إحدى وخمسون مسألة في الأضحية للشيخ خالد الهويسين

الفريق العلمي
1436/11/29 - 2015/09/13 09:13AM
[align=justify]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين
أما بعد
فهذه إحدى وخمسون مسألة في الأضحية( الأضاحي ) أملاها شيخنا المحدث الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين فيمجلس عقد بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 4121431هـ نفعنا الله بعلمالشيخ ، وهي :

1. الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.

2. سميت الأضحية بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح .

3. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها سنة ومستحبة .

4. التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنةمؤكدة ، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم " وأراد أن يضحي " وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة .

5. أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم .

6. ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.

7. أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .

8. يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.

9. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.

10. يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيرهمرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديثحسن صحيح.

11. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

12. يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .

13. من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.

14. إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية .

15. إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.

16. قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنصالناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.

17. السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

18. من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقدبوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف .

19. إذا كان المضحى به إبلا ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة .

20. إذا كان المضحى به بقرا أو غنما ، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.

21. لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.

22. يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

23. إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.

24. يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.

25. قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي : هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي : يتقرب به إليك وحدك.

26. هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة ؟ الجواب : نعم يجوز ولا حرج في ذلك.

27. يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.

28. لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.

29. هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.

30. أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن ؟ الجواب : الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.

31. من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.

32. هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه ؟ الجواب : لا يشرع ذلك.

33. الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.

34. كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .

35. من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.

36. لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.

37. من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإنجاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفرهحتى يضحي.

38. هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحيةواحدة يعني : في ثمنها ؟ الجواب يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفةوالشافعي وغيرهم.

39. لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء(الهزيلة) ولا العمياء ولاالعرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهبثدياها)وكل ماجاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.

40. هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر ؟ الجواب : يجوز مع الكراهية.

41. يجوز التضحية بخرقاء الأذن.

42. إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.

43. إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟ الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.

44. آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.

45. ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.

46. نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.

47. من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.

48. ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.

49. لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.

50. لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.

51. يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.

تمت المسائل المتعلقة بالأضحية وهي إحدى وخمسون مسألة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
أحكام مختصرة في الأضحية

للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

1-حكم الأضحية مع الاستطاعة؟

☑ قال ابن باز:
سنة مؤكدةتشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها.

مجموع الفتاوى(18-38)

☑ قال ابن عثيمين:
الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.

مجموع الفتاوى(25-10)

2- هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟

☑ قال ابن باز:
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.

مجموع الفتاوى(18-38)

3- هل للمضحي أن يشرك أحد في ثواب أضحيته؟

☑ قال ابن باز:
له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات .

مجموع الفتاوى(18-37)

4- هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟

☑ قال ابن باز:
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت .

مجموع الفتاوى(18-37)

5- هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟

☑ قال ابن عثيمين:
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة

مجموع الفتاوى(25-37)

6- أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟

☑ قال ابن عثيمين:
الذي أرى أن على كل بيت أضحيةلأن لكلبيت مستقل

مجموع الفتاوى(25-38)

7- من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟

☑ قال ابن عثيمين:
أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعنأهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أماإذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية .

مجموع الفتاوى(25-38)

8- إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟

☑ قال ابن عثيمين:
أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحدكفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناءكل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحيةولا تكفي أضحية الوالد عنهم.

مجموع الفتاوى(25-41)

9-ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

☑ قال ابن عثيمين:
أ-إذا كانطعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته .
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي

مجموع الفتاوى(25-42)

10-رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟

☑ قال ابن عثيمين:
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها

مجموع الفتاوى(25-43)
[/align]
المشاهدات 1756 | التعليقات 0