سجود السهو

ملتقى الخطباء - الفريق العلمي

2022-10-05 - 1444/03/09
عناصر الخطبة
1/النقص في الصلاة وحكمه 2/الزيادة في الصلاة وحكمها 3/الشك في الصلاة وحكمه 4/أحكام مهمة تتعلق بسجود السهو

اقتباس

الله تعالى جعل مَن طبيعة البشرِ السهوُ والنسيان، وقد حصل ذلك لنبيِّنا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ"، وأكثر ما يكون السهو في الصلاة؛ لكثرتها وحرصِ الشيطان على إبطالها، وقد حُفظ...

الخطبة الأولى:

 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران:102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب:70-71].

 

أما بعد: فإنَّ خير الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 

عباد الله: اتقوا الله، واعلموا أنَّ الله -تعالى- جعل مَن طبيعة البشرِ السهوُ والنسيان، وقد حصل ذلك لنبيِّنا -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ"(البخاري ح401، ومسلم ح1311).

 

وأكثر ما يكون السهو في الصلاة؛ لكثرتها وحرصِ الشيطان على إبطالها، وقد حُفظ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه سها في صلاته في خمسةِ مواضع (الشرح الكبير 4/5) و (زاد المعاد 1/280).

 

واعلموا -عباد الله- أنَّ أسبابَ سجودِ السَّهوِ ثلاثة: الزيادةُ والنقصُ والشك، فلْنأخذ حُكْمها من فعله -صلى الله عليه وسلم-، ونستنبطُ الأحكام منها، فذلك أدعى لفهمها وحفظها:

 

السببُ الأول من أسباب سجود السهوِ: أن تكون نقصاً في الصلاة، فسجود السهو يكون قبل السلام.

 

فمرةً صَلَّى الظُّهْرِ -صلى الله عليه وسلم-، لكنه لَمْ يَجْلِسْ للتشهد الأول، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل السلام، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ. (البخاري1225، ومسلم1298)؛ ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ترك واجبًا من واجبات الصلاة، وهو التشهدُ الأوَّل والجلوسُ له، فجَبَرَه بسجود السهو قبل السلام.

 

وصَلَّى مرةً -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فلمَّا سلَّم وأُخبر بالنقص، أَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. (البخاري482، ومسلم1322)؛ ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ترك ركنًا من أركان الصلاة، وهو الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر، فلما سلم وأُخبر بذلك أتى بما ترك، -ولم يكتف بسجود السهو-، وسجد للسهو بعد السلام؛ لأنه في الحقيقة زاد في الصلاة، وإن كان ظاهره أنه نقص منها، حيث زاد الجلوس للتشهد الأخير والسلام.

 

وهذا ما يجهله الكثير من الناس، حيث إذا سلَّم الإمام من ثلاث ركعات من صلاةٍ رُباعية، ظنوا ذلك نقصاً في الصلاة، والحقيقةُ أنها زيادةٌ فيها، حيث زاد فيها ما ليس منها.

 

قال العلماء: إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ، فلا يخلو من ثلاثةِ أحوال:

الحالةُ الأُولى: أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمَّ قائماً، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويتم صلاته، ويسجد للسَّهو بعد السلام.

 

الحالة الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً، فيحرم عليه الرُّجوع ، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ.

 

الحالة الثالثة: إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض، أي: تأهَّب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، ذَكَرَ أنه لم يتشهَّد فإنه يستقرُّ ولا يجب عليه السُّجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص. (المختارات الجلية للشيخ السعدي: 38، الشرح الممتع 3/376).

 

ودليل ذلك قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ"(رواه ابن ماجه ح 1208، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه).

 

وإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسياً، ولم يذكر إلا بعد زمنٍ طويلٍ: فالواجب عليه أنْ يُعيد الصلاة من جديد.

 

وإن ذكر بعد زمنٍ قليل، كخمس دقائقٍ أو عشر، ولو خرج من المسجد، أو دخل في صلاةٍ أخرى: فإنه يكمل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.

 

والسبب الثاني -أيها المسلمون- من أسباب سجود السهوِ: الزيادةُ في الصلاة، فمن زاد في صلاته فلْيسجد بعد السلام، ودليل ذلك، أنه -صلى الله عليه وسلم-، صَلَّى الظُّهْرَ مرَّةً خَمْس ركعات، فَلَمَّا سَلَّمَ وأُخبر بالزيادة: اسْتقبل القبلة وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (البخاري ح404، ومسلم ح1312).

 

فإذا زاد المصلي في صلاته ركناً، كالقيام أو الركوع ناسياً، ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها: فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة.

 

وإن علم بالزيادة في أثنائها: وجب عليه الرجوعُ عنها بدون تكبير، وسجودُ السهو بعد السلام، وصلاته صحيح.

 

قال العلماء: "ولو قام إلى الثالثة في صلاة الليل فهو كما لو قام إلى ثالثة في الفجر"(الشرح الكبير 4/11).

 

يعني: أنه لو صلى في قيام الليل ركعتين ركعتين، لكنه نسي مرَّةً فقام إلى الثالثة، فلما ذكر قال في نفسه: أجعلها أربع ركعات، فهذا لا يصح، كما لو قام إلى الركعة الثالثة في الفجر متعمدًا.

 

قال ابن عثيمين -رحمه الله-: "لكن يُستثنى مِن هذا الوِتر، فإن الوِتر يجوز أن يزيد الإِنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاثٍ جاز، وعلى هذا، فإذا دَخَلَ الإِنسان بالوتر، بنيَّة أنه سيصلِّي ركعتين، ثم يُسَلِّم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، فنقول له: أتمَّ الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين" انتهى كلامه رحمه الله (الشرح الممتع 3/344).

 

والسبب الثالث -عباد الله- من أسباب سجود السهوِ: الشك في الصلاة:

 

والشك في الصلاة له حالتان:

 

الحالة الأولى: أن يشك في الصلاة ولا يترجح له شيء، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، سَجَدَ مرةً أو مرَّتين: فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، ثم يسجد قبل السلام.

 

ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ"(رواه مسلم ح1300).

 

الحالة الثانية: أن يشك في الصلاة، لكنَّه ترجَّح وغلب على ظنه شيء: فإنه يبني على ما غلب على ظنه ويعملُ به، ثم يسجد بعد السلام.

 

ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ"(البخاري ح401، ومسلم ح1302).

 

وَفِى رِوَايَةٍ لمسلم: " فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ".

 

قال العلماء: لا يُلتفَت للشك في ثلاثة مواضع:

 

الموضع الأول: إذا طرأ الشكُّ بعد انتهاء الصَّلاة، فلا يُلتفت إليه.

 

الموضع الثاني: إذا لم يكن الشَّكُّ حقيقيًّا بل وهماً، أي: طرأ على الذِّهن ولم يستقر، كما هو الحال عند الموسوسين، فلا عِبْرَة به أيضًا.

 

الموضع الثالث: إذا كَثُرت الشُّكوك مع الإِنسان، حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شَكَّ فيه، إنْ توضأ شَكَّ، وإنْ صَلَّى شَكَّ، وإن صام شَكَّ، فهذا أيضًا لا عِبْرَة به. (الشرح الممتع 3/379).

 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

 

الخطبة الثانية:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

 

عباد الله: هناك الأحكام والمسائل المهمَّة التي تتعلَّق بسجود السهو، ويحتاجها كلُّ مُصلٍّ؛ فمن ذلك أنه إذا سبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، ممن يثق بقولهما؛ لزمه الرجوع لِقولِهِما، سواء غلب على ظنه صوابُ قولِهِما أم لا، فأما إن كان الإمام على يقينٍ من صوابِ نفسه: فلا يجوز له متابعتهم، وإذا سبح بالإمام واحدٌ فقط لم يرجع إلى قوله، إلا إذا غلبَ على ظنِّه صوابُه.

 

ومتى سبَّح المأموم بالإمام، فلم يرجع في موضعٍ يلزمه الرجوع؛ بطلت صلاته، كما لو قام إلى ركعةٍ خامسةٍ؛ لأنه ترك الواجب عمدًا، ولا يجوز للمأمومين مُتابعتُه؛ لأن صلاته باطلة، فإن تابعوه عالمين بالحال وهو الخطأ، وعالمين بالحكم الشرعيِّ وهو التحريم؛ بطلت صلاتهم؛ لأنهم تركوا الواجب عمدًا.

 

وإن نووا المفارقةَ وصلوا منفردين وسلَّموا صحت صلاتهم؛ لأنهم فارقوه لعذر.

 

وإن كانوا جاهلين بالحكم فصلاتُهُم صحيحة؛ لأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تابعوه في الركعةِ الخامسة كما سبق، ولم تبطل صلاتُهم.

 

وإذا أدرك المسبوق إمامه في الركعةِ الأخيرة، فلمَّا سلَّم أخبره الجماعةُ بأنه زاد ركعة؛ فإن المسبوق تُحتسَب له الركعة الزائدة؛ لأنه لا يعتبر أنه زاد في صلاته.

 

ولو نسي الساهي السجود الذي قبل السلامِ وسلم فيجب أن يسجد إن لم يَطُلِ الفصل، فإن طال الفصلُ سقط عنه، وصلاته صحيحة.

 

وإذا سها المأموم دون إمامه فلا يلزمه السجود، في قول عامة أهل العلم؛ لأن الإمام يتحمَّلها عنه.

 

هذا إذا لم يكن مسبوقًا، أي لم يفته شيءٌ من الصلاة.

 

أما إذا كان المأموم مسبوقًا، وسها في صلاته دون إمامه، كما لو نسي أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، وسلم الإمام، وقام المأموم يقضي، فالواجب عليه السجود للسهو.

 

فأما إذا سها الإمام، فالواجب على المأموم متابعته في السجود، سواء سها معه أو تفرد الإمام بالسهو، وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" متفق عليه.

 

هذا إذا لم يكن المأموم مسبوقًا، بل دخل مع الإمام من أول الصلاة.

 

أما إذا كان المأموم مسبوقاً فسها الإمام، وسجد بعد السلام، فلا يلزمُ المأموم متابعتَه؛ لأن المتابعة حينئذٍ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة.

 

ولكن؛ هل يلزمه إذا أتم المأمومُ صلاته، أن يسجد بعد السلام؟.

 

هذا فيه تفصيل:

إذا أدرك المأمومُ إمامه في سهوه فيجب عليه أن يسجد بعد السلام. مثال ذلك: دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، فلما جاءت الركعةُ الثالثة سها الإمام فركع مرَّتين، فأنت أدركته في ذلك، فيلزمك أن تسجد إذا أتْمَمْتَ صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في سهوه، فارتبَطَتْ صلاتُك بصلاته، وصار ما حصل من نقصٍ في صلاته حاصلاً لك.

 

وإذا لم يُدرك إمامه في سهوه فلا يجب عليه أن يسجد. مثال ذلك: أن تكون زيادةُ الركوع في الركعة الأولى، ولم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك السجود.

 

عباد الله: ومن سها مرارًا كفاه سجدتان، ولو اختلف مَحِلُّهُمَا، بأن يكون أحدُهما قبل السلام والآخر بعده، فإنه يسجد لهما سجودًا واحدًا قبل السلام؛ لأنه أسبق وآكد.

 

وسجود السهو وما يقوله فيه كسجود الصلاة، فليس لسجود السهو ذكرٌ يَخُصُّه.

 

ولو شك المسبوق: هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية جعله في الثانية؛ لأنه اليقين.

 

ولو أدرك الإمامَ راكعًا، ثم شك بعد تكبيره: هل رفع الإمامُ رأسه قبل إدراكه راكعًا أم لا؟ فإنه لا يعتد بتلك الركعة، إلا إذا غلب على ظنه أنه أدركه راكعًا، فإنه يعتد بها.

 

والأوْلى بالعبد أن يستحضر قلبه في صلاته، ويخشع فيها، ولا ينشغل بغيرها طالما كان في الصلاة، فهذا أدعى لعدم الشك وقلة السهو، وليؤجر العبد على خشوعه في صلاته وإتمامها، ولئلا يفتح أبواب الوساوس والشكوك على نفسه، فمن استحضر قلبه في صلاته وخشع فيها وخضع لربه، فهذا يقل سهوه.

 

هذا وصلوا وسلموا على رسول الله ..

 

 

المصدر: أحكام سجود السهو (1) و (2) للشيخ أحمد بن ناصر الطيار

 

المرفقات

سجود السهو

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات