أحكام الزكاة

سليمان بن خالد الحربي
1441/12/22 - 2020/08/12 17:38PM

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلَّ لَه، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره، إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بَعْدُ:

فاتَّقُوا اللهَ -عِبادَ اللهِ-{وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1].

أيُّها الصَّائِمُونَ لـمَّا أَرْسَل مُحمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- مُعاذًا إِلى الْيَمَنِ أَوْصَاهُ بِوَصَايَا كَانَ مِنْهَا: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ» كما في الصحيحين([1])، فالزَّكاةُ أيُّها المسْلِمُونَ حقٌّ لِلْفَقِيرِ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَّةٌ؛ فَالمنَّةُ للهِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْفَضْلِ والْإِحْسَانِ.

وَقَدْ يَخْفَى بَعْضُ أحْكَامِها، وَفِيما يَلِي بَعْضُ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْهَا:

فأمَّا زَكَاةُ الْأَرَاضِي الَّتِي يَمْلِكُهَا الْإِنْسَانُ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ علَيْها بَيْتًا لِلسُّكْنَى أَوْ لِلْإِجَارَةِ فَلا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يَنْتَظِرُ بِها الرِّبْحَ فَفِيهَا الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّها عُرُوضُ تِجَارَةٍ فَيُثَمِّنُها عِنْدَ تَمامِ الْحَوْلِ، وَيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِها، وَإِنْ أبْقَاهَا لِلْحَاجَةِ يَقُولُ: إِنِ احْتَجْتُ بِعْتُها وَإِلَّا أَبْقَيْتُها فَلا زَكَاةَ فِيهَا.

وَلَيْسَ عَرَضُ الْأَرْضِ لِلْبَيْعِ أَوْ وَضْعُيها عِنْدَ أَهْلِ الْعَقَارِ مُوجِبًا لِلزَّكَاةِ، بَلْ إِذا كَانَ الْإِنْسانُ يُرِيدُ التَّخُلُّصَ مِنْهَا، وَبَقِيَتْ لَمْ يَشْتَرِهَا أَحَدٌ لِمُدَّةِ سنَةٍ، أَوْ سَنَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ زَكَاةٌ؛ لأَنَّ هذَا لَيْسَ تِجَارَةً، والزَّكاةُ إِنَّما تَجِبُ فِي التِّجَارَةِ.

وَكَذَلِكَ مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا لِيَحْفَظَ دَرَاهِمَهُ، وَلا يَقْصِدُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكاةِ فَلَا زَكاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ اشْتَراهَا لِلتَّكَسُّبِ وَالتِّجَارَةِ وَالْبَحْثِ عَنِ الْأَرْبَاحِ؛ فَهَذِهِ فِيها الزَّكَاةُ، قَال الشَّيْخُ ابْنُ عثَيْمِينَ -رحمه الله-: «الْإِنْسَانُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْضٌ نسْأَلُهُ أوَّلًا: مَاذَا تُرِيدُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟ هَلْ تُرِيدُ أنْ تُبْقِيَها لِتَبْنِيَ علَيْها مَسْكَنًا، أَوْ تَبْنِي علَيْها مبْنَى للتَّأْجِيرِ، أَوْ تُرِيدُ أَنْ تَحْفَظَها وتَقُولَ: إِنِ احْتَجْتُ بِعْتُها وَإِلَّا أبْقَيْتُها، أَوْ تَقُولُ: اشْتَرَيْتُ الْأَرْضَ لِأَحْفَظَ دَرَاهَمِي؛ وَلَا أَقْصِدُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا كَانَ يُرِيدُ هَذِهِ الْأُمُورَ فَالْأَرْضُ لَا زَكَاةَ فِيهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ يَقُولُ: اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَرَدْتُ بِهَا التَّكَسُّبَ وَالتِّجَارَةَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ فِيها الزَّكَاةَ»([2]).

أَمَّا الْبُيُوتُ المؤَجَّرَةُ فَلا زَكَاةَ فِي أَصْلِها، وَإِنَّما الزَّكَاةُ عَلَى أُجْرَتِها إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؛ فَإِنْ صَرَفَها قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

وَأمَّا رَوَاتِبُ الموَظَّفِينَ: فَلا زَكَاةَ ِفِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ حَوْلٌ كَامِلٌ، فَإِنْ كَان يَصْرِفُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلا زَكَاةَ علَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَشْهُرِ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ وَلا يَسْتَطِيعُ تَمْيِيزَهُ فلْيُحَدِّدْ لَهُ شهْرًا معيَّنًا يُزَكِّ فِيهِ كلَّ مَا عِنْدَهُ؛ فتَكُونُ زَكاةُ المالِ الَّذِي حَالَ علَيْهِ الْحَوْلُ فِي حِينِهِ، وَتَكُونُ زَكاةُ مَا بَعْدَهُ مُعَجَّلَةً، وَلا يَضُرُّ تَعْجِيلُ الزَّكاةِ، وَهذَا أحْوَطُ وأسْلَمُ مِن الاضْطِرَابِ.

وأمَّا الدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ: فَفِيها الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ المالُ بِسَبَبِ قَرْضٍ، أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ غَيرِهِ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلى شَخْصٍ مُوسِرٍ بَاذِلٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ سَنَةٍ، سَواءٌ أخْرَجَها فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ إِذَا قَبَضَها أَخْرَجَها لِعَدَدِ السَّنَواتِ الماضِيَةِ كُلِّها، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلى فَقِيرٍ فَإِنَّه يُزَكِّيهِ إِذَا قَبضَهُ زَكاةَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

وأمَّا أصْحَابُ المحلَّاتِ التِّجارِيَّةِ: وهُمْ مَن عِنْدَهُمْ أمْوَالٌ أعدُّوهَا لِلْبَيْعِ تَكَسُّبًا وانْتِظَارًا لِلرِّبْحِ مِن أطْعِمَةٍ وأقْمِشَةٍ وسيَّارَاتٍ ونحْوِهَا؛ فتَجِبُ الزَّكاةُ فِيها كُلَّ سنَةٍ بِرُبْعِ الْعُشْرِ عِندَ تَمامِ الْحَوْلِ، ويُقَوِّمُ بِضاعَتَهُ كلَّها عَدا الْأَشْيَاءَ الثَّابِتَةَ مِثْلَ الدَّوَالِيبِ والْأَرْفُفِ وشبَهِها؛ فيُقَوِّمُها كُلَّ سنَةٍ سوَاءٌ بَلَغَتِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَراهَا بِهِ، أوْ قَلَّتْ، أَوِ ارْتَفَعَتْ، وعلَيْهِ أَنْ يُحْصِيَ الدُّكَّانَ، ويُحاسِبَ نفْسَهُ عَلى ذَلِكَ قبْلَ أنْ يُحاسَبَ بالآخِرَةِ، فَإِنْ كانَ يبيِعُ بالجُمْلَةِ قوَّمَه بالجُمْلَةِ، وإِنْ كَان يَبِيعُ بالتَّفْرِيدِ قوَّمَه مُفْرّدًا، وإِنْ كانَ أحْيَانًا يَبيعُ جُمْلَةً، وأحْيَانًا مُفْرَّدًا فالاحْتِيَاطُ أنْ يُثَمِّنَهُ بِما هُوَ أَنْفَعُ للْفُقرَاءِ.

ومِثْلُه مَنْ يَبيعُ السَّيَّارَاتِ بأقْسَاطٍ: فإِنَّهُ عِنْدَ حَوْلِهِ يَحْسِبُ كُلَّ الْأَقْساطِ المتَبِقيَّةِ عَلى النَّاسِ كامِلَةً، ثُمَّ يُخْرِجُ رُبْعَ الْعُشْرِ، أَوْ خَمْسَةً بِالمائَةِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ سُيُولَةٌ فِي الِحسَابِ الْبَنْكِيِّ المخَصَّصِ لهذَهِ التِّجَارَةِ فيُدْخِلَهُ مَعَها.

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران:180].

بَاركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونَفَعني وإياكُم بما فيه من الآياتِ والذِّكر الحكيم، أقولُ ما سَمِعْتُم، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم ولسائِرِ المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه، وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

الخطبة الثانية:

الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهَدُ ألَّا إله إلا اللهُ؛ تعظيمًا لِشَانِه، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه الدَّاعي إلى جنَّته ورِضوانِه، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه وأعوانه، أَمَّا بعْدُ:

إِخْوَتِي فِي اللهِ: وَأمَّا أصحابُ الأسْهُم: فإِنْ كانَتِ الشَّرِكَةُ أَوِ الدَّوْلَةُ تَأْخُذُ الزَّكاةَ كامِلَةً فَلا تُخْرِجْ شيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُخْرِجُ الزَّكاةَ، أَو تُخْرِجُ بعْضَها، وَجَبَتِ الزَّكاةُ فِيها بِقَدْرِ النَّقْصِ، فَإْن قصَدْتَ بِالأَسْهُم الاتِّجَارَ أَي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالْأَسْهُم، أَيْ أنَّه يَشْتَرِي هَذا السَّهْمَ الْيَوْمَ ويَبِيعُهُ غَدًا كُلَّما رَبِح فِيه، فَإِنَّها عُرُوضُ ِتِجَارَةٍ، فَالزَّكاةُ عَلى السَّهْمِ كَامِلًا، أَي بِقِيمَتِها السُّوقِيَّةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، ثُمَّ تُخْرِجُ رُبْعَ الْعُشْرِ.

أمَّا إِن قَصدْتَ الاسْتِثْمارَ، أَيْ أنَّك لَا تُعِدُّها لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَإِنَّما لِلاسْتِثْمارِ والنَّماءِ، وتَنْتَظِرُ غَلَّتَها كُلَّ سنَةٍ، ولَسْتَ تَنْوِي الاتِّجارَ بِأَصْلِ السَّهمِ، فالزَّكاةُ ِفي غَلَّتِها فَقَطْ إِذا حَالَ علَيْها الْحَوْلُ.

وَوُجوبُ الزَّكاةِ فِي سَائِمَةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ نِصابًا، وأمَّا إِذا كَانَتْ غَيْرَ سَائِمَةٍ بَأَنْ تَكُونَ معلُوفَةً فِي المزَارِعِ، أَوْ كَان صَاحِبُها يَشْتَرِي لَها طَعامَها ونحْوَهُ، فَلا زَكاةَ فِيها عَلى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيْ أَهْلِ العِلْمِ، فمَنْ كَان يُعَلِّفُ أقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْعَامِ وَجَبَتْ عَليْهِ الزَّكاةُ، وَإِلَّا فَلا؛ فَالسَّوْمُ أكْثَر الْعَامِ شرْطٌ لِوُجوبِ الزَّكَاةِ، وأمَّا مَنْ كَانَ أَعَدَّ هَذِه الْغَنَمَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنَّ فِيها زَكاةَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَلَوْ لَم تكُنْ سَائِمةً وَإِنَّما نِصابُها وَالوَاجِبُ فِيها مَا يَجِبُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فَمَنْ أَعَدَّها للْمُتَاجَرَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّراءِ، أَو مَا يُسَمَّى بِالمزَايِنِ، فَفِيها زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَلَا يدْخُلُ فِي هَذا مَنْ يَبِيعُ مِن مزْرَعَتِه مَا زَادَ عَلى حاجَتِهِ، أَوْ كَبِرَ فِي سِنِّه، فَإِنَّ هَذا لَيْسَ مِن التِّجَارَةِ، وَلَيْسَ فِيها زَكَاةٌ، وَإِنَّما المرَادُ مَن أَعدّ هَذِهِ الماشِيَةَ لِطَلَبِ الرِّبْحِ والتَكَسُّبِ.

وَمِن الْأَخْطاءِ غفْلَةُ كثيرٍ مِنَ المزَكِّينَ عَن أقَارِبِهِ، فَإِنَّ أقَارِبَهُ قَد يَكُونُونَ بِحاجَةٍ ويتلَمَّسُ الَأْبَعَدِينَ، وقَدْ جَاء فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ فقَالَ: «نَعَمْ، ولك أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»([3]).

ثمَّ صلُّوا وسلِّمُوا على رسولِ الْهُدَى، وإمام الورى، فقد أمركم ربُّكم فقال -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]،  اللهُمَّ صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِه وصحبه أجمعين، وارْضَ اللهُمَّ عن الخلفاء الراشدين، وَالأئِمَّةِ المهْدِيِّين أَبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وعليٍّ، وعنِ الصَّحابةِ أجْمَعين، وعنَّا معهم بعفْوِك وكَرَمِك يا أكرمَ الأكْرَمِين...

([1]) أخرجه البخاري (2/505، رقم 1331)، ومسلم (1/51، رقم 19).

([2]) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 228).

([3]) أخرجه البخاري (2/533، رقم 1397)، ومسلم (2/695، رقم 1000).

المشاهدات 528 | التعليقات 0