إسبال الثياب بين الممنوع والمسموح

د. محمود بن أحمد الدوسري
1439/01/25 - 2017/10/15 12:52PM

إسبال الثياب بين الممنوع والمسموح

د. محمود بن أحمد الدوسري

24/3/1438

      الحمد لله ... ما حكم إسبال ثوب الرَّجل أو إزاره؟ 

 طول ثوب الرجل أو إزاره، له خمس حالات:

الحال الأولى: نصف السَّاقين، وحكمها: الاستحباب؛ لأنَّه الموافق للسُّنَّة. ودليلها: 1- ما جاء عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ...»(1).

2- وفي لفظٍ آخَرَ من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ...»(2).

3- ما جاء عن حُذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالعَضَلَةِ(3)...»(4).

الحال الثَّانية: ما دون نصف السَّاق إلى الكعبين، وحكمها: الجواز.

    ودليلها: 1- ما تقدَّم من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعاً: «إزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، ولاَ حَرَجَ - أوْ لاَ جُنَاحَ - فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ(5)...»(6).

2- وفي لفظ آخَرَ من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِزْرةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بيْنهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ...»(7).

3- ما تقدَّم من حديث حُذَيفَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ فَأسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ(8)...»(9).

الحال الثَّالثة: وَضْعُ الإزارِ على الكعبين، وحُكمها: التَّحريم. ودليلها:

* عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ سَاقِهِ - فقال: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ في الكَعْبَيْنِ»(10).

الحال الرَّابعة: ما أسفل من الكعبين، وحكمها: أنَّه أشدُّ حرمة من الكعبين، وفيه وعيد شديد. ودليلها: 1- ما جاء عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(11).

قال ابن حجر - في شرحه للحديث: «أي: ما دون الكعبين، من قَدَمِ صاحب الإزار المُسبل، فهو في النَّار، عقوبةً له على فِعله»(12).

وهذا الحديث يُشبه ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - لمَّا كَانَ يَمُرُّ بالنَّاسُ, وهم يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ - فيقول لهم: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(13).

2- ما جاء عن المُغيرَة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ! لاَ تُسْبِلْ؛ فَإِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلينَ»(14).

3- ما جاء عن أبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَوْصَاهُ بِقوله: «... إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ(15)؛ فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلةِ(16)، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ...»(17).

الحال الخامسة: أن يجُرَّه خيلاء، وحُكمها: أنَّه الأشدُّ تحريماً، وفيه الوعيد الأعظم. ودليلها: 1- ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ(18) إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً(19)» (20).

       2- ما جاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه

وسلّم قال: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ(21) خُيَلاَءَ(22)»(23).

       3- وفي حديثٍ آخَرَ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما مرفوعاً: «بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ(24) إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(25).

       عباد الله .. وخلاصة ما دلَّت عليه هذه الأحاديث ما يلي:

1- يُستحبُّ للرَّجل أن يكون إزاره إلى نصف السَّاق، وهو الموافق للسُّنَّة.

2- ما دون نصف السَّاق إلى الكعبين، جائز بلا كراهة.

3- ما كان على الكعبين، فهو مُحرَّم.

4- ما كان أسفل من الكعبين، فهو شديد الحرمة، وفيه وعيد شديد.

5- إذا جُرَّ الإزارُ خُيلاءَ، فهو التَّحريم الأشدُّ، وفيه الوعيدُ الأعظم.

وهذا الحُكم يشمل كلَّ لباس؛ سواء كان ثوباً, أو إزاراً, أو مشلحاً,  أو سروالاً, أو بنطالاً.

معشر الفضلاء .. ولنستمع الآن لحديث عظيم فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلاَ يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ !؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ, وَالْمَنَّانُ, وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»(26). ففي الحديث دلالة واضحة بأن الإسبال من كبائر الذنوب؛ للوعيد الشديد.

الخطبة الثانية

      الحمد لله ... أيها الإخوة الكرام .. إن بعض الناس اليوم يحاول الاستدلال على جواز إطالة الثوب إلى ما دون الكعبين بقول أبي بكر - لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ) (27).

       وفي لفظ آخر: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَاناً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَسْتَ مِنْهُمْ  يَا أَبَا بَكْرٍ)(28). وواضح من سياق القصة؛ بأن الإزار يُلبس من وسط البطن؛ فهو مُعرَّض للارتخاء, بخلاف لبس الثوب, فإنه لا مجال لذلك.

       والحديث صريح بأن أبا بكرٍ رضي الله عنه لم يكن يطيل ثوبه؛ بل فيه أن إزاره كان يسترخي بغير قصد منه، وأنه كان مع ذلك يتعاهده، فيسترخي على الرغم من ذلك أحياناً؛ فأين هذا ممن يوصي الخياط – عند تفصيل الثوب – بإطالته قصداً وتعمداً؛ من أجل الموضة, زعموا !

قال ابن حجر – رحمه الله: (فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره, فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخي؛ لأنه كلما كاد يسترخي شده)(29).

إذاً هناك فرق كبير بين الإسبال العارِض؛ كقصة أبي بكر مع إزاره, وبين الإسبال المُقنَّن والمُبيَّت والمُتعمَّد؛ كما هو عليه عامة الناس اليوم, ولا حول وقوة إلاَّ بالله العلي العظيم.

وقد ذكر ابن حجر – رحمه الله - في بعض الروايات أن أبا بكرٍ – رضي الله عنه - كان نحيفاً, قال الألباني – رحمه الله: (فهل يجوز الاستدلال بهذا, والفرق ظاهر كالشمس, بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد، وبين من يجعل ثوبه مسبلاً دائما قصداً)(30).

وخلاصة القول: بأنَّ ما حدث لأبي بكر – رضي الله عنه – في شأن الإزار؛ واقِعَة عَينٍ لا عموم لها.

أيها الناس .. وهذا موقف آخَرَ فيه عظة وعبرة؛ فذات رأى ابن عمر رضي الله عنهما شاباً عليه حُلَّةٌ صنعانيةٌ يجرها مسبلاً؛ فقال له: يَا فَتَى! هَلُمَّ.   قَالَ لَهُ الْفَتَى: مَا حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: وَيْحَكَ أَتُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ لاَ أُحِبَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ). فَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الشَّابُّ إِلاَّ مُشَمِّراً حَتَّى مَاتَ(31).

فوصيتي لنفسي ولإخوتي الكرام - كباراً وصغاراً - حال الذهاب للخياط أن نُوصِيه بألاَّ يُلامس الثوبُ الكعبَ؛ فضلاً أن ينزل أسفل منه, وتذكَّر يا عبد الله - وأنت تُخيط ثوبَك - بأنَّ ما أسفل من الكعبين من الثوب ففي النار, فمن يُطيق النار!

       أيها الأحبة الكرام .. والسؤال هنا: هل المرأة كالرجل في مسألة إسبال الثياب؟

يجوز للمرأة الإسبالُ بعكس الرَّجل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَذِنَ لهنَّ في إرخاء أثوابهن ذراعاً؛ من أجل تغطية القدمين، وهي بذلك تُخالف الرَّجل.

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّساءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْراً»(32)، فَقَالتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً(33)؛ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ»(34).

وجه الدَّلالة: فيه جواز الإسبال للنِّساء، وفيه استثناءٌ لهنَّ من الوعيد الوارد في حقِّ المُسبل.

قال ابن حجر رحمه الله: «سَأَلَتْ [أمُّ سلمة رضي الله عنها] عن حُكْمِ النِّساء في ذلك؛ لاحتياجهنَّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة؛ لأنَّ جميع قدمها عورة، فبيَّن لها أنَّ حُكْمَهنَّ في ذلك خارجٌ عن حُكم الرِّجال»(35).

إذاً الإسبال في حقِّ المرأة فيه صيانة لها من أن تنكشف أقدامُها، وفيه مبالغة في السَّتر الذي أراده الله تعالى لها, ثم قارن الآن بين موقف أم سلمة رضي الله عنه وحرصها على التستر الكامل, وبين نساء اليوم! فقد انعكس الحال؛ فأصبحت النساء يُقصِّرن الثياب إلى ما دون الركبة, والرجال يُطيلوا الثياب إلى أسفل الكعبين!

