فتاوى الشبكة الإسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقه الأقليات مصطلح حديث لم يكن معروفاً في القديم، وقد نشأ في القرن الماضي وتأكد في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مع قيام الهيئات الإسلامية المهتمة بأوضاع الجاليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في بلاد الغرب.
وإضافة الفقه للأقليات لا تعنى إنشاء فقه خارج الفقه الإسلامي وأدلته المعروفة، وإنما تعنى أن هذه الفئة لها أحكام خاصة بها نظراً لظروف الضرورات والحاجيات كما تقول فقه السفر أو فقه النساء ونحو ذلك.
وفقه الأقليات كسائر فروع الفقه يرجع إلى مصدري الشريعة: الكتاب والسنة، إلا أنه عند التفصيل يرجع أولا إلى كليات الشريعة القاضية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات، وتنزيل حكم تغير المكان على حكم تغير الزمان، ودرء المفاسد وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين، مما يسميه البعض فقه الموازنات والمصالح المعتبرة والمرسلة دون الملغاة. (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد.) كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين. وهي كليات شهدت الشريعة باعتبار جنسها فيما لا يحصر ولا يحصى من النصوص.
ويمكنك أن تراجع لمزيد الفائدة كتبا صدرت بهذا العنوان: فقه الأقليات المسلمة، لعلماء معاصرين، مثل الشيخ د. سلمان بن فهد العودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم