اقتباس
فتاوى في عيد الحب
مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
عنوان الفتوى : لا يجوز الاحتفال بغير عيد المسلمين للتشبه بالكفار
فتوى رقم : 3075
نص السؤال :
الشيخ الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك من يحتفل بعيد الحب فما رأيك ..؟؟
نص الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن الاحتفال بما يسمى بعيد الحب وغيره من أعياد غير المسلمين لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرين وتقليدهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تشبه بقوم فهو منهم" كما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذا العيد النكيد من أقبح تلك الأعياد لأنه يحتفل فيه بهلال أحد عشاق الرذيلة. كما هو معروف. فالاحتفال به فيه محظور آخر وهو أنه إقرار لمسلك ذلك الهالك.والله أعلم
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
عنوان الفتوى : عيد الحب : أصله ـ وحكمه
فتوى رقم : 6735
نص السؤال :
ما حكم الاحتفال بعيد الحب، مع الدليل، مع بيان من قال بذلك من أهل العلم ؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحب فطرة في النفوس ومن دين الإسلام ، وهدي الإسلام فيه معروف ، أما ما يسمى بعيد الحب فليس من هذا الباب ، بل هو من دين النصارى ، ومقاصده فاسدة ، كما سنبين . واحتفال بعض المسلمين بعيد الحب، أو ما يسمى بيوم "فالنتاين" سببه الجهل بدينهم، واتباع سنن الأمم الكافرة حذو القذة بالقذة.
ويحسن بنا أن نبين أصل هذا العيد المزعوم ليقف عليه كل رشيد بصير فيتبين له حكم الشرع فيه دون شك أو مداراة. فنقول :
يرجع أصل هذا العيد إلى الرومان القدماء ، فقد كانوا يحتفلون بعيد يسمى (لوبركيليا) في يوم 15 فبراير كل عام يقدمون فيه القرابين لإلههم المزعوم (لركس) ليحمي مواشيهم ونحوها من الذئاب، كي لا تعدو عليها فتفترسها.
وكان هذا العيد يوافق عطلة الربيع بحسابهم المعمول به آنذاك، وقد تغير هذا العيد ليوافق يوم 14 فبراير، وكان ذلك في القرن الثالث الميلادي، وفي تلك الفترة كان حكم الامبراطورية الرومانية لكلايديس الثاني الذي قام بتحريم الزواج على جنوده، بحجة أن الزواج يربطهم بعائلاتهم فيشغلهم ذلك عن خوض الحروب وعن مهامهم القتالية.
فقام فالنتاين بالتصدي له ذا الأمر، وكان يقوم بإبرام عقود الزوج سراً، ولكن افتضح أمره وقبض عليه، وحكم عليه بالإعدام وفي سجنه وقع في حب ابنة السجان، وقد نفذ فيه حكم الإعدام في 14 فبراير عام 270 ميلادي، ومن هذا اليوم أطلق عليه لقب قديس وكان قسيساً قبل ذلك، لأنهم يزعمون أنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين. ويقوم الشبان والشابات في هذا اليوم بتبادل الورود، ورسائل الحب، وبطاقات المعايدة، وغير ذلك مما يعد مظهراً من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم. بل إن الغربيين من الأمريكيين والأوربيين يجعلون من هذا العيد مناسبة نادرة لممارسة الجنس على أوسع نطاق ، وتتهيأ المدارس الثانوية والجامعات لهذا اليوم بتأمين الأكياس الواقية، التي تستعمل عادة للوقاية من العدوى بين الجنسين عند ممارسة الجنس ، وتجعل هذه الأكياس في دورات المياه وغيرها . فهو مناسبة جنسية مقدسة عند أهل الكفر . فكيف سمح المسلمون لأنفسهم أن يتسرب إلى عوائدهم أو أن يلقى رواجا بينهم عيد هو من أقذر أعياد النصارى ؟ ! .
ولهذا نقول: إنه يحرم الاحتفال بهذا العيد وبغيره من أعياد المشركين، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر : مزمار الشيطان ـ مرتين ـ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: " دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ، وأن عيدنا هذا اليوم". فالأعياد والاحتفال بها من الدين والشرع، والأصل فيما كان من هذا الباب الاتباع والتوقيف . قال ابن تيمية رحمه الله: (إن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك التي قال الله تعالى: ( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) كالقبلة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم العيد وبين مشاركتهم سائر المنهاج. فإن الموافقة في العيد موافقة في الكفر لأن الأعياد هي أخص ما تتميز به الشرائع).
ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الكفار وأعياد الجاهلية، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أبو داود والنسائي.
ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ، ولايقعدون حيث يكون اللغو واللهو المحرم . قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72].
وبهذا نعلم أن هذا العيد ليس من أعياد المسلمين ، بل هو عيد وثني نصراني ، وأنه لايجوز ـ تبعا لذلك ـ أن يحتفل به ، أو تكون له مظاهر تدل عليه ، ولايجوز بيع مايكون وسيلة إلى إظهاره ، فإن فعل ذلك من التعاون على الأثم والعدوان ، ومن الرضا بالباطل وإقراره ، ومن مشابهة الكفار في هديهم الظاهر ، وهذا من الذنوب العظيمة التي قد تورث محبة الكافرين ، فإن من أحب شيئا قلده ، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره . والواجب على المسلمين أن يمتازوا بدينهم ، وأن يعتزوا بشعائره ، فإن فيه غنية وكفاية لمن وفقه الله وعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم . والله نسأل أن يبصر المسلمين ، وأن يرشدهم إلى الحق. والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
عنوان الفتوى : بيع الهدايا الخاصة بمناسبات محرمة تأخذ حكمها.
فتوى رقم : 7094
نص السؤال :
1-أقوم بعمل النحت والنقش على الزجاج والرخام والخشب فهل يجوز لي أن أصنع هدايا تباع في مناسبة عيد ميلاد المسيح، وفي عيد الحب، وفي مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة وغيرها من المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الكفار. ولا أصور الإنسان والطيور والحيوانات لمعرفتي بأن تصوير ذات الأرواح حرام فإنما أصور الأزهار، وأكتب الكلمات والبراويز الجملية .
2 – وهل يجوز صنع العلامات لمحلات تجارية ولا أستفسرهم هل هم يبيعون الحلال أم الحرام ؟ لأني اعتقد بأن الاستفسار ليس من مهنتي . وبعض المطاعم تطلب مي أن أجعل لهم العلامات ربما هذه تبيع الحرام وربما لا تبيع ، لا أستفسرهم ولست متأكداً هل يبيعون الكحول أم لا؟
فما الحكم في مثل الحال فهل يجوز لي أن أصنع العلامات إذا كانت الشخص لا يطلب مني أن أكتب بأن الكحول متوفر لديه.
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في اقتصارك على تصوير الأزهار ونحوها وعمل البراويز، والبعد عن تصوير ذوات الأرواح، ونسأل الله أن يوفقك للرزق الحلال.
ولا يجوز أن يشارك الإنسان في عمل محرم أو مبتدع، سواء كانت المشاركة بحضوره واحتفاله، أو برسمه للشعارات، وإعداده للافتات، أو بكتابته كلاماً يدعو للاحتفال أو يهنئ به. وأما الهدايا والتحف التي تباع طوال العام ولا تختص بهذه الأعياد فلا حرج في صنعها والاتجار بها، ولو استخدمها بعض الناس في مناسبة محرمة.
والله أعلم
أما عمل العلامات والإعلانات للمحلات التجارية، فهذا يرجع إلى طبيعة المحل وعمله.
فإن كان المحل التجاري أو غيره معروفاً بالفساد والانحراف، كمرقص، أو صالة قمار، أو ملهى، أو سينما، أو مسرح، أو بنك ربوي فهذا لا يجوز المشاركة في عمل أي دعاية له: لوحة، أو إعلان، أو غيره.
وكذا لو اشتهر مطعم بأنه خاص ببيع الخنزير، أو عرف مكان بأنه مختص ببيع الخمر، فلا يجوز العمل له أيضاً.
وإن كان المطعم مما يبيع الحلال والحرام فهذا محل شبهة، والأورع البعد عن ذلك.
وما كان معروفاً بسلامته من الحرام، أو جهل حاله، فلا حرج في عمل الإعلانات له والعلامات التجارية. والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
التعليقات