حكم الصلاة خلف المذياع

فتاوى الشبكة الإسلامية

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

السؤال:

 

أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرةً في التلفاز هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد الذي تذاع منه الصلاة؟

 

الجواب:

لا، لا يصلى خلف التلفاز، بل الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، فالواجب على كل مكلف أن يصلى مع الجماعة في المساجد إذا سمع النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد ....... إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة، أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده ومع هذا يؤمر بالصلاة في جماعة فكيف بغيره؟! فالحاصل أن الواجب على الملكفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله، في بيوت الله، مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل وفاتته الصلاة لا يصلي خلف المذياع، ولا خلف التلفاز ما يذاع في التلفاز، بل يصلي وحده، أو يصلي معه من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه، لا يقفن معه، المرأة فأكثر تقف خلفه، وتصلي معه لا بأس، أما الصلاة مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا أو يره في التلفاز فلا. بارك الله فيكم

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات