آخِرُ جُمُعَةٍ فِي الشَّهْرِ 28 رَمَضَانَ 1446ه
محمد بن مبارك الشرافي
الْحَمْدُ للهِ الذِي وَفَّقَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَشَرَحَ صُدُورَ أَوْلِيَائِهِ لِلإِيمَانِ بِمَا أَنْزَلَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالآيَات، وَيَسَّرَ لَهُمْ مَنَ الأَعْمَالِ مَا يَتَبَوَّؤُونَ بِهِ مَنَازِلَ الْجَنَّات، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَات، وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَسْدَاهُ مِنَ الإِنْعَامِ وَالْبَرَكَاتِ, وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُو بِهَا رَفِيعَ الدَّرَجَات، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ الآيَاتِ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِي الْهِمَمِ الْعَالِيَات، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فَإِنَّ بِتَقْوَاهُ تَحْصُلُ البَرَكَاتُ، وَاجْتَهِدُوا فِي طَاعَتِهِ فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ اجْتَهَدَ فِي الطَّاعَات، وَخُصُّوا بَقِيَةَ هَذَا الشَّهْرِ بِمَزِيدِ العَمَلِ وَالإِكْثَارِ مِنَ الْحَسَنَات، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ بِرِّهِ فَإِنَّ للهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَات.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ هَذِهِ الجُمُعَةَ آخِرُ جُمُعَةٍ فِي رَمَضَانَ, وَلِذَلِكَ فَيَحْسُنُ بِنَا أَنَ نُنَبِّهَ عَلَى العِبَادَاتِ التِيْ تُشْرَعُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ لِيَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَى بَصِيْرَةٍ مِنْ دِيِنِه.
فَمِمَّا يُشْرَعَ لَنَا فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ: زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى, وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ, فَيُشْرَعُ إِخْرَاجُهَا حِينَئِذٍ, وَالأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعِيدِ, وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ, وَلا تَأْخِيرُهَا إِلَى مَا بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ.
وَالْحِكْمَةُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ: التَّعَبُّدُ للهِ, وَالاتِّبَاعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَطُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَدٌّ لِجَوْعَتِهِمْ, فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.
وَتُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ الذِي يَأْكُلُونَهُ عَادَةً, وَالْغَالِبُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّاسَ يَأْكُلُونَ الأُرُزَّ أَوِ الْبُرَّ, فَيُخْرَجُ صَاعٌ مِنَ الأُرُزِّ أَوِ الْبُرِّ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ, وَمِقْدَارُ ذَلِكَ بِالْوَزْنِ: ثَلَاثَةُ كِيلُو جَرَام تَقْرِيبًا, عَلَى مَا جَاءَ فَي فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَائِمَةِ لِهَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ.
وَالأَفْضَلِ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِي الْبَلَدِ الذِي أَدْرَكَهُ الْعِيدُ فِيهِ, سَوَاءً أَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الأَصْلِيِّيْنَ أَوْ مِنَ الْمُقِيمِينَ, لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَهَا فِي بَلَدِهِ الأَصْلِيِّ جَازَ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِمَّا يُشْرَعُ لَنَا: التَّكْبِيرُ, قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}, وَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّكْبِيرِ: التَّعْظِيمُ للهِ وَالتَّمْجِيدُ لَهُ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ وَيَسَّرَ مِنْ إِكْمَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ, وَهَذَا التَّكْبِيرُ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالصَّلَوَاتِ, وُيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ حَتَّى لِلنِّسَاءِ, وَيَمْتَدُّ وَقْتُهُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى صَلاةِ الْعِيدِ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِمَّا يُشْرَعُ لَنَا: صَلاةُ العِيدِ, وَهِيَ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ, يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ, مُكَبِّرِينَ مُهَلِّلِينَ تَعَبُّدًا للهِ وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَصَلاةِ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنِيًّا عَلَى الرِّجَالِ, وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ, فَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ, يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ تَمْرَاتٍ وَلْيَكُنَّ أَفْرَادًا, بِمَعْنَى: يَأْكُلُ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا, فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَلْبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهُ, وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ, وَأَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ: فَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا تَحْصُلُ فِي العِيدِ مِمَّا هِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْشَّرْعِ, وَرُبَّمَا فَعَلَهَا بَعْضُ النَّاسِ حُبًّا لِلْخَيْرِ عَنْ جَهْلٍ.
فَمِنْ ذَلِكَ: اعْتِقَادُ البَعْضِ مَشْرُوعِيَّةَ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ العِيدِ, وَهَذَا مِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ التِي لَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يُشْرَعُ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ العِيدِ بِالقِيَامِ مِنَ بَيْنِ سَائِرِ اللَّيَالِي ، لَكِنْ مَنْ كَانَ عَادَتُهُ القِيَامَ فِي غَيْرِهَا, فَلَا حَرَجَ أَنْ يَقُومَ لَيْلَةِ العِيدِ .
وَمِنَ المخَالَفَاتِ: زِيَارَةُ المقَابِرِ فِي يَوْمَيِ العِيدَيْنِ, وَهَذَا مَعَ مُنَاقَضَتِهِ لِمَقْصُودِ العِيدِ مِنَ البِشْرِ وَالفَرَحِ وَالسُّرُورِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ السَّلَفِ، وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ نَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّخَاذِ القُبُورِ عِيْدًا، لَأَنَّ قَصْدُهَا فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَمَوَاسِمَ مَعْرُوفَةٍ مِنِ مَعَانِي اتِّخَاذِهَا عِيْدًا.
وَمِنَ المخَالَفَاتِ: تَضْيِيعُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ, بَلْ وَالنَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ (العَهْدُ الذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.
وَمِنَ المخَالَفَاتِ: اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي المصَلَّى وَالشّّوَارِعِ وَغَيْرِهَا، وِفَي ذَلِكَ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ وَخَطَرٌ كَبِيرٌ, وَالوَاجِبُ التَحْذِيرُ مِنْ ذَلِكَ، وَاتِّخَاذُ التَّدَابِيرِ اللَّازِمَةِ لِمَنْعِهِ مَا أَمْكَنَ، كَمَا يَنْبَغِي عَلَى الرِّجَالِ عَدَمُ الانْصِرَافِ مِنَ المصَلَّى أَوِ المسْجِدِ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ انْصرَافِهِنَّ .
وَمِنَ ذَلِكَ: دُخُولُ غَيرِ المحَارِمِ عَلَى النَّسَاءِ, بِحُجَّةِ أَنَّهُ عِيدٌ أَوْ لِيُسَلِّمَ عَلى بَعْضِ قَرِيبَاتِهِ مِنْ كَبِيرَاتِ السِّنِّ, ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَى الفَتَيَاتِ وَهُوَ مَتَجَّمِلٌ وَهُنَّ كَذَلِكَ, وَهُنَا يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ, قَالَ اللهُ تَعَالَى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}, فَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ, وَاحْذَرُوا هَذِهِ المخَالَفَاتِ وَحَذِّرُوا مِنْها.
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ ، لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الْحَمْدُ للهِ الْحَيِّ الذِي لا يَمُوتُ, تَفَرَّدَ بِالْكِبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوت, وَالصَّلاةُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَيَامَ القَرِيبَةَ القَادِمَةَ أَيَّامُ عِيدٍ, وهي فُرْصَةٌ طَيَّبَةٌ لِصَلِةِ الْأَرْحَامِ, وَنَشْرِ الْمَحَبَّةِ وَالْوِئَامِ, وَالتَخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ مِنَ العَفْوِ وَالإِكْرَامِ وَإِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ, بَيْنَ الْجِيرَانِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ, قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ}, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالإِصْلَاحُ بَينَ المتَخَاصِمِينَ شَأْنُهُ عَظِيمٌ وَأَجْرُهُ كَبِيرٌ, قَالَ اللهُ تَعَالَى {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.
فَاللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى إِتْمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الوَجْهِ الذِيْ يُرْضِيكَ عَنَّا, اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا يَارَبَ العَالَمِينَ, اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ, اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا لِطَاعَتِكَ وَأَعِنَّا عَلَى أَنْفُسِنَا الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ, اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.
المرفقات
1743001328_آخِرُ جُمُعَةٍ فِي الشَّهْرِ 28 رَمَضَانَ 1446هـ.pdf
المشاهدات 3539 | التعليقات 2
جزاك الله خيرا
محمد بن مبارك الشرافي
عضو نشطأصحاب الفضيلة : ربما يقول قائل : إن خطبة العيد ليست محلا للتذكير بالموت, لأنه فرح وسرور.
والجواب : أن كلامك صحيح, لكن أوردت هذه المسألة في خطبة العيد لأن المخالفات تحصل في يوم العيد, ثم إن النساء وهن المقصود الأكبر لا يوجدن في غير العيد.
ثم إني لم أسهب في الوعظ بمسألة الموت, وإنما هي إشارة للدخول في ذكر المخالفات.
وجزاكم الله خيرا
تعديل التعليق