أحكام الصلاة على الكراسي

ناصر محمد الأحمد
1437/02/19 - 2015/12/01 19:45PM
أحكام الصلاة على الكراسي
22/2/1437ه
د. ناصر بن محمد الأحمد

الخطبة الأولى :
إن الحمد لله ..
أما بعد: أيها المسلمون: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عموده، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قُبلت قُبل سائر عمله، وأن ردت والعياذ بالله رد سائر عمله، وهي لا تسقط عن المسلم في حال ما دام عقلُه باقياً، لكن يصليها على حسب استطاعته كما قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه مسلم، ومن ذلك الصلاة، يصليها المسلم حسب استطاعته ومقدرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب"، وفي رواية: "فإن لم يستطع فمستلقياً رجلاه إلى القبلة".
والصلاة عباد الله لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها آداب، يأتي المصلي بما يستطيعُ منها، وهذه الأعمال منها ما يؤدَى في حال القيام، ومنها ما يؤدَى في حال الجلوس، ومنها ما يؤدَى في حال الركوع أو السجود.
عباد الله: الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة عن المسلم، وقد خفف الله تعالى عن أهل الأعذار من المرضى وغيرهم عباداتُهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من أدائها دون عنت، قال الله جل وعلا: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) (الحج: 78)، وقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه". رواه البخاري.
وقد كثر في الآونة الأخيرة الصلاة على الكراسي من قبل كثيرين في معظم المساجد، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، مع قدرة بعض المصلين على الصلاة قياماً مع وجود بعض المشقة، وهذا تساهل في أداء هذه العبادة العظيمة، وجهل بالحكم الشرعي المترتب على الصلاة على الكرسي، لأن البعض يظن أن مجرد الشعور بالتعب يجيز له ذلك، مع أنه قوي قادر، وهنا يخل بركن القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغيرها.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع فلابد من بيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الكراسي للعاجزين عن الصلاة قياماً، أو العاجزين عن الركوع أو السجود أو الجلوس.
أيها المسلمون: القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلُها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي. قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب". رواه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً". وقال النووي رحمه الله: "أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابُه عن ثوابِه في حال القيام لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ". انتهى ..
وبناءً على ذلك: فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.
ومما ينبغي التنبه عليه: أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوسُ على الكرسي لركوعه وسجوده. وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام. وإذا كان معذوراً في ترك الجلوس على الأرض فلا يجوز له ترك السجود، فبعضهم لا يستطيع الجلوس على الأرض فإذا انتهى من الركوع جلس على الكرسي وسجد، وهذا لا يجوز له، لأنه قادر على السجود على الأرض لكنه عاجز عن الجلوس، فتكاسلاً منه أو جهلاً يجلس على الكرسي ويسجد، والواجب عليه أن يسجد على الأرض ولو كان هناك مشقة بسيطة ثم يجلس على الكرسي إذا كان عاجزاً عن الجلوس على الأرض. ومنهم من يأتي إلى المسجد ماشياً، أو يمشي بصعوبة، لكنه عاجز عن السجود أو الجلوس على الأرض، فإذا أراد أن يصلي جلس على الكرسي وكبر للصلاة وصلى طيلة صلاته جالساً، وهذا لا يجوز فعله على هذه الكيفية. والواجب عليه أن يكبر قائماً ويصلي قائماً ما استطاع ويجلس فيما عجز عنه فقط.
فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعلُه وجب عليه فعلُه، وما عجز عن فعلِه سقط عنه. فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام فقط، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ويومئ بالركوع وهو قائم ثم يجلس على الكرسي عند السجود.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صل قائماً". ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة".
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "الواجب على من صلى جالساً على الأرض أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين". ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" متفق على صحته. انتهى ..
أيها المسلمون: رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، وعلى هذا فالمصلي بناءً على هذا الأصل العظيم إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له. وليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادةٌ في المرض، قال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتَّى القيام ولا يكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقَّة الظاهرة". وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: "الضابط للمشقَّة: ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة".
أيها المسلمون: وبناءً على ما تقدم فإن أحوال المصلي على الكرسي خمسةُ أحوال:
الحال الأولى: أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً طيلة صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً". رواه البخاري. ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلّى على وسادة، فرمى بها وقال: "صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك". رواه البيهقي وسنده صحيح.
الحال الثانية: أن يكون قادراً على بعض القيام ولا يلحقه معه مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي قائماً حسب استطاعته، فإذا شقّ عليه جلس، قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [‏التغابن‏:‏16]، قال الشيخ السَّعدي رحمه الله: "فهذه الآية تدل على أنَّ كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم". متفق عليه. ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً، والقيام منه على هيئته، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة.
الحال الثالثة: أن يلحقه مع القيام مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: "فإذا كان إذا قام قلَق قلقاً عظيماً ولم يطمئن، وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدّة تحمُّله، فهذا شقَّ عليه القيام فيصلي قاعداً". لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام أولاً ثم يجلس، فلو أتى بها جالساً لم تصح صلاته، قال النووي رحمه الله: "يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف". ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً مع القدرة، والقيام منه على هيئته مع القدرة، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة.
الحال الرابعة: أن يكون عاجزاً عن الركوع على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالركوع قائماً، قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. ويصلي قائماً فيومئ بالركوع"، ويأتي بالسجود على هيئته على الأرض مع القدرة.
الحال الخامسة: أن يكون عاجزاً عن السجود على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالساً، قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، ثم يجلس فيومئ بالسجود". فيأتي بالركوع قائماً على هيئته، وإذا استطاع أن يضع يديه في السجود على الأرض فليفعل، وإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم ..

بارك الله ..


الخطبة الثانية:
الحمد لله..
أما بعد: أيها المسلمون: وأما وضع الكرسي في الصف فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يجلس المصلي على الكرسي في صلاته كلها، ففي هذه الحالة يحاذي الصف بموضع جلوسه. مع الأخذ في الاعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحيث تكون عجيزته محاذية وموازية لأرجل المصلين، سواءً تقدَّمت أرجل الكرسي أو تأخرت، فالعبرة في التقدّم وعدمه للقائم بالمنكب والعَقِب، وهو مؤخر القدم، وبالإلية للقاعدين.
الحال الثانية: إذا كان المصلي يستطيع أن يصلي قائماً لكنه يحتاج الكرسي في الركوع والسجود فقط، فالمطلوب منه أن يكون حاله في القيام مساويةً لحال المصلين، المنكب بالمنكب، والعقب بالعقب، فالعبرة بالقيام، بحيث تكون ظهور المصلين مستوية. وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به مَن خلفه مِن المصلين، كأن يصلي في أطراف الصفوف، أو يصلي في الصفوف الخلفية ونحو ذلك، بحيث لا يقطع الصفوف التي خلفه بكرسيه.
الحال الثالثة: إذا كان المصلي يصلي على الكرسي حال القيام، لكنه يستطيع أن يركع ويسجد على الأرض، فهنا يجب عليه أن يساويهم في الظهر وهو جالس على الكرسي. ومثله إذا كان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود، فالعبرة بالظهر، يجلس وظهره مساويةً لظهور المصلين، وتكون أقدامه متقدمة عليهم. وفي هذه الحالة لا يكون الكرسي مضايقاً للصف الخلفي لأن الكرسي متقدم.
أيها المسلمون: وكل ما سبق ذكره وبيانه متعلق بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز له الجلوس ولو بدون عذر لكنه خلاف الأفضل وله نصف أجر القائم، فعن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً، فقال: "إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد". رواه البخاري، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل كما أشار إليه ابن بطّال رحمه الله في شرحه.
بقي تنبيه أخير: وهو أن هناك كرسي مصنوع للصلاة - زعموا – يقولون هذا كرسي الصلاة. يضعون له طاولة يقولون هذه للسجود، وربما لبّسوه لباساً مريحاً أو سجادة أو نحوها وقالوا هذه للسجود. لا يجوز للمصلي أن يسجد على هذه الطاولة. فإذا كان المصلي يصلي على كرسي فلا يشرع له أن يضع جبهته على شيء، وإنما بالإيماء فقط، ويكون السجود أخفض من الركوع، والجلوس بين السجدتين بينهما، أما أن يتعمد أن يضع جبهته على بديل فهذا غير مطلوب شرعاً.
أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعظم أجرهم، ويرفع درجاتهم، وأن يمن علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم ..
المشاهدات 1591 | التعليقات 0