الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، أما بعد :
فلا يخفى على كل طالب علم أن هناك خلافاً في حكم صلاة الجماعة، ومع أن الخلاف وقع في حكمها، إلا أنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء الا بعذر يبيح التخلف عنها [1].
وقد بسطت الكلام على هذه الأعذار في كتابي [أحكام الجماعة في الفقه الأسلامي].
ومن الأعذار التي ذكرها العلماء، وجعلوها مسقطاً للجماعة:
المطر والوحل .
ونظراً لسؤال كثيرٍ من الإخوة عن هذه المسألة في مثل هذه الأيام الماطرة، جردت هذه المسألة بما تراه بين يديك أيها القاري الكريم :
المسألة الأولى: كون المطر مسقطاً للجماعة ؟
اتفق العلماء على كون المطر مسقطاً للجماعة في السف [2]، واختلفوا في إسقاط للجماعة في الحضر، على قولين:
القول الاول: المطر في ترك الجماعة مطلقا؛ سواء كان ليلا او نهارا في الحضر او في السفر، وهو قول الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية [5]، ورواية عن أحمد هي المذهب[6].
القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر . وهو رواية في مذهب الحنابلة[7].
الأدلة:
أدلة القول الاول: المطر عذر في ترك الجماعة مطلقا:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم [8] "[9].
وجه الاستدلال:
في الحديث دلالة ظاهرة على أن المطر مسقط للجماعة، حيث أمر حال المطر أن تكون الصلاة في الرحال .
الدليل الثاني: عن عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "اذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل: صلوا في رحالكم، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، قال ابن عباس: ايعجبون من ذلك ؟
قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة [10]، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض [11] " [12] .
وجه الاستدلال:
ففي الحديث دلالة صريحة: أن علة اسقاط الجمعة هي المطر، حيث أمر ابن عباس مؤذنه بأن ينادي الصلاة في الرحال، وأخبر أن هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع .
الدليل الثالث: حديث عتبان بن مالك [13] أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إنى قد أنكرت بصرى، وأنا أصلى لقومى، وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم، فأصلى لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتى فتصلى فى مصلى. فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سأفعل إن شاء الله ". قال عتبان فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: "أين تحب أن أصلى من بيتك"، قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم .. الحديث "[14] .
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: "وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم، ولم أستطع أن آتى مسجدهم "، وهذا فيه ترك للجماعة، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .
الدليل الرابع: عن أبي المليح [15]، عن أبيه، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية [16] وأصابتنا سماء [17] لم تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في رحالكم [18].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحال بسبب المطر، فدل على أن المطر عذرٌ مسقط للجماعة .
أدلة القول الثاني: أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر:
الدليل الأول: حديث ابن عمر – رضي الله عنه – قال: "أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر "صلوا في رحالكم "[19].
وجه الاستدلال:
أن هذه الرواية مقيدة بالسفر، وباقي الروايات مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، فيكون المطر مسقطا للجماعة في السفر دون الحضر[20] .
ونوقش ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: بأنه ثبت هذا الحديث من رواية أخرى بدون ذكر السفر – كما سبق في الدليل الأول للقول الأول –، فدل على أن المطر عذر في الحضر أيضاً .
وأجيب:
أن الروايات مطلقة، وهذه الرواية مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد .
وردّ:
على التسليم بحمل المطلق على المقيد، فإنه يلحق بالمسافر كل من تلحقه مشقة في الحضر، وأنه وإن دخل السفر بالنص دخل الحضر بالمعني [21].
الوجه الثاني: أنه جاء في حديث ابن عباس "أن الجمعة عزمة "، ولاجمعة في السفر، وهذا يدل على أن المطر عذر في الحضر .
الوجه الثالث: أنه استدلال بالعموم، وقد عارضه عموم الأحاديث الدالة على الرخصة مطلقاً .
الدليل الثاني: يمكن أن يستدل لهم بحديث أبي مليح في قصة صلاتهم في الحديبية والقصة حصلت في السفر[22].
ويجاب عنه: بما أجيب عن الدليل الأول .
الترجيح:
الذي يترجح – والله أعلم – هو القول بأن المطر عذر في ترك الجماعة مطلقاً .
وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب القول الأول من صريح المنقول، في مقابل ضعف أدلة الآخرين للإجابة عنها .
2- ولأنه قد ثبت حديث صحيح صريح: ان المطر مسقط للجمعة، والجمعة لا تقام إلا في الحضر، فإذا سقطت الجمعة بعذر المطر، فإن الجماعة تسقط من باب اولى .
3- ولأن العلة – وهي المشقة والأذى – من المطر[23]، حاصلة في الحضر والسفر .
المسألة الثانية: في كون الوحل[24] عذراً في ترك صلاة الجماعة:
اختلف العلماء في كون الوحل عذراً في ترك صلاة الجماعة، على قولين:
القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة؛ وهو قول الحنفية [25] والمالكية [26] وعامة الشافعية [27] والحنابلة [28] .
القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً، وهو وجه عند الشافعية [29].
الأدلة:
أدلة القول الاول: الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة:
الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: "إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض "[30].
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن الوحل والطين أو الزلق والزلل ونحوه عذر في التخلف عن الجمعة، ومن باب اولى الجماعة .
الدليل الثاني: حديث ابن عباس – رضي الله عنه - "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من غير خوف ولا مطر "[31].
وجه الاستدلال:
أنه لا وجه له يحمل عليه الحديث إلا أن الجمع حصل بسبب الوحل[32].
ونوقش:
أنه جاء في رواية: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " [33] .
وأجيب:
أنه على التسليم بذلك فالوحل هو نتيجة للمطر، والمطر من الأعذار فيقاس الوحل عليه .
الدليل الثالث: قياساً على المطر، فالمطر عذرٌ في ترك الجماعة، والوحل أشق من المطر، لأنه يتأذى به الخارج الى الصلاة في نفسه وثيابه [34] .
الدليل الرابع: قياساً على البرد، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل [35] .
أدلة القول الثاني: الوحل لا يعد عذراً:
قالوا: بأن الوحل ليس بعذر؛ لأن له عُدة دافعة لمشقته، وهي الخفاف والصنادل [36].
ويمكن مناقشته: بأن هذه العدة تقي من التلوث، لا من الزلق الذي قد يتأذى به في المصلي.
الترجيح:
الذي يترجح هو القول: بان الوحل عذر في ترك الجماعة؛ وذلك لما يلي:
1- قوة ما استدل به من رأى السقوط في مقابل ضعف أدلة الآخرين .
2- أن في الوحل مشقة وحرجاً، والحكم يدرو مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت المشقة وجد العذر .
المراجع:
-----------------
[1] وقد يشكل على البعض: بأنه إذا كانت صلاة الجماعة سنة عند بعض الفقهاء، فكيف يقال: بأنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء الا بعذر، والسنة يجوز تركها بغير عذر.
والجواب عنه: بأن القصد تعظيم أمر الجماعة، لما ورد في بيان فضلها، والتشديد في تركها، كما في حديث ابي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".
وبوب البخاري على هذا الحديث بقولة: باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن البصري: "إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة، لم يطعها "[رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الاذان – باب وجوب صلاة الجماعة، ص ( 138) ].وورد نص صريح في النهي عن ترك الجماعة إلا بعذر يبيح التخلف عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" .قال بعض أهل العلم: "هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر ". ثم إن الجماعة قد تجب عند من يرى سنيتها بأمر الإمام، فإن قول من قال بأن صلاة الجماعة سنة، لا يعني أن تركها غير مذموم.
جاء في مجموع فتاوى يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 23 / 253: "ومن قال إنها سنة مؤكدة، ولم يوجبها، فإنه يذم من داوم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة، سقطت عدالته عندهم، ولم تقبل شهادته، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة "؟! فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين، ويلام على تركها، فلا يُمَكّنُ من حكم، ولا شهادة، ولا فُتياً مع اصراره على ترك السنن الراتبة، والتي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي اعظمُ شعائر الاسلام".
قلت: ومن خلال هذه النقول يتضح لنا عدم جواز ترك صلاة الجماعة عند جميع العلماء الا بعذر، وأن القول بالسنية لا يعني التساهل بهذه الشعيرة كما فهمه من لا علم عنده ! .
[2] ينظر: تبيين الحقائق 1/133، الجوهرة النيرة 1/108، الذخيرة للقرافي 2/355، شرح الخرشي على خليل 2/90، روضة الطالبين 1/344، اعانة الطالبين 2/57،، الشرح الكبير 4/464، الإنصاف 4/464 .
[3] ينظر: تبيين الحقائق 1/133، الجوهرة النيرة 1/108 .
[4] ينظر: الذخيرة للقرافي 2/355، شرح الخرشي على خليل 2/90 .
[5] ينظر: روضة الطالبين 1/344، اعانة الطالبين 2/57ى.
[6] ينظر: الشرح الكبير 4/464، الإنصاف 4/464 .
[7] ينظر: كشاف القناع 1/497، الإنصاف 4/464 .
[8] وهي المنازل ؛ سواء كانت من مدر - وهي منزل الطين - أو وبر، أو غير ذلك ، [ينظر المجموع 4/203، القاموس المحيط ص 609]
[9] أخرجه البخاري، كتاب الاذان، باب الرخصة في المطر رقم (666)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الصلاة في الرحال رقم (697).
[10] عزمة: أي حق من حقوق الله، وواجب من واجباته . [ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/232].
[11] الدحض: أي الزلق . [ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/104].
[12] أخرجه البخاري كتاب الجمعة، باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر رقم (901)، مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال رقم (699)
[13] عتبان بن مالك بن عمرو الانصاري الخزرجي السالمي، شهد بدرا وما بعدها، وكان امام قومه بني سالم، واخي النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين عمر . مات في خلافة معاوية وقد كبر .[ينظر: الاصابة في تمييز الصحابة 4/213]
[14] أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، رقم (667)، مسلم , كتاب: المساجد، باب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر، (263).
[15] هو: عامر بن أسامة بن عمير بن عامر بن اقيشر الهذلي الكوفي ثم البصري، احد الأثبات، حدث عن أبيه وعن عائشة وابن عباس وجماعة . توفي سنة 112هـ [ينظر: سير أعلام النبلاء 5/94] .
[16] وفي رواية "يوم حنين "والحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة لأداء العمرة، فصده كفار قريش على أن يعود في السنة القادمة، وسمي صلح الحديبية نسبة لوادي الحديبية . [ينظر: البداية والنهاية 4/ 165 ]
[17] إي مطر .
[18] أخرجه احمد في مسنده رقم (20707)، وابن أبي شيبة 2/234، وابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب الجماعة في الليلة المطيرة رقم (936)، وابو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير رقم (1057)، وابن خزيمة رقم (1657)، والطبراني في الكبير، رقم (500)، والضياء في المختاره، رقم (1405)، ورجاله ثقات رجال الصحيحين، غير صحابيه فقد روى له أصحاب السنن ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة 2 / 436 .
[19] رواها البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين رقم (632)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحل في المطر رقم (697)
[20] ينظر: فتح الباري 2/134 .
[21] ينظر: فتح الباري 2/134، التمهيد 13/271.
[22] سبق تخريجه ص (212)
[23] اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط المطر المسقط للجماعة، فالحنفية نعتوا المطر المسقط بالشدة، وقال المالكية: هو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، وعند الشافعية والحنابلة وضعوا له وصفا، وهو: مايبل الثوب . وهذه الأقوال – وإن اختلفت في العبارة- فهي متفقة على أن السبب في كون المطر مسقطا هو المشقة والأذى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت المشقة في نزول المطر كان عذرا مسقطا للجمعة والجماعة، وإلا فلا . [ينظر:حاشية ابن عابدين 1/ 292 ، شرح الخرشي على خليل 2/90 ، المغني 3/133].
[24] والوحل بالتحريك هو: الطين الرقيق، والموحل بالفتح المصدر، وبالكسر المكان، وفي الخروج في الوحل مشقة ظاهرة من زلق، او تلويث ثياب، او ضرر في البدن ونحوه، وقد ذكر الفقهاء أن ضابط الوحل: بانه الذي لا يؤمن معه التلوث، فإن كان الوحل لا زلق فيه، ولا تلويث، فإنه لايعد عذراً لأنه لا مشقة فيه ، ولهذا فقد يكون العذر بالوحل غير معتبرٍ في زماننا، حيث صارت الشوارع مزفتة، والطرق مضاءة، [ينظر: المجموع 4/ 605 – 606، النهاية في غريب الحديث 5/162]
[25] ينظر: فتح القدير 1/345، الجوهرة النيرة 1/108 .
[26] ينظر: تنوير المقالة 2/361، حاشية الدسوقي 1/389 .
[27] ينظر: مغني المحتاج 1/235، زاد المحتاج 1/265 .
[28] ينظر: المغني 3/133، الشرح الكبير 4/471، الإنصاف 4/471،.
[29] ينظر: المجموع للنووي 4/605 – 606 .
[30] سبق تخريجه ص (211) من هذه الرسالة .
[31] أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (705)
[32] ينظر: الفروع لابن مفلح 3/ 28.
[33] أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (705)
[34] ينظر: مغني المحتاج 1/235، الشرح الكبير 2/118 .
[35] ينظر: الفروع لابن مفلح 3/ 28.
[36] ينظر: المجموع 4/ 605 – 606 .
التعليقات