اقتباس
مظاهر تكريم الإسلام للمرأة
عبدالرحمن الطوخي
ما أجملَ قولَ أمير المؤمنين الفاروق عمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "والله إنْ كنَّا في الجاهلية ما نعدُّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسم لهنَّ ما قسم"[1]!
فما نعلَم دِينًا كرَّم المرأة، ورفَع شأنها، وأنصفَها، من أصحاب المِلل الأخرى، إلا الإسلام، أنزل الله أحكامًا خاصَّة بالنِّساء، وأنزل سورةً باسمها، وما ذاك إلا ليُعليَ مِن شأنِها، ويرفعَ مكانتها ويُنصفَها على أخواتها.
مظاهِر تكريم الإسلام للمرأة:
لم يعتبرِ الإسلام المرأةَ جرثومةً خبيثة كما اعتبرَها الآخرون، ولكنَّه قرَّر حقيقةً تزيل هذا الهوان عنها، وهي أنَّ المرأة بين يدي الإسلام قسيمةُ الرجل؛ مصداقًا لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما النساءُ شقائقُ الرجال))[2]، لها ما له من الحقوق، وعليها أيضًا من الواجبات ما يُلائم تكوينَها وفِطرتها، وعلى الرجل بما اختصَّ به من شرف الرجولة، وقوَّة الجلَد، وبسطة اليد، واتِّساع الحيلة، أن يلي رياستها، فهو بذلك وليُّها، يحوطها بقوته، ويذود عنها بدَمِه، ويُنفق عليها من كسب يدِه.
ذلك ما أجمله الله، وضمَّ أطرافه، وجمَع حواشيَه، بقوله تباركتْ آياته: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228].
ولقد نَعِمتِ المرأة تحتَ دِين الإسلام العظيم بوُثُوقِ الإيمان، ونهلتْ مِن مَعِين العِلم، وضربتْ بسَهم في الاجتهاد، وشرع لها مِنَ الحقوق ما لَم يشرعْ لها في أمة مِن الأُمم في عصْر مِن العصور، فقد أمعنتْ في سبيلِ الكمال طلقةَ العِنان، حتى أحملتْ مِن بين يديها، وأعجزتْ من خلفها، فلم تشبهها امرأةٌ من نِساء العالمين في جَلال حياتها، وسناء منزلتها[3].
المساواة في الإنسانية:
فإنَّ الله - عزَّ وجلَّ - خلَق النساء والرجال سواء؛ قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13].
والله - عزَّ وجلَّ - خلَق المرأة من الرجل.
ثُم ليعلم الرِّجال أنَّ خَلْق المرأة نعمةٌ عظيمة ينبغي أن يَحْمَدوا ربهم - سبحانه وتعالى - عليها؛ لأنَّ بخَلْق المرأة، وجعلها مؤنسةً للرجل تحصُل المودَّة والرحمة، ويحصُل السكن العاطفي، فالله - عزَّ وجلَّ - جعَل لنا مِن أنفسنا أزواجًا، وجعَل ربُّنا مِن هذه الأزواج بنين وحَفَدة.
فالكلُّ متساوٍ في الإنسانية، فالله - جلَّ جلاله - أكثر في القرآن مِن آيات تدلُّ على المساواة بيْن الرجل والمرأة، سواء كانتْ هذه المساواة في التكليف، أو الأمور التي تستطيع المرأةُ أن تشارك فيها الرجل مِن غير أن يؤثِّر على أُنُوثتها.
المساواة في أغلب التكاليف الشرعية:
إنَّ مناطَ التكليف هو الأهلية، والله - عزَّ وجلَّ - لا يُكلِّف إلا بمقدور، فلكلٍّ من الرجل والمرأة أهليةُ الوجوب، وأهلية الأداء، ما دام قد تقرَّر في ذِمَّة كلٍّ منهما الواجبات الشرعية، فلا تبرأ ذمَّة كل منهما حتى يؤدِّي ما عليه مِن واجبات.
وقد وضَع القرآنُ الكريم الرَّجل والمرأة على قدمِ المساواة في الالْتزامات الأخلاقيَّة، والتكاليف الدِّينيَّة إلا في حالات مخصوصَة خفَّف الله فيها عن المرأة؛ رحمةً بها، ومراعاةً لفِطرتها وتكوينها.
وليُعلم أنَّ إيمان النساء كإيمان الرجال سواءً بسواءٍ، وخطاب الله - تعالى - في القرآن يدلُّ على المساواة بيْن الذَّكر والأنثى في أغلبِ التكاليف الشرعيَّة، وأول تكليف لآدَم وحوَّاء على حدٍّ سواء: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35].
وقد ينصُّ القُرآن على ذِكْر النساء بعدَ الرجال للتنبيهِ على المساواة في التكليف، ومِن ذلك:
ما أخرَجه الحميديُّ في مسنده، والتِّرمذي في السُّنن، وأبو يعلَى في مسنده، وصحَّحه الألباني مِن حديث أمِّ سلمة - رضي الله عنها -: قالتْ يا رسولَ الله، لا أسمع الله ذِكْر النِّساء في الهِجرة، فأنزل الله: ﴿ أنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: 195][4].
وهكذا يتوالَى الخِطَاب في القرآن، وينصُّ على المرأة لإعطائها مكانَها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء مِن العلاقة بالله، وأنَّ أمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مانعٌ من الاختيار، موجِب للامتثال لكِلاَ الجِنسَيْن.
المُساواة في المسْؤوليَّة المدَنيَّة في الحُقُوق الماديَّة الخاصَّة:
أكَّدَ الإسلام احترامَ شخصيَّة المرأة المعنَوية، وسوَّاها بالرجل في أهلية الوجوبِ والأداء، وأثبت لها حقَّها في التصرُّف، ومباشرة جميع الحقوق، كحقِّ البيع، وحقِّ الشراء، وحقِّ الراهن، وحقِّ المرتهن، وكل هذه الحقوق واجبةُ النفاذ.
ولقدْ أطلق الإسلامُ للمرأة حريةَ التَّصَرُّف في هذه الأمور بالشكل الذي تُريده، دون أيَّةِ قيود تُقيِّد حريتها في التصرُّف، سوى القيْد الذي يقيِّد الرجل نفسَه فيها، ألا وهو قيْد المبدأ العام: ألاَّ تصدم الحريةُ بالحق أو الخير[5].
قال - تبارك وتعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: 32].
وجعل لها الإسلامُ حقَّ الميراث، ولم يكن لها حقٌّ فيه قبل الإسلام؛ قال - تبارك وتعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].
والمرأة لها صَداقها كاملاً، جعَله الشرعُ لها، وهي مالكةٌ له لا يُشارِكها فيه أحَد، قال ربُّنا - جلَّ ذِكْرُه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
وحَكَم الشَّارع الحكيم بأنَّه لا يحقُّ للزوج مِن مال زوجه شيء، إلا إذا أعطتْه منه شيئًا عنْ طِيب نفْس منها، يقول ربُّنا - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].
والمرأة في تملُّك الحقوق شأنُها أمامَ الشرع شأن الرجل تمامًا إذا أحسنتْ أوْ أساءتْ؛ يقول - تبارك وتعالى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].
كذلك ساوتِ الشريعةُ بينهما في الدِّماء، وقرَّرتْ أن يُقتل الرجل بالمرأة؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 178].
المساواة في جزاء الآخرة:
ساوتِ الشريعة المُحْكمة بيْن الرجل والمرأة في الجزاء الأُخروي؛ قال - تعالى -: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].
وقال تعالي: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: 40].
وعنْ أمِّ سلمة زوْج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّها قالتْ للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال، قالتْ: فلم يَرْعُني - أي: يفزعني ويُفاجئني - منه يومئذٍ إلاَّ ونداؤه على المِنبر، قالت: وأنا أُسرِّح شعري فلففتُ شعري، ثم خرجتُ إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلتُ سمعي عندَ الجريد - معناه: أنها رفعت رأسَها إلى جهة الجريد الذي هو سقْف المسجد إذ ذاك لقُرْب النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - منه وهو على المِنْبر؛ لكونه غيرَ مرتفع عن المنبر كثيرًا - فإذا هو يقولُ عندَ المنبر: ((يا أيُّها الناس، إنَّ الله يقول في كتابه: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى آخِر الآية ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35]))[6].
فساوَى ربُّ العِزَّة - سبحانه وتعالى - بيْن الرجل والمرأة في كثيرٍ منَ الآيات في القرآن العظيم في الجزاءِ الأُخروي، وإنْ دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على أنَّ المرأة كالرجُل، مكلَّفة بالتكاليف الشرعية، مأمورةٌ بالواجبات إنْ فعلتها أُثيبت، وإنْ تركتْها عُوقِبت، فإذا احتمل الرجلُ نارَ الهجير، واصطَلَى جمرة الحرْب، وتناثرتْ أوصاله تحتَ ظلال السيوف، فليس ذلك بزائدِه مثقالَ حبَّة عنِ المرأة إذا وفتْ لبَيتها، وأخلصتْ لزوْجها، وأحسنتْ القِيام على أولادها[7].
وعنْ عُبادة بن الصَّامِت: "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عاد عبدَالله بن رواحة، قال فما تحوَّز - تنحَّى وتنازل - له عنْ فراشه، فقال: ((أتَدْرون مَن شهداءُ أمتي؟)) قالوا: قتْل المسلِم شهادة، قال: ((إنَّ شهداءَ أمِّتي إذًا لقليل! قتْل المسلِم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يَقتُلها ولدُها جمعاء شهادة، يجرُّها ولدُها بسُرره إلى الجَنَّة))[8].
المساواة في الموالاة والتناصُر:
قال - تعالى -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 72].
إنَّ المُوالاةَ في هذه الآيةِ الكريمة قائِمةٌ بين المؤمنين والمؤمنات لقِيامهم بما أوْجَب الله عليهم مِن طاعتِه.
وأمَّا المساواة بيْن المؤمنات فقد أزال الإسلامُ الفَوارقَ بين النساء، ومزَّق حُجُبَها، كما مزَّقها بيْن الرجال، فتطامنتِ الرؤوس، وتساومتِ النفوس، فلم يكن بيْن المرأة والمرأة إلا الخير تتقدَّم به، أو العمل الصالح تسبِق إليه، فإمَّا أنْ تدُلَّ بعِرْض طارف، أو تعتزَّ بحسب قديم، فذلك ما لا يُقدِّمها أُنملة، ولا يُغني عنها مِن الله شيئًا.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين أنْزلَ الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: 214]، قال: ((يا معشرَ قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسَكم، لا أُغْني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبدِمناف، لا أُغْني عنكم مِن الله شيئًا، يا عبَّاس بن عبدالمطلب، لا أُغْني عنكَ مِن الله شيئًا، ويا صَفِيَّة عمَّة رسول الله، لا أُغني عنكِ مِن الله شيئًا، ويا فاطِمة بِنت محمَّد، سَليني ما شئتِ مِن مالي، لا أغني عنكِ من الله شيئًا))[9].
وقد ذمَّ الله بعضَ النساء لسُخريتهنَّ مِن بعضهن؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: 11].
قيل: إنَّها نزلَتْ لَمَّا أتتْ صفية بنت حُيي بن أخطب رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما ذَكَر ابن الجوزي في "زاد المسير".
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: "وفي جامع أبي عيسى، مِن طريق هاشم بن سعيد الكوفي: حدَّثَنا كنانة: حدثتْنا صفيةُ بنت حيي، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد بلغَنِي عن عائشة وحفصة كلام، فذكرتُ له ذلك، فقال: ((ألا قلت: وكيف تكونانِ خيرًا مني، وزوْجي محمَّد، وأبي هارون، وعمِّي موسى؟!))، وكان بلغَها، أنهما قالتَا: نحن أكرمُ على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، نحن أزواجُه، وبناتُ عمِّه[10].
[1] - فتح الباري 10/301 ط السلفية.
[2] - قال الخطابي في معالم السنن: "أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع ، فكأنهن شققن من الرجال"؛ ا. هـ 1/79، والحديث رواه أحمد في مسنده رقم 26195، وأبو داود في سننه رقم 236، والترمذي في جامعه رقم 113، عن عائشة - رضي الله عنها - وصحَّحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الترمذي والألباني في صحيح الجامع.
[3] المرأة العربية (2/14) بتصرف.
[4] رواه الحميدي في مسنده رقم (301)، والترمذي في سننه (3023)، وأبو يعلَى في مسنده (6958)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
[5] الأسرة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور السيِّد أحمد فرَج (ص: 29)، ط: مكتبة دار الوفاء.
[6] رواه أحمد في مسنده (26575)، والنسائي في الكبرى (10/219 11341)، والحاكم مختصرًا، وصحَّحه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي (2/416).
[7] عودة الحجاب (2/82).
[8] - رواه أحمد في مسنده (17797)، والطيالسي في مسنده (583)، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز (1/38).
[9] رواه البخاري (8/386) في تفسير سورة الشعراء: باب ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾، ومسلم في الإيمان باب قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾.
[10] قال محقق السير الشيخ شعيب الأرناؤوط: أخرجه الترمذي (3892) في المناقب، والحاكم (4/29)، وإسناده ضعيف لضعْف هاشم بن سعيد الكوفي، وباقي رجاله ثقات، لكن يشهد له حديثُ أنس عند أحمد (3/135، 136)، والترمذي (3894) من طريق عبدالرزَّاق، عن معْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: بلَغ صفيةَ أنَّ حفصة قالتْ: بنت يهودِي، فبَكَتْ، فدخل عليها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي تبكي، فقال: ((ما يُبكيك؟))، فقالت: قالت لي حفصةُ: إني بنت يهودي، فقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنك لابنةُ نبي، وإن عمَّك لنبي، وإنَّكِ لتحتَ نبي، ففيمَ تفخر عليك؟!))، ثم قال: اتَّقِي الله يا حفصة؛ وإسناده صحيح
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم