مقاصد الشريعة في المال

ملتقى الخطباء - الفريق العلمي

2022-10-06 - 1444/03/10
عناصر الخطبة
1/ حفظ المال من الضروريات الخمس 2/المال مال الله تعالى 3/المقاصد العامة للمال في الإسلام 4/ربط المال بالدين 5/وجوب التكافل بين المسلمين

اقتباس

لقد حرم الإسلام الربا، والاحتكار الغصب، والسرقة، والقمار، وبيع المحرَّمات، والغش، وشدد في تحريم إنتاج كل ما يضر الناس، في دينهم، أو في أنفسهم، أو في نسلهم وذرياتهم، أو في عقولهم وأفكارهم، أو في قيمهم وأخلاقهم، أو في أي جانب من جوانب حياتهم حتى لا يكون المال سبباً في إفساد الأمة، وإهلاك الحرث والنسل...

 

 

الخطبة الأولى:

 

الحمد لله الذي جعل المال قواما للعباد؛ به تقوم مصالحهم الخاصة والعامة، والدينية والدنيوية، وجعله ضرورة طبيعية للحياة البشرية، فمن تناوله من حله، ووضعه في حقه، واستعان به على ما خلق له من القيام بعبودية الله، وإخراجه في الطرق التي تنفع العبد فقد أفلح ونجح، ومن لم يبال من أين اكتسبه؟ واستعان به على الفسوق والعصيان، وتمادى بسببه في الظلم والبغي والعدوان، وأطاع نفسه وهواه والشيطان، فقد تعس وضل وباء بالخسران.

 

والصلاة والسلام على من جعل المال شقيق الروح ومساويا لها في الحرمة، فقال: " كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه" صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 

أما بعد:

 

عباد الله: لقد أجمع علماء الأمة أن للإسلام مقاصد عامة ومصالح كلية، تسمى بالضروريات الخمس، وهي المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ونحن اليوم نريد أن نقف مع بعض مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال.

 

إن الإسلام ينظر إلى المال على أنه وسيلة هامَّة لتحقيق مقاصد شرعية، فردية واجتماعية، ودنيوية وأخروية، يقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) [النساء : 5]، فسمى الله المال "قِيَاماً"، أي أنه عصب الحياة الذي تقوم عليه معايش الناس وحياتهم.

 

ولهذا فإن الله -سبحانه وتعالى- جعل للمال مقاصد وضوابط، حيث نهى عن إضاعة المال، ونهى عن الإسراف والتبذير فيه، وأنكر على ما كان عليه أهل الجاهلية بشأن الحرث والأنعام، وأمر بالحجر على السفيه الذي لا يستطيع التصرف في ماله بطريقة صحيحة، وأنزل آية كاملة تعد أطول آية في القرآن تسمى بآية "المداينة"، بيّن فيها أحكام الدَين، ونظّم فيها شأناً من شؤون المال، وحذر من الافتتان بالمال والطغيان بسببه، فقال: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) [التغابن : 15]، وقال: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) [الهمزة 1: 3].

 

أيها المسلمون: إن الشريعة الإسلامية الغراء ربطت الدين بالمال حتى تمتزج المادة بالرُّوح، والدنيا بالآخرة، ويرتبط المخلوق بالخالق، ولهذا ربط الله بين العبادة والرزق، فقال: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) [الذاريات 56: 57]، لكي ينبهنا إلى أن الهدف الأول من خلق العباد هو العبادة والاهتمام بالآخرة، وليس الاهتمام بالدنيا والرزق.

 

ونسب الله المال إليه، وجعل نفسه -سبحانه وتعالى- المالك الحقيقي للمال وليس الإنسان، فقال: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) [النور : 33]، وقال: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) [الحديد : 7]، وقال: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران : 180].

 

إذن فصاحب المال الحقيقي هو الله، لأنه هو الذي يأمر صاحب المال أن يُخرِج منه الزكاة، ويأمره أن لا يكسب المال إلا من حِلِّ، ولا ينميه إلا بطريقة مشروعة، وأن لا يبخل به عن حقٍّ، ولا ينفقه في أمر يبغضه الله، وأن يلزم حدود الاعتدال في إنفاقه، ولا يتعدَّى الحلال إلى الحرام في أيِّ تصرُّف ماليٍّ من تصرفاته. والمستخلف في المال عليه أن يطيع صاحب المال، ويأتمر بأمره، ويسير في تنميته وإنفاقه وتداوله حسب توجيهه وأمره.

 

عباد الله: إن من مقاصد الشريعة في المال أن يكون المال عوناً للإنسان على طاعة الله، فلا يتصرف الإنسان فيه إلا في حدود المشروع والمأمور به، ولا يجوز له أن يتصرف في المال بأي تصرف غير مشروع، لأنه مال الله وليس مال العبد، ولهذا امتدح النبي -صلى الله عليه وسلم- المال الصالح في يد الرجل الصالح، فقال: "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ" [صحيح لأدب المفرد (229) ]، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا" [ البخاري (73)].

 

أيها الناس: وإن من مقاصد الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالمال، أن الشريعة الإسلامية ربطت ربطاً مباشراً بين المال وبين الإيمان والقيم والأخلاق، حيث يجب مراعاة الجانب الأخلاقي في إنتاج المال إذا أُنتج، وفي استهلاكه إذا استُهلك، وفي توزيعه إذا وُزِّع، وفي تداوله إذا تم تداوله، ولا يقبل بأي حال أن تسير أيَّ ناحية من هذه النواحي بمعزل عن الأخلاق والقيم.

 

إن الشريعة الإسلامية أمرت بإنتاج المال وكسبه بالطرق المشروعة، وحرمت اكتسابه بالطرق المحرمة والملتوية، يقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة : 188]، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ" [الترمذي (2416) ].

 

لقد حرم الإسلام الربا، والاحتكار الغصب، والسرقة، والقمار، وبيع المحرَّمات، والغش، وشدد في تحريم إنتاج كل ما يضر الناس، في دينهم، أو في أنفسهم، أو في نسلهم وذرياتهم، أو في عقولهم وأفكارهم، أو في قيمهم وأخلاقهم، أو في أي جانب من جوانب حياتهم حتى لا يكون المال سبباً في إفساد الأمة، وإهلاك الحرث والنسل.

 

ومن مقاصد الشريعة في إنتاج المال: مقصدان مهمَّان: أولهما: تحقيق الكفاية التامَّة للفرد في حياته المعيشية، حتى يعيش عزيزاً كريماً لا يمد يده لأحد، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا ينظر إلى ما في أيديهم أعطوه منه أو منعوه، وهذا يستلزم أن يتوفر لكل فرد أهم الحاجات الضرورية والاحتجاجات الأساسية من المأكل والمشرب والملبس، يقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأعراف : 26].

 

والأمر الثاني هو: تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة، بحيث تستطيع الاستغناء عن غيرها من الأمم، وخصوصا في فترات الأزمات والصراعات، وما ضاعت الأمة اليوم وأصابها الذل والهوان إلا عندما فرطت في هذا المقصد، وغاب عنها هذا الأصل.

 

ومن المقاصد الشرعية المتعلقة بالمال: أن يتخصص بعض الناس في الجانب المالي والاقتصادي، وأن تتنوع انتاجاتهم وفق احتجاجات الأمة المتنوعة، ومطالبها المتعدِّدة، حيث إنه من المقرَّر لدى فقهاء المسلمين: أن كلَّ علم أو عمل، أو حِرفة أو مهارة، تحتاج إليها جماعة المسلمين، ففرض كفاية عليهم أن يتقنوها ويقوموا بها، بحيث تكتفي الأمة اكتفاء ذاتيًّا تستغني به عن غيرها، ولا تكون عالة على سواها، ممَّن لا يدين بدينها، وقد لا يضمر لها ودًّا ولا خيرا.

 

ولو تأملنا في القرآن العظيم لوجدنا أن القرآن قد نبه على هذا الأمر وأشار إليه في أكثر من موضع، قال تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المزمل : 20] ويقول أيضاً منبهاً على ضرورة التخصُّص، وذلك حين نَفَرَ الناس إلى الجهاد متحمِّسين، وغفلوا عن طلب العلم والتفقُّه في الدين، فقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة:122].

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والعظات والذكر الحكيم، قلت ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

الخطبة الثانية:

 

الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجًاً، وبعد الضيق سعة ومخرجًا، وبعد الفقر غنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

عباد الله:

 

ومن مقاصد الشريعة فيما يتعلَّق بالمال: المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية كما خلقها الله، ومراعاة الرشد والصلاح في الحفاظ على البيئة من التلوث والخراب والمواد الضارة، وهذا ما يشكو منه العالم اليوم، فتجد أن ما يسمى الشركات الكبرى لا تفكر إلا في نفسها، ولا تنظر إلا في مصالحها، فكل ما يهمها هو تنمية تجارتها وتكثير مكاسبها، ولو على حساب صحة الناس وإفساد بيئتهم، وهذا لا شك أنه مخالف مخالفة صريحة لمقاصد الإسلام وأحكامه، يقول الله -سبحانه وتعالى-: ( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) [الأعراف : 56] وقال -سبحانه وتعالى-: (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [المائدة : 64].

 

ومما يتعلق بهذا الأمر: الحفاظ على الثروة الحيوانية، والحرص على حسن نمائها كمًّا وكيفا، فهي مكمِّلة لغيرها من الثروات في توفير الغذاء للإنسان، فلا يجوز إضاعتها ولا إهمالها، غذائيا ولا صحيًّا، ولو أننا أخذنا بقول النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: " لاَيُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" [البخاري (5771) مسلم (2221) ] لما ظهرت اليوم كثير من الأمراض المتعلقة بالحيوانات، انفلونزا الطيور، وجنون البقر، وغيرها من الأمراض المعدية التي يترتَّب على الاستهانة بها إهدار أموال تصل أحيانا إلى الملايين أو المليارات.

 

ومن مقاصد الشريعة الأساسية: أن تضبط المعاملات المالية بين الناس بقواعد الشريعة وأحكامها، حتى لا يتَّبع الناس أهواءهم، ويركضوا وراء شهواتهم ومطامعهم الخاصة، ومنافعهم الذاتية العاجلة، لأن الأمور لو تركت هكذا بلا ضوابط ولا محددات لضاعت وفسدت.

 

ومن المقاصد الشرعية فيما يتعلَّق بالمال: أن الشارع الحكيم يحث على إخراج الأموال من دائرة الاكتناز والحبس إلى باحة الحركة والعمل، فإن الأموال لم تُجعل لتُحبس وتُكتنز، وإنما جعلت للتداول والتسيير، لتنتقل من يد إلى يد، ومن هنا شُرع البيع والشراء، وأمر بإعطاء العامل أجرة عمله، وأبيحت كثير من المعاملات المالية كالإيجار والمضاربة وغيرها، حتى تتحرك الأموال، ويتم تداولها لا اكتنازها، يقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:34]، يقول -صلى الله عليه وسلم-: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ،..." [ البخاري (2887) ].

 

ومن المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية فيما يتعلَّق بتوزيع المال أو الثروة: تقرير قاعدة لزوم التكافل الاجتماعي المعيشي في ظلِّ المجتمع المسلم، بحيث لا يجوز أن يبقى فيه جائع ومن بجواره شبعان، فينبغي أن يتلاحم أفراد المجتمع تلاحم الإخوة أو أفراد الأسرة الواحدة، كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات:10]، ويقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به" [صحيح الجامع (5505)].

 

صلوا وسلموا وأكثروا من الصلاة والسلام على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل كريم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب : 56].

 

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

 

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [البقرة : 201].

 

 

 

 

 

المرفقات

الشريعة في المال

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات