السؤال
لي سؤالان في نفس الموضوع.
أولا: لدينا في بلدنا نظام يسمح بأخذ مواد تموينية ببطاقة تموين تصرفها الحكومة، ويطلب لاستخراج هذه البطاقة أوراقا معينة بإفادة راتب الزوج والزوجة. وقتها أخبرت الموظف في جهة عملي أني أريد بيانات راتبي؛ لأرسلها لجهة التموين، فقام تلقائيا بتعديل الراتب لقيمة أقل بقليل ليسمح لي بصرف التموين، حيث إن راتبي كان لا يضعني تحت الفئة المستحقة له، ولم أكن أعلم بهذا، والموظف هو الذي أخبرني. وكنا وقتها في حاجة إليه، وراتبي أنا وزوجي لم يكن يكفي.
استخدمنا بطاقة التموين عدة سنوات، نصرف بها مواد تموينية مثل الأرز والزيت والسكر. وخلال هذه الفترة اختلفت ظروفنا المادية، ففي فترة ترك زوجي العمل، وفترات أخذت إجازة من العمل بدون راتب، فكنا نعتمد على مواد التموين هذه بصفة أساسية، تخفف عنا عبء المشتريات.
ما حكم انتفاعنا بها سابقا وحاليا؟
وأيضا كان لنا عداد كهربائي حدث له عطل، فأرسلناه إلى شركة الكهرباء لتصليحه، وذهب زوجي عدة مرات ليسأل عنه، لكنه تقريبا فقد، ولم يرجعوه إلينا. ونحن من وقتها نستخدم الكهرباء العامة من غير عداد. وأخبرت زوجي أن ذلك لا يجوز. فأخبرني أن هذا خطؤهم، فهم الذين أضاعوا العداد الذي لنا، ويضطرونا لشراء عداد آخر بمبلغ كبير، ونحن لا نملك هذا المبلغ الآن.
ما حكم ذلك الآن، فنحن نستهلك من الكهرباء العامة، وبالتالي لا ندفع فواتير الكهرباء، مع العلم أن فواتير الكهرباء فيها غلو فاحش وظلم كبير، وليست فيها أي مراعاة للمواطنين وأحوالهم الاقتصادية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب التقيد بأنظمة وشروط صرف الإعانات، ولا يجوز الكذب والاحتيال والتزوير من أجل الحصول عليها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها (600) ريال، من مدرستي التي أدرس فيها، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؟
فأجابت: إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة، فإنها لا تحل لك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، ولأن هذا الاحتيال لا يجوز. اهـ.
فالإعانات التي أخذتموها بالتزوير وأنتم غير مستوفين لشروط صرفها، محرمة عليكم، ويجب عليكم التحلل منها، ورد قيمتها إلى الجهة المانحة، إلا إن تعذر ذلك، أو ترتب عليه مفسدة كبرى، فحينئذ يصرف ذلك على الفقراء والمصالح العامة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب، فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء. اهـ.
ويرجع في تقدير ذلك إلى ما يغلب على الظن براءة الذمة به.
وأما عن الأحوال التي طرأت عليكم بعد تسجيلكم بذلك الكذب والتزوير، وهل تجعلكم مستوفين للشروط صرف الإعانة، وهل تسجيلكم بالكذب والتزوير يمنع من استحقاقكم للإعانة ولو كنت مستوفين لشروط صرفها من حيث الأصل: فهذا كله المرجع فيه الجهة المانحة وحدها، فهي صاحب الشأن والأمر إليها فيه.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إني كفيف البصر، وصاحب عائلة، وليس لي وظيفة، ولي عوائد سنوية قدرها ثمانية آلاف ريال، فهل يجوز لي أن ألتحق بالضمان الاجتماعي أو لا؟
فأجابت: اشرح للجهة المسؤولة عن الالتحاق بالضمان الاجتماعي ما ذكرت في استفتائك، من أنك كفيف وذو عائلة، وليس لك وظيفة ومن عوائدك السنوية، وأتم ما يحتاج إليه من الإجراءات، والجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي هي التي تتخذ ما يلزم من هذه الإجراءات لاستحقاقك، أو عدمه. اهـ.
وراجعي لمزيد بيان، الفتوى رقم: 213967، والفتوى رقم: 68420.
وأما سؤالك الثاني: فراسلينا به في رسالة أخرى، لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة، أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
والله أعلم.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم