إسلام ويب مركز الفتوى
رقم الفتوى: 65216
السؤال:
توفي والدي عام 1992م وقد أوصى بثلث ماله في بناء مسجد والباقي لابنتيه علماً بأننا قد قمنا ببناء مسجد على توصية الوالد بجزء من ثلث المال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوكم أوصى بثلث ماله وأن يبنى منه مسجد وما بقي من الثلث بعد المسجد يكون لبنتيه فإن الوصية ببناء المسجد يجب تنفيذها ـ كما فعلتم جزاكم الله خيرا ـ وما بقي بعد بناء المسجد يرجع إلى عموم التركة ليقسم على الورثة جميعا كل حسب نصيبه لأن الوصية للبنتين لا تصح لأنهما من الورثة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله -عز وجل- قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني)، وفي رواية الدار قطني: إلا أن يجيز الورثة، ولذلك؛ فإذا أجاز الورثة أن يكون ما بقي من الثلث بعد بناء المسجد للبنتين صح ذلك إذا كان بقية الورثة رشداء بالغين.
والله أعلم.
التعليقات