قال ابن حجر رحمه الله: «والحاصل أنَّ للرِّجال حالين: حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السَّاق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين. وكذلك للنِّساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرِّجال بقدر الشِّبر، وحال جواز، بقدر ذراع»(36).

الدعاء...

ــــــــــــ

(1) صحيح – رواه أبو داود (4/59)، (ح4093). 

(2) صحيح - رواه ابن ماجه (2/1183)،(ح3573). 

(3) (العَضَلَة): المقصود به عضلة الساق, وهو المحل الضَّخم منه.

(4) صحيح - رواه النسائي (8/206)، (ح5329).

(5) الكعب: هو العظم النَّاتئ عند ملتقى السَّاق والقَدَم. انظر: لسان العرب، مادة: (كعب)

     (1/718).

(6) صحيح – رواه أبو داود (4/59)، (ح4093).

(7) صحيح - رواه ابن ماجه (2/1183)، (ح3573).   

(8) المراد: قبل وصول الثوب إلى الكعب, آخر الساق.

(9) صحيح - رواه النسائي (8/206)، (ح5329).

(10) صحيح - رواه الترمذي (4/247)، (ح1783). والمراد: النهي عن ستر الكعبين بالإزار.

(11) رواه البخاري, (4/1848)، (ح5787).

(12) فتح الباري, (10/257).

(13) رواه البخاري, (1/40), (ح165).

(14) حسن - رواه ابن ماجه (2/1183)، (ح3574).

(15) (إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ): أي: احذر إسبالَ الإزار، وإرخاءَه من الكعبين.

(16) (مِنَ المَخِيلةِ): على وزن: عظيمة؛ أي: من الخيلاء والتَّكبُّر. انظر: عون المعبود  (11/94).

(17) صحيح - رواه أبو داود (4/56)، (ح4084).         

(18) (لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ) أي: لا يرحمه، ولا ينظر إليه نَظَرَ رحمةٍ.

(19) (جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً) أي: جَرَّه تكبُّراً وطغياناً، وأصل البطر: الطُّغيان عند النِّعمة.

      انظر: فتح الباري (10/258)؛ صحيح مسلم بشرح النووي, (14/61).

(20) رواه البخاري, (4/1848), (ح5788).

(21) (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ): فيه ردٌّ على مَن يقول: أن النهي عن الإسبال خاص بالإزار دون الثوب.

(22) (خُيَلاَءَ): الخيلاء والمَخيلة والبَطَر والكِبْر والزَّهو والتَّبختر، كلُّها بمعنى واحد.

      انظر: صحيح مسلم بشرح النووي, (14/61).

(23) رواه البخاري, (4/1847)، (ح5783)؛ ومسلم, (3/1651)، (ح2085).

(24) (يَتَجَلْجَلُ)؛ أي: يغوص في الأرض حتَّى يُخْسَفَ به، وقيل: يسيخ في الأرض مع

      اضطرابٍ شديد، وتدافعٍ من شقٍّ إلى شِقٍّ. انظر: فتح الباري(10/261).

(25) رواه البخاري, (4/1848)، (ح5790).

(26) رواه مسلم, (1/58), (ح306).

(27) أخرجه البخاري, (3/1196), (ح5834).

(28) رواه البيهقي في (شعب الإيمان), (8/213), (ح5711).

(29) فتح الباري, (10/255).

(30) سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني (6/181).

(31) رواه البيهقي بسند صحيح, (8/213), (ح5712).

(32) «يُرْخِينَ شِبْراً»: يُقاس الشِّبر من منتصف السَّاقين، ولهذا قالت أُمُّ سلمة رضي الله عنها: 

      «إذاً تنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ»، فرخَّص النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لهنَّ بالذِّراع.

      انظر: عون المعبود (11/174)؛ تحفة الأحوذي (5/332).

(33) «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً»: يُقاس الذِّراع أيضاً من منتصف السَّاقين، ومقداره: شبران.

       انظر: عمدة القاري (21/297).

(34) صحيح - رواه الترمذي, (4/223)، (ح1831).

(35) فتح الباري (10/259).

(36) فتح الباري (10/259).

المرفقات

الثياب-بين-الممنوع-والمسموح

الثياب-بين-الممنوع-والمسموح

المشاهدات 877 | التعليقات 0