عناصر الخطبة
1/وجوب محبة المسلمين وكف الأذى عنهم 2/أنواع المضارة بالناس 3/تحريم المضارّة في الوصية وبعض صور الإضرار فيها 4/المضارة في العشرة الزوجية وبعض صور ذلك 5/المضارة في تربية الأولاد 6/المضارة في المعاملات وبعض صورها 7/الضرر في مجال العبادات 8/الإضرار الممنوع في حق الجار وبعض صور ذلك 9/الإضرار في الطرقات وبعض صور ذلك 10/تحريم الإضرار بالنفس وبعض صور ذلكاقتباس
المضارة بالناس على نوعين: النوع الأول: أن يضارهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه. وهذا لا شك في تحريمه وقبحه. وقد ورد في القرآن الكريم: النهي عن المضارة في مواضع، منها: المضارّة في الوصية. والإضرار في الوصية على نوعين...
الخطبة الأولى:
الحمد لله رب العالمين، أمر بالبر والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان.
وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والعظمة والسلطان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله -تعالى-، وكونوا عباد الله إخوانا كما سماكم الله، يحب أحدكم لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، يبذل خيره لأخيه، ويكف عنه شره، ولا يؤذيه، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار" [حديث حسن، روي مسنداً ومرسلاً، وله طرق يقوّي بعضها بعضاً، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجّوا به].
وهو يدلّ على تحريم الضرر والضرار، ضد النفع.
وقد دلَّ الحديث على تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغير حق في أبدانهم وأعراضهم وأولادهم وأموالهم.
وفي الحديث الآخر: "من ضارّ ضارّ الله به، ومن شاقّ شاقّ الله عليه".
والمضارة بالناس على نوعين:
النوع الأول: أن يضارهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه.
وهذا لا شك في تحريمه وقبحه.
وقد ورد في القرآن الكريم: النهي عن المضارة في مواضع، منها: المضارّة في الوصية، قال تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ) [النساء: 12].
وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت فيضار في الوصية، فيدخل النار" ثم تلا: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ) [النساء: 13] إلى قوله: (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [النساء: 14] [وخرجه الترمذي وغيره بمعناه].
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الإضرار في الوصية من الكبائر" ثم تلا هذه الآية.
وذلك؛ لأن الله توعّده أن يدخله النار خالداً فيها، وذلك لا يكون إلاّ على كبيرة.
والإضرار في الوصية على نوعين:
النوع الأول: أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرّر بقية الورثة، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقّه، فلا وصيّةَ لوارثٍ".
النوع الثاني: أن يوصي بزيادة على الثلث لغير وارث، فينقص حقوق الورثة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رخص بالوصية بالثلث فأقل، فقال: "الثلث، والثلث كثير".
ومن المضارة المنهي عنها في القرآن: المضارة في العشرة الزوجية، كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة، إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها، وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة.
كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت نهاية العدّة راجعها إضراراً لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، قال تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة: 231].
وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا)[البقرة: 228].
فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة، فإنه آثم بذلك.
ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجية: المضارّة بالإيلاء، بأن يحلف على ترك وطء زوجته، وقد أمر الله أن يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن رجع في أثنائها وكفّر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يطأ زوجته حتى مضت أربعة الأشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى وطء زوجته، والتكفير عن يمينه، وإما بالطلاق، وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة، قال تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226 - 227].
ومن المضارة في العشرة الزوجية: أن يطيل الزوج السفر من غير عذر، وتطلب امرأته قدومه فيأبى.
وحكمه: أن يمهل ستة أشهر، فإن أبى القدوم بعد مضيها، فإن الحاكم يفرّق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك، دفعاً للضرر عنها.
ومن أنواع المضارة الممنوعة في القرآن: المضارة في تربية الأولاد، كالمضارة في الرضاع، قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) [البقرة: 233].
فإضرار الوالدة بولدها: أن يُنزع ولدها منها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له "وهو الأب" بولده: أن تأبى أمه أن ترضعه، ليتكلف الأب طلب المراضع والمربّيات له من غيرها.
ومن أنواع الضرر المنهيّ عنها في القرآن: المضارة في المعاملات، كمضارة الكُتّاب والشهود الذين يكتبون الوثائق، ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى الله عن المضار بهم والمضارة منهم بأصحاب الحقوق، قال تعالى: (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) [البقرة: 282].
فالإضرار بالكاتب والشاهد: أن يُدْعَيا للكتابة والشهادة في وقت، أو حالة تضرهما.
ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق: أن يكتب الكاتب غير ما يُملي عليه، ويشهد الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية عند الحاجة إليها.
ومن المضارة في المعاملات: المضارة بالمدين المعسر الذي أمر الله بإنظاره إلى ميسرة، أو إعفائه من الدين، قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 280].
ومن المضارة المنهي عنها في المعاملات: بيع المضطر، وذلك بأن يضطر الفقير إلى شراء سلعة، فلا يجد من يبيع عليه إلا بغبن فاحش، أو يضطر إلى بيع سلعة، فلا يجد من يشتريها منه إلاَّ برخص كثير.
وقد روى أبو داود بسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطب الناس، فقال: "إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك".
قال تعالى: (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة: 237].
ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطرّ.
وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيدنّه هلاكاً إلى هلاكه".
وقد سئل أحمد عن بيع المضطر ما معناه؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين.
عباد الله: إنه لا مانع من البيع المؤجل بثمن أكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج، ولكن لا ينبغي أن يكون الزيادة كثيرة مجحفة، لا سيما إذا كان المشتري مضطراً إلى الشراء، فلا ينبغي أن تُستَغل ضرورته، ويُحمَّل الزيادات الباهظة؛ لأن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين.
ومن أنواع الضرر الممنوع في الإسلام: الضرر في مجال العبادات، قال تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) [التوبة: 107- 108].
فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة، ومنع رسوله من الصلاة فيه وأمر بهدمه.
النوع الثاني من أنواع المضارة: أن يضار الناس بما فيه له منفعة خاصة، مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه الإضرار بجيرانه، مثل أن يغرس في ملكه شجراً تتمدد أغصانه وعروقه على أملاك جيرانه، أو يحفر بئراً يجذب الماء عنهم، أو ينشئ مصنعاً في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح، أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه، أو يُعلي البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء، والشمس إلى غير ذلك، فإن هذا الضرر ممنوع تجب عليه إزالته.
ويجب على الحاكم إزالة الضرر إذا اشتكى الجيران منه، وامتنع من إزالته.
ومن الإضرار الممنوع في حق الجار: منعه من الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضرّ به، كأن يحتاج إلى وضع خشبة على جدار جاره، والجدار يتحمل فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنعنّ أحدُكم جارَه أن يغرز خشبه على جداره".
وقضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على محمد بن مسلمة -رضي الله عنه- أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال: "لتمرنّ بك لو على بطنك".
ومن الإضرار الممنوع: أن يمنع الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة، كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية والمجتمعة في الخوابي، وغيرها، أو يمنعوا من الرعي في الفلوات، أو الاحتشاش أو الاحتطاب من الأراضي الموات، أو الانتفاع بالمعادن المباحة، كمعان الملح وغيره، في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
وفي سنن أبي داود: "أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟" قال: "الماء" قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الملح" قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خير لك".
وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ".
ومن الإضرار الممنوع: مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها، أو وضع ما يمنع المرور أو يسبب الحوادث، أو مخالفة أنظمة السير بما يعرض الناس للخطر، كل هذا ضرر محرم.
فاتقوا الله -عباد الله-، وعليكم ببذل النفع لإخوانكم وجيرانكم، ومنع الضرر والضرار: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه بالدين والهدى وكلمة التقوى، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً في الآخرة والأولى.
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله -تعالى-، واعلموا أنه كما يحرم على المسلم أن يضرّ بالناس يحرم عليه أن يضر نفسه، كأن يعرضها للخطر من غير مصلحة راجحة، قال تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195].
وقد توعد الله من قتل نفسه بأشد الوعيد، قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)[النساء: 29 - 30].
وكذلك من تسبب في قتل نفسه، أو إمراض جسمه، أو الإخلال بعقله، بتناول المسكرات والمخدرات، وشرب الدخان والقات، فإنه متوعّد بأشد الوعيد، ومعرّض لأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة.
ومن الإضرار بالنفس: التشديد عليها في أمور العبادات، وقد شرع الله لعباده شريعة سمحة لا حرج فيها، فقال: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185].
شرع لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين والخائفين أحكاماً تخصهم في الصلاة والصيام، وتتناسب مع أحوالهم، وشرع لعباده الاقتصاد في العبادة مع المداومة عليها، فخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ونهى عن الغلوّ والتشدّد، قال تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ) [النساء: 171].
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والغلوّ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو".
والغلوّ، هو الزيادة عن الحد المشروع.
ولما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ثلاثة من أصحابه أراد أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم الليل فلا يرقد، وأراد الثالث أن لا يتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
فعليكم -عباد الله- باتباع الكتاب والسنة في عبادتكم، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم