أمر ملكي يعدل 5 مواد من نظام «المطبوعات» .. ويضع 7 محظورات للنشر

أبو عبد الرحمن
1432/05/26 - 2011/04/30 10:33AM
إغلاق الصحيفة بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .. والموقع الإلكتروني بموافقة وزير الإعلام

أمر ملكي يعدل 5 مواد من نظام «المطبوعات» .. ويضع 7 محظورات للنشر
«الاقتصادية» من الرياض

قرر خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز في أمر ملكي صدر أمس، تعديل خمس مواد في نظام المطبوعات والنشر، وهي المواد: التاسعة، والـ 36، والـ 37، والـ 38، والـ 40.



ووضع الأمر الملكي سبعة محظورات من النشر أدرجها في المادة التاسعة بعد تعديلها لتنص على: ''يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، المستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، تشجيع الإجرام أو الحث عليه، ما يضر بالشأن العام في البلاد، وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً''.



وشمل التعديل على المادة 36 من النظام إعطاء الحق لوزارة الإعلام بسحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام''.



وأعطت المادة 37 الضوء الأخضر لوزارة الإعلام بتشكيل لجنة ابتدائية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، هدفها النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، شريطة ألا تنظر اللجنة سوى في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال إليها منها، إضافة إلى أن قراراتها لا تصدر سوى بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.



وحددت المادة 38، أربعة أحكام تصدرها اللجنة ضد المخالف، وهي غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، وإيقافه عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معها، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.



ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة ـــ إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة التاسعة من هذا النظام ـــ وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.



بينما إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها ـــ بقرار مسبّب ـــ إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.



وعُدلت المادة 40 إلى تشكيل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة الـ 37 من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.



ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. ويصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم.



وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد''. وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الـ 37 من نظام المطبوعات والنشر ـــ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ ـــ النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب ـــ خارج المملكة ـــ أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 38 منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.



ويقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. ولا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


المصدر


"العرفج" أتحدّى مَن يَمنع لِي مَقالاً .. "الـقـنيعــير" ومَن يحمي الكتاب من المسيئين؟
تعقيباً على نظام المطبوعات .. كُتَّاب سعوديون يطالبون بنص واضح يؤكّد على حرية التعبير

أيمن حسن – سبق – متابعة: طالب الكتاب الصحفيون بنص صريح يتم إلحاقه بقانون المطبوعات، يؤكِّد على حق الكُتّاب في التعبير والنقد، مشيرين إلى اختلال التوازن في نص النظام، الذي أكَّد – من جانب - على حماية حقوق من تتناولهم الصحف والكُتّاب بالنقد، ولم يتطرّق النص إلى حقّ الطرف الآخر ممثَّلاً في الصحف وكُتَّابها على حرية التعبير، جاءت مطالبات الكتّاب، تعقيباً على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 29 / 4 / 2011 ، القاضي بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر.

وبداية أكّد الكُتَّاب على شرف ومسؤولية الكلمة محذّرين من ابتعاد النقد عن الموضوعية، يما يمسّ الأشخاص، ففي صحيفة "الرياض" تقول د. حسناء عبدالعزيز الـقـنيعــير: "للخطاب الإعلامي ميثاقُ شرف يتمثل في توخّي الدقة والنزاهة والموضوعية في تناول الأخبار والأحداث، وتقديم المادة الإعلامية بموضوعية متكاملة ومتوازنة، واحترام حقوق الأفراد وعدم المساس بحياتهم الخاصة، وعدم بثّ ما يشيع الفساد والعنف والتعصب والبغضاء، ويؤجّج العنصرية والطائفية".

وبعد ذلك يرى الكتاب أن النصّ أهمل الـتأكيد على حرية التعبير، وفي مقاله: "غياب حق حرية الرأي عن نظام المطبوعات" بصحيفة "الحياة"، يؤكّد الكاتب والأكاديمي السعودي خالد الدخيل على "الحق في حرية التعبير" في مقابل "القانون" ويقول: "إن نظام المطبوعات بصيغتيه القديمة والجديدة، يؤكّد مرة أخرى على أن حرية الرأي والتعبير هي مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقاً للظرف السياسي السائد، وليس حقاً طبيعياً ثابتاً للمواطن"، ويرى الدخيل أن هذه العلاقة الجدلية كانت مصدر اختلاف وجهات النظر، التي رصدها في طرفين، أوردهما في مقاله، حين قال: "الكاتب محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة، مثلاً، يرى بأن هدف النظام هو تقنين حرية التعبير التي تمتعت بها الصحافة السعودية في السنوات الأخيرة، وليس خفض سقف هذه الحرية. يتفق معه في هذا الرأي عبدالعزيز السماري في الصحيفة نفسها عندما ختم مقاله بالقول: "وجدت في الأمر الملكي .. تكريساً للنقد الموضوعي، وتحذيراً من التجريح والإساءة..".

على النقيض من ذلك أتى رأى المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم لصحيفة الحياة، الذي اعتبر أن التعديلات "انتهاك لحرية التعبير"، مضيفاً بأنها"لا تعدّ تشريعاً لكونها تفتقر إلى معايير واضحة .."، أما جمال خاشقجي، رئيس تحرير الوطن السابق، فبدا مفزوعاً من النظام. وقال للصحيفة نفسها: إنه يعتبر "مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف أمراً مخيفاً"، يهدِّد بالقضاء على الصحف. مضيفاً: "بإمكان المدعي العام أن يستخدم ما شاء من هذه القرارات وكعادته شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في الجدل الدائر، ورمى أمام أصحاب الرأي الثاني بتحد مباشر بقوله لصحيفة الحياة: "أتحدى أن تكون تعديلات نظام المطبوعات والنشر مقيّدة للعاملين في الإعلام"."، ثم يرصد الدخيل مبعث الاختلاف بين الكتاب ممثّلاً في الفرق بين نص القانون وديباجة الأمر الملكي الذي صدر به، ويقول: "الخلاف في الرأي الذي اتسعت له صفحات بعض الصحف يشير إلى أن هامش حرية الرأي في هذه الصحف لم ينخفض سقفه فعلاً. لكنه يشير كذلك إلى أن مواد النظام المعدل هي المصدر الأول لهذا الاختلاف. ما يدل على أنه يشوب أغلب مواد النظام "وليس ديباجة الأمر الملكي الذي صدر به" الكثير من العمومية والغموض يجعل منه نصاً حمال أوجه" ويضيف الكاتب: "هذا يعني أن نص النظام هو مصدر اختلاف الرأي حوله. فالذين يقولون ببقاء هامش الحرية في إطار النظام الجديد اعتمدوا في ذلك ليس على نصوص مواد النظام، وإنما على ما جاء في الديباجة المتميزة للأمر الملكي .. أما مَن يقولون بتراجع هامش الحرية فقد اعتمدوا على نصوص مواد النظام، ولم يأخذوا في الاعتبار ما نصت عليه الديباجة الملكية"، ويعلق الكاتب بقوله: "هنا تتجسّد الإشكالية الرئيسية في النظام. والسؤال الذي لا مناص من مواجهته في هذه الحالة هو: هل ديباجة الأمر الملكي جزء ملزم من نظام المطبوعات؟ أم جزء منفصل عن النظام؟ والأهم من ذلك، ما هو الوزن القانوني لهذه الديباجة كمصدر للحكم بالمقارنة مع ما تنصّ عليه مواد النظام؟" ثم يعطي الكاتب مجموعة ملاحظات أخيرة على الأطر التي تحكم حرية التعبير في المملكة ككل ويقول: "للديباجة في ذاتها وزن قانوني يمكن الاستفادة منه لحماية هامش حرية الرأي في الحالة التي أمامنا.

لكن عندما نأخذها في إطار النظام تبرز الملاحظات التالية: الأولى أنه ليس هناك نص دستوري في النظام الأساسي للحكم يكفل حق حرية الرأي والتعبير، ويمثل مرجعية دستورية يمكن الرجوع إليها في حالة الاختلاف حول أي مادة من مواد نظام المطبوعات. ثانياً أنه ليس في هذا النظام أي مادة تنص مباشرة على حق حرية التعبير والرأي في حدود ما يقتضيه النظام. ثالثاً، ما أشرت إليه من قبل، وهو أن كل مواد النظام عنيت بتحديد الأطر القانونية للرأي والنشر، ولم تعن أبداً بمسألة حرية الرأي. رابعاً، وهذا هو الأهم والأخطر، أن الكثير من مواد النظام جاءت بصيغة عمومية فضفاضة، تنطوي على أكثر من تفسير، وبالتالي تجعل الباب مفتوحاً أمام من يريد أن يضيق هذا التفسير، ومعه يضيق من هامش الحرية إلى أبعد حد ممكن. ومن يريد أن يكون أكثر انفتاحاً في قراءته للنظام، وأكثر ميلاً لتوسيع هامش الحرية".

وفي صحيفة "الوطن" يؤكِّد الكاتب الصحفي محمد المختار الفال على دور الذي لعبته ولا تزال تلعبه الصحافة في مسيرة التنمية مشيراً إلى أنه "إذا فقد الإعلام الحرية فإنه – تلقائياً – سيفقد التأثير، وحينها سينصرف عنه المتلقي إلى إعلام آخر"، ثم يعلق على التعديلات في نظام المطبوعات والنشر، مطالباً بنص صريح يؤكد حرية التعبير المسؤول " التعديلات الأخيرة على نظام المطبوعات لا يجب أن تترك "مخاوف" في الوسط الإعلامي خشية انتقاص مساحة الحرية التي عاشتها صحافتنا في السنوات الأخيرة.. وهذا يستلزم لائحة تفسيرية توضح مناطق الغموض وتؤكد حرية التعبير المسؤول الذي يمكن الإعلام الوطني من أداء دوره كاملاً غير منقوص؛ بسبب تفسير ضيق أو توجّه يخالف روح القرار الملكي الذي أكّد على حق تناول القضايا بمهنية تفصل الأخطاء عن الأعراض والسمعة. وأي لائحة أو تفسير ينقص مساحة الحرية أو يقيد الرأي الموضوعي سيكون معارضاً لروح التحديث التي تعيشها البلاد ويخشى أن يؤدي إلى التراجع عن مساندة توجه الدولة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين".

وفي مقالها "الإعلام الإلكتروني ونظام المطبوعات الجديد" تطرح الكاتبة د. حسناء عبدالعزيز الـقـنيعــير، وجهاً آخر لحقوق الكتاب يتمثّل في مواجهة الإساءات والاتهامات التي يتعرّضون لها من قِبَل كتاب وقراء في المواقع والصحف الإلكترونية، وتتساءل الكاتبة: "هل يفترض أن يتقدّم الأشخاص الذين يتعرّضون للأذى بشكوى للوزارة؟ وإذا لم يفعلوا نأياً بأنفسهم من الانجرار إلى ما لا يحبون، ألا يوجد نظام يراقب تلك المواقع والصحف الإلكترونية وغيرها التي تتجاوز فتتعرض للآخرين كما يحدث الآن؟ وماذا عن الخطب التي تُلقى في غير وسائل الإعلام، من الذي يراقب ما يقال فيها؟ وهلا أُخضعت لما تخضع له الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من ضوابط ، أم ستترك لهم الحال لإثارة البلبلة في المجتمع؟ ويبقى ما مدى مسؤولية أصحاب تلك المواقع عما ينشر فيها؟ وما مدى خضوعهم لنظام المطبوعات والنشر الجديد؟ وكيف يمكن أن يحاسب المواطن الذي يكتب في صحف غير سعودية؛ فينهال تحريضاً واستخفافاً بمواطنين ربما كانوا أفضل منه وأكثر وطنية وإخلاصا؟"

وبطريقته الساخرة تناول الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج في صحيفة "المدينة التعديلات الأخيرة، مؤكِّداً أن الخلاف حولها سنة الحياة، لكنه يشير في نفس الوقت أن أن هذا القرار لا يشمله حين يقول: "غير أنَّ الجَميل في هَذا القَرار أنَّه لا يَشملني إطلاقاً، لأنَّه يُركّز عَلى عَدم التَّعرُّض أو المَساس بالسّمعة أو الكَرامَة، أو التَّجريح أو الإساءَة الشّخصيّة إلى مُفتي عَام المَملكة، أو أعضَاء هيئة كِبَار العُلماء، أو رِجَال الدّولة، أو أيًّا مِن مُوظّفيها، أو أي شَخص مِن ذوي الصّفة الطّبيعيّة أو الاعتباريّة الخاصَّة، لذَلك هو لا يَشملني، لأنَّ مَن يُتابع كِتَاباتي يَعرف أنَّني أتصارع مَع عَالم الحيوان، وأنتقد مُمارساته، وأُدافِع عَنه أحياناً، وأُظهر عيوبه، كَما أفتخر بهِ أحياناً أُخرى، وأُبدي مناقبه، والحيوانات –كَما نَعلم- لا تَندرج ضمن المَحظورات التي نَصَّ عليها نِظام المَطبوعات"، إذن فقد اختار العرفج على طريقة "كليلة ودمنة" استخدام الرمز من عالم الحيوان، للنجاة بنفسه من القانون، وهو ما يجعله في النهاية يعلن التحدي: "أتحدّى مَن يَمنع لِي مَقالاً أتناول فيهِ الشَّأن الحيواني بسوء، فبإمكاني أن أنتقد خُطوط طَيران الحَمَام الزَّاجِل، وتَأخُّر وصول الخيول إلى الميدَان، كمَا أنتقد الدَّجاج عَلى قلّة إنتاجه للبيض، ممَّا أدَّى إلى ارتفاع سِعره، وأجد حريّة في نَقد النَّحل حين تَتردَّى أنشطته؛ ولا يُصدر لَنا عَسلاً صَافياً فيه شِفاء للنَّاس، الأمر الذي يُؤكِّد أنَّ النَّحل هو عبارة عَن وزارة الصحّة في عَالم الحيوان..!".



المشاهدات 2557 | التعليقات 0