الأجر الذي لك إذا حججت عن أحد :

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
1431/11/25 - 2010/11/02 17:12PM
كثير من الناس يفتي من حج عن عاجز أو ميت بماله ، أو بمال الميت ، أو من استنابه ، أن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر من حج عنه شيء ، وفي هذا نظر ، فالصحيح – والله تعالى أعلم – أن من حج عن أحد ليس له من أعمال الحج المتعلقة به شيء ؛ لأن أجر هذا يكون لمن حج عنه ، أما مازاد من الأعمال الصالحة فأجرها له ، ومن أهمها :
_ إذا أخلص وأتقن الحج له أجره على ذلك .
_ له أجر البر إذا كان الحج عن أحد والديه ، أو أجر الرحم إذا كان عن قريب .
_ له الدعاء في تلك الأماكن المباركة .
_ له أجر الصلاة في الحرم .
وغير ذلك مما هو زائد على أعمال الحج .
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المتوفى سنة 1402هـ - رحمه الله – في الفتاوى والدروس في المسجد الحرام (ص 567) :
" إذا أديت المناسك عن الميت ، أو عن من استنبت عنه ، فالبقية لك ، صلاتك الفرائض وثوابها لك ، والطواف بالبيت ثوابه لك ، ما عدا طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ، والدعاء لك ، فالذي للميت أو للذي استنبت هو مجرد طواف الإفاضة والعمرة والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ، والبقية التي لم تتعلق بالحج فهذه ثوابها لك ، ومعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ، والثواب لك ، ليس للميت ، وكذا طواف النفل ، هذا لك ليس للميت " . أهـ
هذا ما تبين والله تعالى أعلم .
المشاهدات 2009 | التعليقات 0