السنة بعد الجمعة

عصام خضر - عضو الفريق العلمي

2022-10-11 - 1444/03/15

اقتباس

وقال ابن باز -رحمه الله-: "أما بعدها فلها سنة راتبة، أقلها ركعتان وأكثرها أربع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا"( )، وكان صلى الله عليه وسلم "يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته"( ).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

 

كان الصحابة -رضي الله عنهم- يحرصون كل الحرصِ على الأخذ بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعلم ما بها من أحكام وآداب، وتعليمها -رضي الله عنهم- لمن بعدهم؛ حتى تكون صلاتنا أقرب إلى القبول عند الله -سبحانه وتعالى-.

 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئًا، وإنما كان يصلي بعد أن ينصرف إلى بيته، وأمر صلى الله عليه وسلم من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعًا"([1]). وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– "كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين"([2]). وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه فدفعه وقال: "أتصلى الجمعة أربعًا: وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين فى بيته ويقول هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-([3]).

 

وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات سنة الجمعة البعدية على أقوال منها:

القول الأول: أن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات، وهذا مذهب الحنفية([4])، والشافعية فيسن عندهم أربع ركعات بعد الجمعة([5])، وهو اختيار ابن حزم([6]).

وبه قالت طائفة من السلف. قال ابن قدامة: "وكان ابن مسعود و النخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا"([7]). وقال الترمذي: "روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".

وروي عن علي بن أبي طالب أنه: "أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا". وذهب سفيان الثوري، وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. وقال إسحاق: "إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين"([8]).

 

وقال الحسن بن حي: "يصلي أربعا"([9])، وقال الصنعاني-رحمه الله-: "والأربع أفضل من الاثنتين؛ لوقوع الأمر بذلك، وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم"([10]).

 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

ما جاء عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعًا"، وفي رواية: قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت"([11]). وقال ابن يونس: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا". فقال لي أبي: "يا بني، فإن صليتَ في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل -أو البيت- فصلِّ ركعتين"([12]).

 

ففي هذا الحديث يخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من أراد أن يصلي تطوعًا بعد صلاة الجمعة فليصل أربع ركعات، وفي رواية، قال سهيل ابن أبي صالح: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت" أي: فإن استعجلك أمر للخروج من المسجد بعد الجمعة، فصل ركعتين في المسجد بعد الجمعة ثم اذهب واقض ما شئت من الأُمور، ثم صل ركعتين في بيتك إذا رجعتَ إليه.

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأربع؛ فدل على أنها أفضل من الركعتين؛ لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم([13]).

 

واختلف أهل العلم هل يفصل بينها بسلام أم لا؟. قال الشوكاني-رحمه الله-: "وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أبي هريرة، وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "صلاة النهار مثنى مثنى" أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه ([14]).

والظاهر القول الأول؛ لأن دليله خاص، ودليل القول الآخر عام، وبناء العام على الخاص واجب"([15]).

قال العراقي- رحمه الله-: وقالت طائفة يصلي أربعًا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق([16]).

 

قال ابن باز-رحمه الله-: "وإذا صليتم بعد الجمعة صلوا أربعًا، والسنة أن يصلي تسليمتين بعد الجمعة، هذا هو الأفضل وإن صلى تسليمة واحدة كفى"([17]).

 

والذي يظهر والله تعالى- أعلم أن الأمر في ذلك واسع فإن صلاها مثنى مثنى فله ذلك وأن صلاها أربعًا فله ذلك لعموم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة التطوع بالليل والنهار وأن كلا الأمرين ثابت عن السلف رضوان الله عليهم([18]).

 

القول الثاني: أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا، وهذا رواية عن أحمد، قال-رحمه الله-: "إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا"([19])، وبه قال ابن المنذر([20])، وهو قول ابن عثيمين، قال-رحمه الله-: "أنها أربع ركعات مطلقًا؛ لأنه إذا تعارض قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وفعله يقدم قوله. والأولى للإنسان. فيما أظنه راجحًا أن يصلي أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين"([21]).

وقال ابن باز -رحمه الله-: "أما بعدها فلها سنة راتبة، أقلها ركعتان وأكثرها أربع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا"([22])، وكان صلى الله عليه وسلم "يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته"([23]). وقال الألباني -رحمه الله-: "فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعًا في المسجد جاز، أو في البيت؛ فهو أفضل"([24])؛ وذلك جمعًا بين حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا"، وبين حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين"([25]).

ووجه الدلالة: أن العمل بالسنن الواردة جميعًا، بالسنة القولية والفعلية، ككثير من السنن التي ترد على وجوه متعددة، فيعمل بها جميعًا.

 

القول الثالث: إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهو قول إسحاق بن راهويه، قال الترمذي: قال إسحاق: "إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين"، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا"([26]).

واختاره ابن تيمية، قال –رحمه الله-: "إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين"([27]). وقال ابن القيم: قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: "إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين". قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين([28])([29]).

 

وقال الطحاوي-رحمه الله-: "عاد تصحيح معاني هذه الآثار إلى إطلاق التطوع بعد الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه بما لا يشبه الجمعة في عددها، والمنع من أن يصلي في المسجد بعدها مثلها، وأمر أن يكون ذلك منه بعد الانصراف عنه فيما سواه من المنازل، أو مما سواها([30])، وهذه سُنَن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجب على مَن وقَف عليها وعقَلها حَمْدُ الله على ما آتاه من ذلك"([31]).

 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "سنة الجمعة بعدها إن صلاها في المسجد صلى أربعًا، وإن صلاها في البيت صلى ركعتين"([32])، وذلك جمعا بين حديثي أبي هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم-؛ فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- نص فيه أنه كان يصلي الركعتين في بيته، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصلاة أربعًا يحمل على الصلاة في المسجد؛ جمعًا بين الحديثين([33]).

 

ومن أراد صلاة سنة الجمعة في المسجد، فليفصل بينهما بقيام أو كلام؛ لما ثبت من نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام([34])، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض.

 

 

قال ابن عبدالبر: "ولا خلاف بين متقدِّمي العلماء ومتأخِّريهم أنه لا حرج من لم يصلِّ بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل مما اختاره كل واحد منهم"، وقال: "الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلافُ إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسَن إن شاء الله"([35]). قال الشافعي-رحمه الله-: "ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إليَّ"([36]).

 

أما صلاة سنة الجمعة البعدية لمن كان مسافرًا وصلى الجمعة، فقال النووي-رحمه الله-: "وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر". قال: "واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب"([37]).

 

وقال ابن قدامة-رحمه الله-: "فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين"([38]).

 

 

والذي يظهر من الأدلة الواردة في هذه المسألة والله -تعالى- أعلم أن السنة بعد الجمعة أربعًا تُصلى في البيت وهو الأكمل لعموم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك, ولعموم الأحاديث الواردة في الأمر بجعل النافلة في البيت. قال العراقي-رحمه الله-: "الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر الرواتب وبه قال أصحابنا والجمهور"([39]). واسم الشرط "إذا صليتم" من ألفاظ العموم الذي يفيد الاستمرار. وإن صلاها اثنتين أحيانًا فله ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك فهي حكاية حال -لا تدل على العموم والمواظبة- من ابن عمر –رضي الله عنهما- لا يمنع أن يكون رآه مرة او مرتين.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

([1]) صحيح مسلم (3/17) رقم: (2075).
(([2] رواه البخاري في صحيحه (2/16) رقم: (937).
([3]) رواه أبو داود وقال الألباني صحيح (1/438) رقم: (1129).
([4]) الدر المختار لابن عابدين (2/56)، وبدائع الصنائع للكاساني (2/114(.
(([5] المجموع للنووي (4/592)، روضة الطالبين للنووي (1/333).
([6]) المحلى لابن حزم (2/231).
([7]) المغني (2/219).
([8]) سنن الترمذي (2/399).
(([9] التمهيد لابن عبد البر (14/172).
([10]) سبل السلام (2/423).
([11]) رواه مسلم رقم: (881).
([12]) سنن أبي داود وقال الألباني صحيح (1/439) رقم: (1133).
([13]) سبل السلام للصنعاني (2/423).
([14]) تكلم أهل العلم في إعلال لفظ حديث "صلاة النهار مثنى مثني" فتكلموا في إعلال لفظ النهار في المرفوع، وممن أعله النسائي، وابن معين، والإمام أحمد في آخر كلامه. وذكر البيهقي في السنن الكبرى عن ابن الفارس، أن البخاري صححه، وفي السنن الكبرى عن البخاري قال: أن ابن عمر كان لا يصلي أربعًا بالنهار بتسليمة واحدة. وقال النووي-رحمه الله-: "صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور" انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (2/145)، وشرح النووي على مسلم (6/121).
([15]) نيل الأوطار (3/345).
([16]) طرح التثريب للعراقي (3/289).
(([17] مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (30/270).
([18]) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/235، 236).
([19]) المغني لابن قدامة (2/219).
(([20] الأوسط لابن المنذر ( 4/ 126).
(([21] الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 78).
([22]) سنن الدارمي وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح (1/446) رقم: (1575).
(([23] مجموع فتاوى ابن باز (12/387).
([24]) تمام المنة (ص: 341، 342).
(([25] انظر: فتح الباري لابن رجب (5/534). والحديث أخرجه البخاري رقم: (937)، ومسلم رقم: (882).
([26]) سنن الترمذي (1/656)، وانظر: فتح الباري لابن رجب (5/534).
([27]) المستدرك على فتاوى ابن تيمية لابن قاسم (1/107).
([28]) زاد المعاد (1/417(.
([29]) روى أبو داود عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد فقيل له فقال:  كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك (1/439) (1132) وقال الألباني: صحيح.
(([30] روى الطحاوي بسنده عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة، فدفعه، وقال: "أتصلي الجمعة أربعًا"؟ قال: "وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته" ويقول: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". وقال-رحمه الله-: "أن الذي حظره حديث ابن عمر هو أن يتطوع بعد الجمعة بركعتين هما شكل للجمعة في عددها، وأريد من مصلي الجمعة أن يصليها فيما سوى المسجد الذي صلى فيه تلك الجمعة". وروى بسنده أيضًا عن عمر: "أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها". انظر: شرح مشكل الآثار (10/302-306).
([31]) انظر: شرح مشكل الآثار (10/ 302 – 307).
([32]) فتاوى اللجنة الدائمة (32/131).
([33]) انظر: سنن الترمذي (2/401).
([34] ) عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر يسأله عن شىء رأى منه معاوية فى الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة فى المقصورة، فلما سلمت قمت فى مقامى، فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبى الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك "أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج" سنن أبي داود وقال الألباني صحيح (1/438) رقم: (1131).
([35]) انظر: الاستذكار (2/326)، والتمهيد (14/171).
(([36] انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/341)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/640)، والتمهيد (14/171).
([37]) شرح النووي صحيح مسلم (5/205)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (2/577).
([38]) المغني (3/155- 157).
([39]) طرح التثريب (3/297).

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات