومعلوم أن الغلو والتطرف ضد ما تعارف عليه أهل السودان من انتماء إلى الهوية الإسلامية السنية التي عرفت بالوسطية والاعتدال.
لذلك وعملاً بالآراء الفقهية المستندة على الكتاب والسنة وإجماع فقهاء المسلمين ومجمع الفقه الإسلامي رأت اللجنة إجراء تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991م تتمثل في تجريم كل من يسب أو يطعن في أي من أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أي من زوجاته أو آل بيته بالسجن مدة 5 سنوات، وإذا أصر على تكرار الجريمة يعاقب بالقتل تعزيراً. أما الردة أو الطعن في القرآن الكريم، فالعقوبة هي الإعدام.
المصدر: تواصل[/align]
وأشار تقريرٌ قدمته لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أمام المجلس إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991م اشتمل على سبعة عشر باباً وجاء الباب الثالث عشر محدِّداً الجرائم المتعلقة بالأديان متمثلة في جرائم الإهانة الدينية، جريمة الردة، تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها وجريمة التعدي عليها، متناولاً توصيف هذه الجرائم والعقوبات التي تطال مرتكبيها غير أن هذه النصوص جاءت بصورة عامة خاصة فيما يتعلق بجريمة إهانة العقائد الدينية والتي حصرت في السب علنا أو الإهانة بأي طريقة لأي من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو من يعمل على إثارة شعور الاحتقار على معتنقيها، وفقاً لـ"سونا".
وأوضح التقرير أنه عند صدور القانون لم تكن ظاهرة الجماعات التي تمارس الغلو والتطرف أحياناً معروفة ومعلوم أن الغلو والتطرف ضد ما تعارف عليه أهل السودان من انتماء إلى الهوية الإسلامية السنية التي عرفت بالوسطية والاعتدال.
لذلك وعملاً بالآراء الفقهية المستندة على الكتاب والسنة وإجماع فقهاء المسلمين ومجمع الفقه الإسلامي رأت اللجنة إجراء تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991م تتمثل في تجريم كل من يسب أو يطعن في أي من أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أي من زوجاته أو آل بيته بالسجن مدة 5 سنوات، وإذا أصر على تكرار الجريمة يعاقب بالقتل تعزيراً. أما الردة أو الطعن في القرآن الكريم، فالعقوبة هي الإعدام.
المصدر: تواصل[/align]