جلال عبدالله المنوفي
معنى زكاة الفطر:
أي الزكاة التي سببها الفطر وتسمى أيضًا صدقة الفطر ولفظ الصدقة يطلق شرعاً على الزكاة المفروضة وقد جاء ذلك كثيرًا فى القرآن والسنة كما تسمى أيضًا زكاة الفطرة، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن ذل الحاجة والسؤال فى يوم العيد.
فهذه الزكاة ضريبة متميزة عن بقية الزكوات الأخرى إذ هي ضريبة على الأشخاص خلاف الضريبة على الأموال ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من ملك النصاب.
ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الرؤوس أو الرقاب أو الأبدان والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس (المرجع : فقة الزكاة أ.د. يوسف القرضاوى الجزء الثاني).
وجوب زكاة الفطر
روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله فرض زكاة الفطر فى الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ومعنى فرض أوجب وألزم وقد استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكاة الفطر.
حكمة مشروعيتها
والحكمة فى إيجاب هذه الزكاة ما جاء عن بن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه الحكمة مركبة من أمرين:
الأمر الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان وما عسى أن يكون قد شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام فجاءت هذه الزكاة في ختام الشهر بمثابة غسل يتطهر به من أوضار ما شاب نفسه أو كدر صومه وتجبر ما فيه من قصور فإن الحسنات يذهبن السيئات.
الأمر الثاني: فيتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة فى جميع أنحائه وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه فالعيد يوم فرح وسرور عام فينبغي تعميم السرور على أبناء المجتمع المسلم فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له فى هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة و ذل السؤال و يشعره أن المجتمع لم ينسه أو يهمل أمرة و قد ورد فى الحديث «أغنوهم فى هذا اليوم».
على من تجب زكاة الفطر:
روى البخاري عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأثنى والصغير والكبير عن المسلمين.
و تجب زكاة الفطر على الزوجة من مالها أو يخرجها زوجها عنها وكذلك الصغير إن كان له مال ويخرجها الولي عنه كزكاة الأموال فإن لم يكن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه نفقته.
كما تجب زكاة الفطر على الفقير لما رواه أحمد و أبو داود عن ثعلبة عن أبي صغير عن ابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح أو قال بر – عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى».
مقدار الواجب لهذه الزكاة:
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير ... وذلك عن كل نفس والصاع يعادل سدس كيلو أو واحد وثلث قدح وهو يساوى بالوزن 2.76 جرام (حسب وزن القمح).
ويجوز إخراج أصناف معينه من الطعام وهي التمر والشعير والزبيب والأقط وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبدة و الذرة.
إخراج القيمة:
و يجوز إخراج القيمة حيث قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يجوز إخراج القيمة وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم فى هذا اليوم».
فالإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمه تمكنه من شراء ما يلزمه من طعام وملابس وسائر الحاجات.
وقت الوجوب و الإخراج:
يجوز إخراجها من بعد نصف شهر رمضان و ذلك أيسر على الناس خاصة إذا كانت الدولة أو مؤسسة اجتماعية أو جمعية إسلامية تتولى جمع الزكاة فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم جبايتها و توزيعها على المستحقين بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم فشعروا بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
لمن تصرف زكاة الفطر:
قال بن رشد: أما لمن تصرف؟
فأجمعوا على أن تصرف لفقراء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم فى هذا اليوم».
من لا تصرف له زكاة الفطر:
لا يجوز دفعها إلى والده أو ولده أو زوجه أو من يعول لأن المسلم إذا دفعها لهؤلاء كأنه يدفعها إلى نفسه.
علمًا بأن فقراء البلد الذي يعيش فيه المزكى أولى فأولى الناس به الجيران وأهل البلد وتكره فى غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم