أحكام المولود

الشيخ د محمود بن أحمد الدوسري

2023-03-10 - 1444/08/18 2023-03-21 - 1444/08/29
عناصر الخطبة
1/نعمة الذرية 2/استحباب البشارة بالمولود والرضا بجنسه 3/التهنئة بالمولود 4/تعويذ المولود ورقيته 5/آداب تسمية المولود 6/أحكام العقيقة والختان.

اقتباس

ويَجْرِي في العَقيقةِ ما يَجْرِي في الهَدْيِ والأُضْحِيةِ مِن الأَحْكامِ والشُّروط، مِن اعتبار السِّنِّ والسَّلامَةِ مِنَ العيوب ونحوِها؛ ولا يَصِحُّ الاشتِراكُ فيها بأنْ تُذبحَ ذبيحةٌ واحدةٌ عن عِدَّةِ أولاد, وإنْ كانوا تَوأَمَيْن، فإنَّ لكلِّ مولودٍ عقيقتَه.

الخُطْبَة الأُولَى:

 

الحمد لله ربِّ العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ؛ فالذُّريةُ نِعْمَةٌ عظيمةٌ يَعودُ خيرُها على الإنسان في الدُّنيا والآخِرَةِ؛ إذا أحْسَنَ تَرْبِيَتَها ورِعايَتَها. وتُسْتَحَبُّ البِشارَةُ بالمَولُود, والرِّضا بِجِنْسِه ذَكَرًا كان أو أُنْثَى. والتَّسَخُّطُ بالأُنثى مَنْهِيٌّ عنه, وهو مِنْ أخلاق الجاهلية, وربما كان الخيرُ والبركةُ في الأُنثى دون الذَّكر, فالكُلُّ مِنْ رِزْقِ اللهِ -تعالى-: (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)[الشورى: 49].

 

والأَصْل ُهو شُكْرُ المُنْعِمِ على إِنعامِه, وامْتِثالُ هذا الشُّكْرِ فيه اسْتِدعاءٌ لِزِيادَةِ النِّعَمِ, وحُلولِ البَرَكَةِ فيها. فمَنْ رُزِقَ بمولود فَلْيَحْمَدِ اللهَ -تعالى-؛ إذا كان سَوِيًّا, ولا يُبالِي ذَكَرًا كان أو أُنثى؛ عن كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: "كَانَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها- إِذَا وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ -يَعْنِي: فِي أَهْلِهَا- لَا تَسْأَلُ: غُلَامًا وَلَا جَارِيَةً، تَقُولُ: خُلِقَ سَوِيًّا؟ فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ. قَالَتِ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ"(حسن موقوف: رواه البخاري في الأدب المفرد).

 

ولا بَأْسَ بِتَهْنِئَةِ المَولودِ له؛ لأنَّها نِعْمَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ, وليس لِلتهنئَةِ وقْتٌ مُحَدَّدٌ, ولم يَرِدْ نَصٌّ شرعيٌّ فيما يُقال عند التَّهنِئَة, وقد اشْتَهَرَتْ بعضُ العِبارات عن بعضِهم؛ كقول الحَسَنِ البصريِّ -رحمه الله-: "بُورِكَ لَكَ فِي المَوْهُوبِ, وشَكَرْتَ الوَاهِبَ, وَبَلَغَ رُشْدَهُ, وَرُزِقْتَ بِرَّهُ".

 

ويُسْتَحَبُّ تَعْوِيذُ المَولودِ - قَبْلَ مَجِيئِه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ, اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ, وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا"(رواه مسلم).

 

ويُسْتَحَبُّ تَعْوِيذُ المَولودِ ورُقيتُه -بَعْدَ مَجِيئِه- مِنَ الشَّيطانِ والعَين؛ فإنَّ عَينَ العائنِ وحَسَدَ الحاسِدِ أسْرَعُ إليه, والتَّعويذُ والرُّقَى خيرُ تحصينٍ له من هذه السِّهامِ الخَبِيثة, فلْيُقرأُ عليه: سورةُ الإخلاص, والمُعَوِّذَتان, وما تَيَسَّرَ من الأذكار؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ, يَقُولُ: "أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ, وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ". وَيَقُولُ: "إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ"(رواه البخاري).

 

ولا تَثْبُتُ -في التَّأْذِينِ في إِذْنِ المَولودِ- سُنَّةٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, فكلُّ الأحاديثِ الواردةِ في التَّأْذِينِ حِين الولادةِ ضَعِيفةٌ؛ بل ضَعْفُها شَدِيدٌ.

 

ويُسْتَحَبُّ تَحْنِيكُ المَولودِ, والدُّعاءُ له بِالبَرَكَةِ؛ وهو أنْ تُمْضَغَ تمرةٌ فيُدْلَك بها حَنَكُ الصَّبيِّ من داخِلِ فَمِه, وأمَّا وقْتُه: فهو بعدَ الوِلادةِ قَبلَ إرضاعه؛ لِيَكونَ التَّمْرُ أوَّلَ شيءٍ يَصِلُ إلى جَوفِه. وكَشَفَ الطِّبُّ الحديثُ أنَّ التَّمْرَ يحتوي على كميّاتٍ وافِرةٍ مِن الجلوكوز، وقد يَتعرَّضُ بسببِ نَقْصِه لآفاتٍ كبيرة. عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ, وَيُحَنِّكُهُمْ"(رواه مسلم). وهذا مِنْ خَصائِصِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد كان الصَّحابةُ -رضي الله عنهم- يَتَبَرَّكون بِلُعَابِه, وتَحْنِيكِه لِلصِّبيان.

 

وأمَّا قولُ النوويِّ -رحمه الله-: "فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّبَرُّكِ بِأَهْلِ الصَّلَاحِ وَالفَضْلِ", فغَيرُ صحيح؛ لأنَّ التَّبَرُّكَ بِشَخْصِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- هو الثَّابِت، وأمَّا غَيرُه فلا يُطْلَب منه التَّحْنِيك بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ به! وقد سُئِلَ الشَّيخُ ابنُ بازٍ -رحمه الله- عن الذَّهاب بالأطفال إلى العلماءِ لِتَحْنِيكِهِم - فمَنَعَ ذلك، وقال: "يُحَنِّكُهُ أبوه, أو أُمُّه"، ثم قال: "لَوْ فُتِحَ بابُ التَّحْنِيكِ؛ لَتَوَسَّعَ النَّاسُ فِيه".

 

وتُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ المَولودِ في اليومِ الأَوَّلِ مِنَ الوِلادَةِ، وتَجُوزُ بعدَه حتى اليوم السَّابع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى"(صحيح: رواه أبو داود). والأحَقُّ بالتَّسْمِية -عند الاخْتِلافِ- هو الأب؛ لأنَّ ولدَه يُنسبُ إليه. قال ابنُ القَيِّم -رحمه الله-: "هَذَا مِمَّا لَا نِزاعَ فِيهِ بَين النَّاس, وَأَنَّ الأَبَوَيْنِ إِذا تنَازَعَا فِي تَسْمِيَةِ الوَلَد؛ فَهِيَ لِلأَب".

 

وتَجُوزُ التَّسْمِيَةُ مِنْ غَيرِ الأَبِ والأُمِّ؛ عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- قَالَ: "وُلِدَ لِي غُلاَمٌ, فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ, فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ, وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ, وَدَفَعَهُ إِلَيَّ"(رواه البخاري). 

 

وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَحِبُّ الاسْمَ الحَسَنَ, ويَحُضُّ عليه, ويَكْرَهُ الاسْمَ القَبِيحَ, ويَنْهَى عنه؛ لِمَا بين الأسماءِ والمُسمَّيات من تأثيرٍ وارتباطٍ وتَناسُبٍ, كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ"(رواه مسلم).

 

قال ابنُ القَيِّم -رحمه الله-: "لِلأَسْمَاءِ تَأْثِيرٌ فِي المُسَمَّيَاتِ، وَلِلْمُسَمَّيَاتِ تَأَثير في أَسْمَائِهَا فِي الحُسْنِ وَالقُبْحِ، وَالخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، وَاللَّطَافَةِ وَالكَثَافَةِ؛ كَمَا قِيلَ: وَقَلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ ... إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّرْتَ فِي لَقَبِه".

 

فيُسْتَحَبُّ كلُّ اسْمٍ تَضَمَّنَ تَعبيدًا لاسمٍ مِن أسماءِ الله -تعالى-, أو مَاثَلَ اسمًا مِن أسماء الأنبياءِ والصَّالحين. وتَحْرُمُ تسميةُ المولود بكلِّ اسْمٍ تَضَمَّنَ تَعْبِيدًا لغيْرِ الله -تعالى-؛ كـ"عبد النَّبي" و"عبد الكعبة" ونحوهما؛ أو تسميتُه بالأسماءِ المُختصَّةِ بالربِّ -تبارك وتعالى-؛  كـ"الرَّحمن", و"الرزَّاق", ونحوِها؛ أو تسميتُه بـ"مَلِكِ المُلوكِ" أو "قاضي القُضاةِ" ونحوها؛ أو تسميتُه باسْمٍ مِن أسْماءِ الكفَّارِ الخاصَّةِ بِهِم؛ أو تَسميةُ الذَّكرِ باسْمِ الأُنثى، وتسميةُ الأُنثى باسْمِ الذَّكر.

 

 

الخطبة الثانية:

 

الحمد لله...

 

عِباد الله: العَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ يَنْبَغِي الحِرْصُ عليها؛ وهي الذَّبيحةُ التي تُذبحُ عن المَوْلودِ شُكرًا لله -تعالى- على نِعْمَةِ الوَلَد, وذَبْحُها أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِها, ولو زاد.

