زكاة المال المرهون

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2025-01-30 - 1446/07/30
التصنيفات:

 

فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب

 

السؤال

 

اقترضت مبلغاً من المال ، ورهنت بعض الذهب عند صاحب المال مقابل هذا القرض ، فهل يجب علي إخراج زكاة الذهب ؟

الجواب

 

الحمد لله.

 

إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً ، أو عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .

قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/318) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وحال الحول وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وَتَجِبُ الزكاة أيضا في .... َمَرْهُون وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ " انتهى .

" كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 2 / 175) .

والراهن هو صاحب الرهن ( المقترض ) ، والمرتهن : المقرض .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ .

فأجاب رحمه الله : " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً ، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن ، مثال ذلك : رجل رهن ماشية من الغنم ـ والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان ، فالزكاة فيها واجبة لابد منها ؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة ، ويخرج الزكاة منها ، لكن بإذن المرتهن " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 34) .

فإن لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة من الرهن ، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر – إن كان عنده – أو ينتظر حتى يفك الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها .

والله أعلم .

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات