فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (17154)
س: قيام ليلة عيد الفطر- صلاة التراويح - بالمسجد ما حكم ذلك، وهل هي من رمضان أم من شوال؟
ج: تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ، سواء قامها منفردا أو مع جماعة، وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي، فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة. وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
التعليقات