فتاوى في الجمعة (1)

ادارة الموقع

2022-10-07 - 1444/03/11
التصنيفات: أحكام الخطيب

اقتباس

خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض فيه صلاة الجمعة، وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم، وتوحيداً لكلمتهم، وتعليماً لجاهلهم ، وتنبيهاً لغافلهم، ورداً لشاردهم، بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب، كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنيا، وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها .

 

 

 

 

س1: ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟ فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس؟

 

 ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة.  فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.  أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.  (الشيخ صالح بن فوزان الفوزان)

 

س2: متى تبدأ الساعة الأولى والثانية لصلاة الجمعة ؟

 

 عن أبي هريرة، عن النبي _صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ.  فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً.  فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه.

 

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال:

 

الأول: أنها تبدأ من طلوع الفجر. 

 

والثاني: أنها تبدأ من طلوع الشمس، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

 

والثالث: أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات، وهو مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية.  والقول الثالث ضعيف، وقد رد عليه كثيرون:

 

قال النووي - رحمه الله - :

 

 " ومعلوم أن النبي _صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولا يكتب له شيء أصلاً؛ لأنه جاء بعد طي الصحف؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى.  " المجموع " ( 4 / 414 ). 

 

وقال ابن قدامة - - رحمه الله -  -:

 

 " وأما قول مالك فمخالف للآثار؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي _صلى الله عليه وسلم- يبكر بها، ومتى خرج الإمام طويت الصحف، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى. "المغني" (2 / 73). 

 

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء، ويكون كل جزء منها هو المقصــود بالـ (الساعة) التـي فـي  الحديث. 

 

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟

 

 فأجاب: " الساعات التي ذكرها الرسول _صلى الله عليه وسلم- خمس: فقال: ( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ.  فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.  وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً )، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى.  ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين )

 

س3: هل يصح الجمع بين صلاة العصر والجمعة؟

 

(الشيخ ابن عثيمين): لا يصح ذلك لوجوه:

 

الأول: أنه قياس في العبادات. 

 

الثاني: أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكما, ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى. 

 

الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة, فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس - رضي الله عنهما-  أن النبي - صلي الله عليه وسلم -  جمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك, فقال: أراد أن لا يحرج أمته. 

 

وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي - صلي الله عليه وسلم -  ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي - صلي الله عليه وسلم -  استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر, فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته, ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزا بين العصر والجمعة, قال: وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: يا رسول الله! غرق المال, وتهدم البناء, فادع الله يمسكها عنا.  ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزا بين العصر والجمعة. 

 

فإن قال قائل: ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة؟

 

 فالجواب: أن هذا السؤال غير وارد؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل, فلا يطالب من منع التعبد لله بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة, وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله منكرا على من تعبدوا الله بلا شرع: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) [الشورى:21]. 

 

وقال الله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً) [ المائدة :3]

وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - : « من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد » متفق عليه

 وعلى هذا: فإذا قال القائل: ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟

 قلنا: ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل, وهو منع تقديمها على وقتها. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع؟

 

 فالجواب: إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم, فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلا مردودا لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد» متفق عليه

 

 وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضا, لأنه لما حضر الجمعة لزمته, ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره.  وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا وهو أجر صلاة الجمعة. 

 

هذا, وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة. 

 

وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه, والله أسأل أن يوفقنا للصواب, ونفع العباد, إنه جواد كريم" اهـ. 

 

 (مجموع فتاوى ابن عثيمين). 

 

- وهنا نبين الفروقُ بين صلاةِ الجمعةِ وصلاةِ الظهرِ ؟

 

1 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تنعقدُ إلا بجمعٍ على خلافٍ بين العلماءِ في عددهِ.  وصلاةُ الظهرِ تصحُ من الواحدِ والجماعةِ. 

 

2 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في القرى والأمصارِ.  وصلاةُ الظهرِ في كلِ مكانٍ. 

 

3 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ في الأسفارِ فلو مر جماعةٌ مسافرون ببلد قد صلوا الجمعةَ لم يكن لهؤلاءِ الجماعةِ أن يقيموها.  وصلاةُ الظهرِ تقامُ في السفرِ والحضرِ. 

 

4 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في مسجدٍ واحدٍ في البلدِ إلا لحاجةٍ.  وصلاةُ الظهرِ تقامُ في كلِ مسجدٍ.

 

5 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقضى إذا فاتَ وقتُها، وإنما تصلى ظهراً؛ لأن من شرطها الوقت.  وصلاةُ الظهرِ تقضى إذا فات وقتها لعذرٍ. 

 

6 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ النساء، بل هي من خصائصِ الرجالِ.  وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الرجالَ والنساءَ. 

 

7 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ الأرقاءَ، على خلافٍ في ذلك وتفصيلٍ.  وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الأحرارَ والعبيدَ. 

 

8 ـ صلاةُ الجمعةِ تلزمُ من لم يستطع الوصولَ إليها إلا راكباً.  وصلاةُ الظهرِ لا تلزمُ من لا يستطيعُ الوصولَ إليها إلا راكباً. 

 

9 ـ صلاةُ الجمعةِ لها شعائرٌ قبلها كالغسلِ، والطيبِ، ولبسِ أحسنِ الثيابِ ونحو ذلك.  وصلاةُ الظهرِ ليست كذلك. 

 

10 ـ صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت الواحدَ قضاها ظهراً لا جمعةً.  وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت الواحدَ قضاها كما صلاها الإمامُ إلا من له القصرُ. 

 

11 ـ صلاةُ الجمعةِ يمكن فعلها قبل الزوالِ على قول كثيرٍ من العلماءِ.  وصلاةُ الظهرِ لا يجوزُ فعلها قبل الزوالِ بالاتفاقِ.

 

12 ـ صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها جهراً.  وصلاةُ الظهرِ تسنُ القراءةُ فيها سرًّا.

 

13 ـ صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها بسورةٍ معينةٍ، إما " سبح والغاشية"، وإما " الجمعة والمنافقون ".  وصلاةُ الظهرِ ليس لها سورٌ معينةٌ. 

 

14 ـ صلاةُ الجمعةِ ورد في فعلها من الثوابِ، وفي تركها من العقابِ ما هو معلومٌ.  وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك. 

 

15 ـ صلاةُ الجمعةِ ليس لها راتبةٌ قبلها، وقد أمر النبي _صلى الله عليه وسلم- من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً.  وصلاةُ الظهرِ لها راتبةٌ قبلها، ولم يأتِ الأمرُ بصلاةِ بعدها، لكن لها راتبةٌ بعدها. 

 

16 ـ صلاةُ الجمعةِ تسبقها خطبتان وصلاةُ الظهرِ ليس لها خطبةٌ.

 

17 ـ صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها الثاني ممن تلزمه.  وصلاةُ الظهرِ يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها ممن تلزمه.

 

18 ـ صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت في مسجدٍ لا تعادُ فيه ولا في غيرهِ.  وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت في مسجدٍ أعيدت فيه وفي غيرهِ. 

 

19 ـ صلاةُ الجمعةِ يشترطُ لصحتها إذنُ الإمامِ على قولِ بعضِ أهلِ العلمِ.  وصلاةُ الظهرِ لا يشترطُ لها ذلك بالاتفاقِ.

 

20 ـ صلاةُ الجمعةِ رتب في السبقِ إليها ثوابٌ خاصٌ مختلفٌ باختلافِ السبقِ، والملائكةُ على أبوابِ المسجدِ يكتبون الأولَ فالأول.  وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك. 

 

21 ـ صلاةُ الجمعةِ لا إبراد فيها في شدةِ الحرِ.  وصلاةُ الظهرِ يسنُ فيها الإبرادُ في شدةِ الحرِ. 

 

22 ـ صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ جمعُ العصرِ إليها في الحالِ التي يجوزُ فيها جمعُ العصرِ إلى الظهرِ.  وصلاةُ الظهرِ يصحُ جمعُ العصرِ إليها حالَ وجودِ العذرِ المبيحِ. 

 

هذا وقد عدها بعضهم إلى أكثرِ من ثلاثين حكماً، لكن بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظرٌ، أو داخلٌ في بعضِ ما ذكرناهُ.  (كتبه محمد بن صالح العثيمين)

 

س4: ما حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتاليات؟

 

 ثبت عن النبي - - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -- أنه قال «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» وقال:«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ.  أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى? قُلُوبِهِمْ.  ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم

 

س5: في يوم الجمعة فيه ساعة يستجيب الله فيها لمن دعاه، متى تبتدىء هذه الساعة ومتى تخرج ‏؟‏وقد اختلف في هذه الساعة اختلافاً كثيراً حتى أوصل الحافظ ابن حجر الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قولاً:

 

 الأول: أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة. 

 

الثاني: ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس.

 

قال الشيخ (ابن عثيمين): وأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هي وقت الصلاة لما يأتي‏:‏

 

أولاً‏:‏ لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه‏ -.

 ‏

وثانياً‏:‏ أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة، بقيادة واحدة بإمام واحد، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة، ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صعيد عرفة يدنو جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة، ويجيب دعائهم‏.  ‏

 

س6: متى تبتدئ هذه الساعة ؟ ومتى ندعوا؟

 

 الجواب: تبتدئ من دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، فلننظر الان متى ندعوا:

 

1- إذا دخل الإمام وسلم وبعد ذلك شرع المؤذن بالأذان، والأذان ليس فيه دعاء بل فيه إجابة للمؤذن، وبعد الأذان فيه دعاء أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء تقول بعد الأذان‏:‏ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ » ‏.  ‏

 

هذا يقال بعد متابعة المؤذن ثم تدعو بما شئت مادام الخطيب لم يشرع بالخطبة. 

2- كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والاخرة.

 

3- كذلك في أثناء الصلاة في السجود دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

 

7- ما هو الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ هل نقرأها من بعد الفجر إلى ما قبل صلاة الجمعة, أم في أي وقت من ذلك اليوم ؟

 

 ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي _صلى الله عليه وسلم- منها:

 

1- عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ، قالَ: (مَنْ قرأَ سورةَ الكهفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاءَ لَهُ مِنَ النورِ فيمَا بينَهُ وبينَ البيتِ العتيقِ).  رواه الدارمي.  والحديث: صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع ". 

 

2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».  رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً والحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً، وقال: صحيح الإسناد.  وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع". 

3- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما-  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».  رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. 

 

وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، وعليه: فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. (الشيخ محمد صالح المنجد)

 

8- يقول السائل بأنه موظف يعمل بالورديات وتفوته صلاة الجمعة وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين هل لهذا الموظف من رخصة مع أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل لقلة الوظائف وهي مصدر الرزق؟

 فأجاب رحمه الله: هذا العمل الذي أشار إليه لا شك أن فيه فائدتين فائدة خاصة وفائدة عامة. 

 

أما الفائدة الخاصة فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه والرزق على الله - عز وجل -  لكنه سبب. 

 

والثانية أن فيه حفظاً للأمن وللمصلحة التي وجه إليها ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل اختلال في الأمن وربما يحصل ضيق في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد وعلى هذا فيكون معذوراً في ترك صلاة الجمعة ولا يأثم بذلك لكن ينبغي للمسؤولين عن هؤلاء الذين يشتغلون بالورديات كما قال السائل أن يجعلوا المسألة دورية بحيث تكون طائفة منهم يصلون الجمعة في هذا الأسبوع وطائفة أخرى يصلونها في الأسبوع الثاني وهكذا لأن ذلك هو العدل ولئلا يبقى الإنسان تاركاً لصلاة الجمعة دائماً.  (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

 

9- نحن نجلس يوم الجمعة للاستماع إلى الخطبة من أحد المسجدين الحرم المكي أو الحرم النبوي عبر التلفاز فإذا انتهت قمنا لصلاة الظهر هل هذا صحيح وهل يجب علينا مراعاة آداب الخطبة ؟

 

 فأجاب رحمه الله: أولاً أين أنتم لا بد نسأل هل هم في مكة مثلاً وهل هم حول مسجد تقام فيه الجمعة فإذا كانوا كذلك فلا يحل لهم أن يصلوا الظهر بل يجب أن يحضروا الجمعة حتى لو كانوا مسافرين وهم في البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس أما إذا كانوا في مكانٍ لا جمعة فيه مثل أن يكونوا في البر واستمعوا إلى الخطبة ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرج وهذه الخطبة لا يلزمهم استماعها يعني لهم أن يتحدثوا ولو كان الإمام يخطب لأن ذلك ليس إمامهم حتى يجب عليهم الإنصات له وبهذه المناسبة أقول لو أن الإنسان في البلد والبلد فيه جوامع متعددة وسمع أحد الجوامع يخطب وهو لا يريد أن يصلى معه وإنما يريد أن يصلى في جامع آخر فإن الكلام والبيع والشراء لا يحرم عليه حينئذٍ لأن هذا الخطيب ليس الخطيب الذي يريد أن يصلى خلفه ولو سمع الخطيب الذي يريد أن يصلى خلفه وجب عليه الإمساك عن الكلام وترك البيع والشراء وإن كان لم يصل إلى المسجد بعد. 

 

فضيلة الشيخ: وإذا كانت السائلة امرأة؟

 

 فأجاب رحمه الله: إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة سواءٌ كانت في البلد أو خارج البلد.  (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

 

10- بارك الله فيكم هذا السائل مقيم في المملكة يقول نحن عرب في البادية أي رحل ولا نقيم لنا في البادية صلاة جمعة علما بأن عندنا حفظة للقرآن الكريم ولكن الجماعة لا يقيمون صلاة الجمعة بحجة أنهم أهل بادية غير مقيمين فما حكم ذلك مأجورين؟

 

 فأجاب رحمه الله: البادية لا يصلون صلاة الجمعة لأن البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي _صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بإقامة الجمعة فالمسافرون في سفرهم وأهل البادية في باديتهم لا يصلون صلاة الجمعة وإنما يصلون بدلها ظهرا فإن كانوا مقيمين صلوا ظهرا أربعا وإن كانوا مسافرين صلوا ظهرا ركعتين.  (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

 

11- أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحداً وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلى الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها أربعون من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟

 

 فأجاب رحمه الله: الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عددٌ معينٌ بأربعين أو لا يشترط أن يكون معيناً بالأربعين فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -  ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلاً مستوطنا فيه ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون في هذا المكان والقول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو أربعين ليست واضحة في الاستدلال والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل عنه إلا بدليلٍ بيّن وذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من اثني عشر رجلاً استدلوا بأن النبي _صلى الله عليه وسلم- كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عيرٌ من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقَ مع النبي _صلى الله عليه وسلم- إلا اثنا عشر رجلاً والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلاً ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقاً بمعنى أنه أقيمت الجمعة فوافق العدد أربعين رجلاً وكذلك الذين انصرفوا عن النبي _صلى الله عليه وسلم- كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلاً ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليلٌ على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا ولم يبقَ إلا عشرة فليس عندنا دليل على أنها أي الجمعة لا تصح كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنّا أن نقول إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر أو يزيدوا على أربعين وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمعٍ ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لأن الله يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? ( الجمعة:9) ومعلومٌ أن المنادي ينادي لحضور الخطيب فيقوم المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإذا وجد في قريةٍ جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمتثلوا ما يوجهونكم إليه.  (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

 

للحديث بقية...

 

 

فتاوى في الجمعة (2)

 

فتاوى في الجمعة (3)

 

 

 

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات