سنة الجمعة البعدية

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-11 - 1444/03/15
التصنيفات:

اقتباس

سنة الجمعة البعدية

 

د. محمد بن علي اليحيى

 

من المسائل التي دار الخلاف حولها، وتعددت أقوال العلماء فيها: ما يعرف بـ: (سنَّة الجمعة البَعْدية)، وسبب الخلاف حولها ليس انعدام الأدلة، بل وجود ما قد يظهر منه التعارض،ولعلي هنا أستعرض النصوص المتعلقة بها، ثم أستعرض ما ورد فيها من أقوال.

 

الحديث الأول: عن عبدالله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين)، وفي رواية: (صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته)، وفي رواية عند مسلم: (فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته)؛رواه البخاري (937 - 1165 - 1172 - 1180) ومسلم (729 - 882)، ومن طريق نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: (هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ رواه أبو داود رقم: (1127).

 

الحديث الثاني: عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا))،زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: ((فإن عجل بك شيء، فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت))؛ مسلم (881)، وفي سنن أبي داود (1131) فقال لي أبي: (يا بني، فإن صليتَ في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل - أو البيت - فصلِّ ركعتين)، وعند البيهقي في السنن الكبرى (3/ 340) قال أحمد بن سلمة [أحد الرواة]: الكلام الآخر في الحديث من قول سهيل.

 

الحديث الثالث: عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم، فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛رواه أبو داود رقم (1130).

 

هذه الأحاديث الثلاثة مدارُ ما وقع الخلاف عليه حول هذه السنة، وهناك أحاديث ضعيفة لا يشتغل بها، أشار ابن حجر إلى ضعفها في الفتح 2/ 426.

 

وإليك الأقوال بعد محاولة سبرها وتقسيمها مع أدلتها وحُجَجها:

 

الأول: أنها ركعتان،وهذا ظاهر فعل ابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهما، وقول النخَعي والحسن، ورواية عن أحمد، وقد نسبه الترمذي إلى الشافعي،لكن قال العراقي: لم يُرِد الشافعيُّ وأحمد بذلك إلا بيانَ أقلِّ ما يستحب، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك، فنص الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا.

 

 

 

وحجة هذا القول ظاهرة، من خلال حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وهو مشعِر باعتناء ابن عمرَ بنوافل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي سنَّته[1].

 

 

 

الثاني: أنها أربع ركعات،وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وقول الحنفية والشافعية، واختاره ابن حزم وابن قدامة.

واختلف هل يفصل بينها بسلام أم لا؟ قال الإمام أحمد: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضرَّه.

 

وحجة هذا القول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وهو موجه لأمته دون فعله؛ فهو حكاية حال لا تفيد العموم والشمول بخلاف قوله، قال الشوكاني: الركعتان خاصة به عليه الصلاة والسلام[2].

 

الثالث: أنها ستُّ ركعات،وقد نسبه الترمذي إلى علي رضي الله عنه، ركعتان ثم أربع، وكذا منسوب إلى أبي موسى وابن عمر ومجاهد وعطاء، وهو قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول أبي يوسف، إلا أنه يرى تقديم الأربع على الركعتين؛كيلا يصير متطوعًا بعد صلاة الفرض بمثلها.

 

وحجة هذا القول ما ورد عن بعض الصحابة كما تقدم، وكذلك الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله[3].

 

 الرابع: أنها أربع في المسجد، أو ركعتانِ في البيت، وهو قول إسحاق بن راهويه، واختاره الإمام ابن تيميَّة.

 

 حجة هذا القول، قال ابن القيم: قلت: وعلى هذا تدلُّ الأحاديث، وقد ذكر أبو داود، عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين[4].

 

وقال الطحاوي: عاد تصحيح معاني هذه الآثار إلى إطلاق التطوع بعد الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه بما لا يشبه الجمعة في عددها، والمنع من أن يصلي في المسجد بعدها مثلها، وأمر أن يكون ذلك منه بعد الانصراف عنه فيما سواه من المنازل، أو مما سواها، ثم روى بسنده عن عمر: أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها، وقال: وهذه سُنَن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على مَن وقَف عليها وعقَلها حَمْدُ الله على ما آتاه من ذلك، ومن باب دفع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لما ورد أنه يصلي ركعتين في بيته، جعلنا الأربع في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الكمال، وكأنهم جمعوا بذلك بين الحديثين؛ فإن حديث الأربع مطلَق، وليس مقيدًا بكونها في البيت، وأما حديث الركعتين فهو مقيد بكونهما في البيت، فحملوا حديث الركعتين على ما إذا صلى في البيت، وحديث الأربع على ما إذا صلى في المسجد؛ انظر: شرح مشكل الآثار10/ 303 - 307.

 

قال العراقي رادًّا على هذا القول: إنما أراد رفع فعله [ابن عمر] بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة، وقال: قد يسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله، وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت، فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمنٌ مما يغتنمه في الطواف، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، فكان يتنفل في المسجد لذلك، أو كان له أمر يتعلق به في المسجد من الاجتماع بأحد أو غير ذلك، مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد؛ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب 3/ 39.

 

وقد ناقش الشيخ الألباني هذا القول ودليله قائلًا: "هذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السنَّة".

 

ثم بين أن ابن القيم رحمه الله اختصر رواية أبي داود اختصارًا تغيَّر به المعنى، وبيَّن أن لفظ الحديث: عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد،فقيل له؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

 

ثم قال الشيخ الألباني: "فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه إليه ابن القيم من وجهين: الأول: أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات، وهو يقول: أربعًا، الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام، وابن القيم قال: "المسجد"؛ أي: المسجد النبوي، بدليل ما بعده: "وإذا صلى في بيته"، يعني في المدينة؛ لأن ابن عمر مدني، كما هو معلوم".

 

ثم بيَّن أن رواية أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ذكره الإمام ابن تيمية وأيده ابن القيم مستدلًّا بالحديث، واستدل الشيخ الألباني على أن رواية أبي داود لا تدل على هذا التفصيل بأمور، الأول: أن الدعوى أنه يصلي ستًّا، الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام، والدعوة عامة، الثالث: أنه موقوف؛ فليس بحجَّة، ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به، أو لغير ذلك من الأسباب؛ (انظر: تمام المنة ص 340 - 343).

 

الخامس: أنها أربع أو ركعتانِ على التخيير،وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه، قال ابن رجب: وظاهره: أنه لا فضل لأحدهما على الآخر،ورُوي عنه أنه قال: يصلي ركعتين، ولا يَعيب على من صلى أربعًا؛ لحديث أبي هريرة، وظاهره: أن الأفضل الأخذ بحديث ابن عمر؛ لأنه أثبت إسنادًا،وهو قول ابن المنذر وابن باز وابن عثيمين، وقال: ينوع بينهما.

 

وحجة هذا القول: هو العمل بالسنن الواردة جميعًا، بالسنة القولية والفعلية، ككثير من السنن التي ترد على وجوه متعددة، فيعمل بها جميعًا[5].

 

السادس: أنها ركعتان أو أربع أو ستٌّ،نص عليه أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة، فأقلها ركعتان، وأكثرها ستٌّ.

 

وحجته ما تقدم وما ورد عن بعض الصحابة، وما يُفهم من حديث ابن عمر عند أبي داود رقم (1127)، وقد تقدم، قال الإمام أحمد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات، وصلى هو ركعتين، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره، قال ابن رجب: وهذا مأخذ غريب لاستحباب الست، وأما الأصحاب فلم يستندوا إلا إلى ما نقل عن بعض الصحابة من صلاته ست ركعات،وقال: ونقل عنه ابن هانئ، قال: يصلي ستًّا؛ لأمر عليِّ بن أبي طالب بذلك،وهذا مأخذ آخر[6].

 

السابع: أنها ركعتان في المسجد، وركعتان في البيت،وهو قول أبي مجلز،وهذا القول نسبه الإمام مسلم إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وعند الإمام أحمد ما يشير إلى أن ذلك مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين في أول الكلام أن هذه زيادة من سهيل أو أبيه[7].

 

الثامن: إذا كان إمامًا يصلي ركعتين في بيته، وإن كان مأمومًا يصلي أربعًا في المسجد، قال به أبو خيثمة، ويُفهم من كلام النسائي والبيهقي، وقد أجاز ابن عمر، وكذا مالكٌ، الصلاةَ بعد الجمعة في المسجد للناس، ولم يُجزه للأئمة.

 

وحجة هذا القول هو أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان في بيته، فيتوجَّه أن تكون أربع ركعات التي من قوله للمأمومين؛ حتى لا يقع تعارضٌ بين قوله وفعله[8].

 

قال العراقي: وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات؛ فإنه عليه الصلاة والسلام (كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم مسَّاكم)، الحديث عند مسلم، فربما لحقه تعب من ذلك؛ فاقتصر على الركعتين في بيته؛ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب 3/ 40.

 

قال المعلمي رحمه الله: قد يقال: إن الأربع تتأكد في حق المأمومين، كما يقتضيه الأمر، ولا تتأكد في حق الإمام؛ لأنه قد حصل له مزيد الأجر بنصَبه في الخطبة بخلافهم؛ انظر: بحث حول سنة الجمعة القَبْلية للمعلمي ص 41.

 

التاسع: أنها ليست محصورة بعدد،قال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إليَّ[9].

 

قال ابن عبدالبر: ولا خلاف بين متقدِّمي العلماء ومتأخِّريهم أنه لا حرج من لم يصلِّ بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل مما اختاره كل واحد منهم،وقال: الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلافُ إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسَن إن شاء الله؛انظر: الاستذكار 2/ 326، التمهيد 14/ 171.

 

الراجح:

 

الذي يظهر من هذه الأقوال أن يقال: السنة التنويع بينهما، مع تغليب الأربع ركعات على الاثنتين؛ذلك أن القول يدل على العموم، ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين حكاية حالٍ لا تدل على المواظبة، ولكنه يدل على التنويع؛ فحكاية الحال تفيد الوقوع لا العموم، وفرق بينهما؛ فالوقوع لا يفيد الدوام والاستمرار، بخلاف اللفظ الذي يدل على العموم، واسم الشرط: ((إذا صليتم...)) من ألفاظ العموم،والعموم يفيد الاستمرار، فكلما وقعت الصلاة فلتكن أربعًا،وعند الجمع بين النصوص نجعل الأربع عامة غالبة؛ لدلالة اللفظ، ونجعل الركعتين أحيانًا؛ لدلالة الفعل،والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل من السنن، والمنقول عنه أداء النوافل في البيت لا المسجد، فلا يبعد أن يكون ابن عمر شاهده مرة أو مرتين اقتصر على ركعتين في البيت،يؤكد هذا أن ابن عمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل الظهر ركعتين، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة؛ رواه البخاري (1182)، ومسلم بمعناه (730)، فهذه حكاية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الظهر، مع أن غالب فعله أربع ركعات، والظهر متكررة كل يوم، بخلاف الجمعة، ومع ذلك فاتت عليه الأربع التي قبل الظهر، فكذلك هنا، لا يمنع أن يكون شاهده مرة أو مرتين يؤدي ركعتين بعد الجمعة، مع أن غالب فعله أربع ركعات.

 

 

 

وسبب الركعتين والله أعلم: إما لأجل التنويع، كما هو ظاهر في كثير من السنن، أو هو لأجل بيان أن الأمر بالأربع للندب،قال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل؛ ليُتأَسَّى به فيه، ثم يعمل بخلافه في حال أخرى؛ ليُعلَم بذلك من فعله أن أمره بذلك على وجه الندب، وأنه غير واجب العمل به؛ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 164.

 

والأفضل فعلهما في البيت؛ لعموم الأحاديث الواردة في الأمر بجعل النافلة في البيت، هذا من وجه، ومن وجه آخر لا دلالة ظاهرة أن الأربع تؤدى في المسجد.

 

وباستعراض سائر الأقوال نرى أنها إما جمعٌ بين الأدلة، لكن بتقييدٍ يحتاج إلى دليل يؤكده، كما في التفريق بين المسجد والبيت، أو ترجيح مع عدم التعارض، وهذا عمل ببعض الأدلة دون بعض، كما في ترجيح الأربع، والقاعدة الأصولية: أنه لا ينتقل إلى الترجيح مع إمكان الجمع، ولكن لا بد من جمع يعضده الدليل.

 

 

د. محمد بن علي اليحيى - الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه في جامعة القصيم

 

9/ 4/ 1437هـ

 

 

[1] انظر: أبو داود رقم (1127)، ابن أبي شيبة 1/ 464، الترمذي رقم (521)، الأوسط لابن المنذر 4/ 126، الإشراف 2/ 122، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص: 86، فتح الباري لابن رجب 8/ 322.

[2] انظر: ابن أبي شيبة 1/ 464، عبدالرزاق 3/ 248، سنن الترمذي الحديث رقم (523)، الأم للشافعي 1/ 164، شرح مشكل الآثار 10/ 303، والأوسط لابن المنذر 4/ 125، شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 525، جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل ص: 20، مختصر اختلاف العلماء 1/ 341، المحلى 2/ 7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 285، المجموع شرح المهذب 4/ 9، الفروع وتصحيح الفروع 3/ 191، نيل الأوطار 3/ 334، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/ 143.

[3] انظر: عبدالرزاق 3/ 247، ابن أبي شيبة 1/ 464، سنن الترمذي (523)، الأم للشافعي 1/ 164، شرح مشكل الآثار10/ 303، الأوسط لابن المنذر 4/ 125، فتح الباري لابن رجب 8/ 323، التمهيد 14/ 171، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1/ 445، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 285.

[4] انظر: سنن الترمذي رقم (523)، شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 525، زاد المعاد 1/ 425، تحفة الأحوذي 3/ 48، حجة الله البالغة 2/ 25، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/ 143.

[5] انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 125، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 2/ 871، فتح الباري لابن رجب 8/ 322، فتاوى ابن باز 12/ 387، الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/ 78.

[6] انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص: 86، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 3/ 238، الفروع وتصحيح الفروع 3/ 191، قواعد ابن رجب 1/ 85، كشاف القناع عن متن الإقناع 2/ 41.

[7] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/ 465، صحيح مسلم رقم (7400).

[8] انظر: ابن أبي شيبة 3/ 247، فتح الباري لابن رجب 8/ 323، الاستذكار 2/ 326، شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 525.

[9] انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 341، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 7/ 640، التمهيد 14/ 171.

 

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات