أحكام زكاة الفطر

rebii rebii
1438/09/28 - 2017/06/23 09:25AM
فرض الله علينا الصيام جنة من النار وأمرنا بصيام رمضان إيمانا واحتسابا بكف الجوارح عن كل المحرمات، لكن الصائم الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمته، قلما يسلم مما يخرق صيامه ويفسده. لذا، فرض رسول الله على كل مسلم قادر صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي زكاة على الأبدان لا على الأموال أضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. فتعلموا أحكامها وعلموها نساءكم وأبناءكم حتى يجبر صيامكم وتقبل صدقاتكم.
1/ حكم زكاة الفطر: واجبة مع القدرة.
عبد الله بن عمر: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. متفق عليه.

2/ مقدارها وجنس الواجب فيها: صاع من طعام.
أبو سعيد الخدري: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ. خ.
اختلف الفقهاء في إخراجها نقدا بين مانع كمالك والشافعي وأحمد ومجيز كأبي حنيفة. فمن منع القيمة اعتمد على ظاهر النص وعمل رسول الله والصحابة، ومن أجاز القيمة نظر إلى الغاية وهي إطعام الفقراء وتعميم الفرحة، فبأي شيء تم المقصود جاز ذلك عندهم.

3/ على من تجب: كل مسلم قادر.
عبد الله بن عمر: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ. ق.ب.ض.
4/ وقت وجوبها: وقت جواز ووقت فضيلة.
عبد الله بن عمر: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ. د.
5/ مكان دفعها: لا تنقل خارج البلد إلا عند انعدام الفقراء.
عبد الله بن عباس: فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. متفق عليه.
6/ حكمتها: جبر الصيام وتعميم الفرحة.
عبد الله بن عباس: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. د.ة.ق.
جرير بن عبد الله: صَوْمُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بينَ السَّمَاء والأرضِ لا يُرْفَعُ إلى اللهِ إلاَّ بزَكَاةِ الفِطْرِ. ذ.ض.
عبد الله بن عمر: أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ. ق.ب.ض.

7/ العمل ليلة ويوم العيد.
قال الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. البقرة 185.
أبو أمامة الباهلي: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ. ة.ض.
أنس بن مالك: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. خ.ح.ب.
أم عطية الأنصارية: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. متفق عليه.

جابر بن عبد الله: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. خ.

عبد الله بن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. متفق عليه.
المشاهدات 570 | التعليقات 0