 

ومِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُذْبَحَ عن الغُلام شاتان مُتقَارِبَتَانِ شَبَهًا وسِنًّا, وعن الجارية شاة, ويَجُوزُ الاكتفاءُ بواحدةٍ عن الذَّكَرِ عند انْعدامِ القُدْرَة. ووَقْتُها: فهو اليوم السَّابع مِنَ الوِلادة، فإنْ فاتَ ففي الرَّابع عَشَر، فإنْ فاتَ ففي الواحدِ والعِشرين، فإنْ فاتَ ففي أيِّ وَقتٍ, قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ -أَيْ: مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ-, وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ"(صحيح: رواه أبو داود). وقال أيضًا: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ"(صحيح: رواه أبو داود).

 

ويَجْرِي في العَقيقةِ ما يَجْرِي في الهَدْيِ والأُضْحِيةِ مِن الأَحْكامِ والشُّروط، مِن اعتبار السِّنِّ والسَّلامَةِ مِنَ العيوب ونحوِها؛ ولا يَصِحُّ الاشتِراكُ فيها بأنْ تُذبحَ ذبيحةٌ واحدةٌ عن عِدَّةِ أولاد, وإنْ كانوا تَوأَمَيْن، فإنَّ لكلِّ مولودٍ عقيقتَه.

 

ويُسْتَحَبُّ عَدَمُ كَسْرِ عِظامِها؛ فتُفصَلُ الأعضاءُ وتُطبخُ جُدُولاً دون كَسْرٍ لِعَظْمٍ؛ تفاؤلاً بِسَلامَةِ أعضاءِ المَولودِ وصِحَّتِها وقُوَّتِها. ولَحْمُها  يُؤكلُ منه, ويُهْدَى, ويُتَصَدَّق به، أو يُجْمَعُ على طعامِه الأقارِبُ والأَصْحابُ والجيران.

 

ويُسْتَحَبُّ حَلْقُ رأسِ المَولودِ, والتَّصَدُّقُّ بِوَزْنِ شَعْرِه فِضّةً, أو ما كان على قِيمَتِها نَقْدًا؛ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الحَسَنِ, وَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! احْلِقِي رَأْسَهُ, وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً". قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا, أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. (حسن: رواه الترمذي).

 

ويَنْبَغِي أَنْ يَعُمَّ الحلْقُ الرَّأْسَ كلَّه, ابتعادًا عن القَزَعِ؛ بِحَلْقِ بعضِ رأسِ الصَّبِي, وتَرْكِ بعضِه الآخَر. وأمَّا وقْتُه: فهو اليومُ السَّابع مِنَ الوِلادة. والحَلْقُ خاصٌّ بالذَّكرِ دون الأُنْثَى؛ فلا يُشْرَعُ حَلْقُ رأسِ المَولود إذا كان أُنثى.

 

والخِتانُ واجِبٌ في حَقِّ الذَّكَر؛ لِقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- – لِرَجُلٍ أَسْلَمَ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ, وَاخْتَتِنْ"(حسن: رواه أبو داود).

 

 أمَّا وقْتُه: ففي اليومِ السَّابِع مِن الوِلادة؛ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قال: "عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ, وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ"(حسن: رواه البيهقي). إلاَّ أنْ يكونَ المَولودُ ضَعِيفًا لا يَحْتَمِلُه فيُؤجَّلُ حتَّى يَقْوَى، ويَجُوزُ في غيرِه مِن الأيَّامِ قبلَ بلوغِ الصَّبِي, وهو مِنْ كَمالِ الفِطرةِ, وتَمامِ الحَنيفِيَّةِ مِلَّةِ إبراهيم، وفيه الطَّهارةُ والنَّظافةُ, وتَحْسِينِ الخِلْقَة، وفيه توفيرُ الصِحَّةُ والحِفْظُ مِنَ الأَسْقام.

 

والخِتَانُ مَشْروعٌ في حَقِّ الأُنْثَى؛ وهو مَكْرُمَةٌ لها, ولا يَرْتَقِي أنْ يكون واجِبًا؛ لأنه لم يَرِدْ دليلٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يُوجِبُ على الإناث الاخْتِتان. فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ -رضي الله عنها-؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالمَدِينَةِ, فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تُنْهِكِي -أي: لا تُبالِغِي في القَطْعِ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, وَأَحَبُّ إِلَى البَعْلِ"(صحيح: رواه أبو داود).

 

فقد أقرَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الخاتِنَةَ على فِعْلِها. قال ابنُ تيمِيَّة -رحمه الله- في بَيانِ المَقْصودِ مِنْ خِتانِ الرَّجل, وخِتانِ المرأة: "المَقْصُودُ بِخِتَانِ الرَّجُلِ: تَطْهِيرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ المُحْتَقِنَةِ فِي القُلْفَةِ, وَالمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ المَرْأَةِ: تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا".

 

المرفقات

أحكام المولود.doc

أحكام المولود.pdf

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات