العـدل والإقساط

طه محمد فارس

2022-10-04 - 1444/03/08
التصنيفات: مقالات في الوعي

اقتباس

وأمرنا كذلك بالعدل في شؤون الأسرة في حال تعدد الزوجات، فقال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء:3]، فجعل الله تعالى تعدد الزوجات مباحاً بشرط العدل بينهن، فإن خاف المعدد عدم العدل فإنه لا ينبغي له أن يقدم على هذا المباح خشية الوقوع في الظلم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محذراً المعددين من عدم العدل بين زوجاتهم: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ..

 

 

 

 

 

 

العَدْل خلاف الجَوْر، وهو القصد في الأمور، وما قام في النفوس أنه مستقيم[1]، وهو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر[2]، أو الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ديناً[3]، وقيل: هو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه[4].

 

والقسط: هو النصيب بالعدل، والإقساط: أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، وأقسط يقسط: إذا عدل[5].

 

والعدل اسم من أسماء الله الحسنى، وصفة من صفاته، أقام به تعالى السماوات والأرض، وحكم به، فقال: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء:47]، وأمر به عباده، فقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) [النحل:90]، وقال: (وَأَقْسِطُوا) [الحجرات: 9]، وأكَّد على محبته لأهل العدل والإقساط في ثلاثة مواطن من كتابه، فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: 42؛ والحجرات: 9؛ والممتحنة: 8].

 

وقد حرَّم الله الظلم على نفسه، فقال تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت:46]، وقال: (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) [ق:29]، كما حرمه على عباده، فقال: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً) [الفرقان:19]، وفي الحديث القدسي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله تعالى يقول: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا"[6].

 

ولم يكن الأمر بإقرار العدل مقتصراً على أفراد المجتمع المسلم فيما بينهم فحسب، بل جاء الأمر ليشمل غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، قال تعالى مخاطباً نبيه: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: 42]، وقال تعال: (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]، وامتد الأمر بالعدل ليشمل الأعداء أيضاً، فقال تعالى: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [المائدة:8].

 

بل إن الله تعالى إنما أرسل الرسل، وأنزل الشرائع والأحكام ليُقرَّ العدل بين الناس، ولِيُحكَم به فيما بينهم، فقال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد:25]، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثَمَّ شرع الله ودينه، وأي طريق استُخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له[7].   

 

فالعدل أساس الملك، وهو من أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها الإنسانُ في حياته؛ وذلك ليكون مطمئناً على حقوقه؛ آمناً في مجتمعه.

 

أما إذا فُقِد العدل من المجتمع فإن ذلك سيحيل السعادة شقاءً، والأمن اضطراباً، والحق باطلاً، والباطل حقاً، وستسلب حقوقُ الضعفاء، ويتسلط الجبارون الأقوياء على الآمنين المسالمين الضعفاء، وتُغتال حريةُ الناس، ما يؤدي إلى تقطع أوصال المجتمعات، وانتشار الجرائم والموبقات، وتثور أعاصير الفتن؛ لتعصف بكل أفراد المجتمع، فتضيع الحقوق، وينتشر العقوق، وتتولد الأحقاد والضغائن، التي لا تعود على المجتمع إلا بالشر والخسران.

 

ولذلك أمر الله بالعدل في القضاء والحكم، وقرنه بأداء الأمانة، فالعدل في الحكم من أعظم الأمانات، فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء:58].

 

وأثنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الحاكم العادل وبيّن بأنه في مقدمة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لشدة نفعه للخلق، واتباعه للحق، وجزاءً لمخالفته للهوى، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ...".[8]، وأخبر -صلى الله عليه وسلم- بأن دعوة الحاكم العادل لا تُرَدُّ فقال –صلى الله عليه وسلم-: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ"[9].

 

وحذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ظلم الحكام في أحكامهم، وأنهم سيتحملون يوم القيامة تبعات ظلمهم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً حَتَّى يَفُكَّه العدلُ، أو يُوبِقْهُ[10] الجَور".[11].

 

ولكي لا يطغى الحاكم على محكومه، ويغترّ بسلطانه ومنصبه، فينسى الواجب الذي أناطه الله به، حثَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أفراد المجتمعِ المسلم على قول كلمة الحق والعدل لكل من ولي أمراً من أمور المسلمين، وبيَّن بأن من أعظم الجهاد عند الله أن تُقال كلمة الحق بين يدي حاكم ظالم جائر، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"[12]، وعندما سأل أحد الصحابة رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أي الجهاد أحب إلى الله -عز وجل-؟! أجابه قائلاً: "كلمة حق تقال لإمام جائر"[13]، وجاءه آخر وقد وضع رجله في الغرز فقال: يا رسول الله: أي الجهاد أفضل؟! فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كلمة حق عند سلطان جائر"[14].

 

بل بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على قولة العدل والحق في كل الأحوال، فعَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ -رضي الله عنه- قَالَ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ"[15].

 

وبشّر النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين الذي يمتثلون العدل في أحكامهم وأقوالهم وأفعالهم بمنزلة عظيمة عند الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا"[16].

 

وأما في القضايا الاجتماعية، فقد أمر تعالى بحل النزاعات التي تنشب بين أفراد المجتمع المسلم عن طريق الإصلاح العادل، الذي لا يظلم فيه أحد، فقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [ الحجرات:9].

 

وأمرنا كذلك بالعدل في شؤون الأسرة في حال تعدد الزوجات، فقال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء:3]، فجعل الله تعالى تعدد الزوجات مباحاً بشرط العدل بينهن، فإن خاف المعدد عدم العدل فإنه لا ينبغي له أن يقدم على هذا المباح خشية الوقوع في الظلم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محذراً المعددين من عدم العدل بين زوجاتهم: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ[17]"[18].

 

والجدير بالذكر هنا أن نؤكد بأن الإسلام لم يأتِ ليشرع تعدد الزوجات ابتداءً، إنما جاء ليحدد التعدد، ويضع له ضوابط وشروطاً.

 

كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعدل بين الأبناء، وعدم تفضيل بعضهم على بعض، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ[19].

 

وأما في أمور المعاملات بين الناس فقد أمرنا الله بالعدل في الشهادة وإدلائها، وذلك بأن يؤديها الشاهد على وجهها دون كتمان أو تحريف، أو محاباة أو تزييف، فقال تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة:283]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) [النساء:135]، وقال تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الأنعام:152].

 

وأمر كذلك بالعدل في كتابة الوثائق والمعاملات، وحفظ الديون، وبيان الشروط القائمة بين المتعاملين في الأمور المالية، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) [البقرة:282]، إلى أن قال: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا) [البقرة:282]. 

 

ومما سبق نجد أن العدل والقسط يجب أن يشمل كل جوانب حياة المسلم، فهو فرض ديني، وخلق رباني، وسلوك إسلامي، فإذا ما اختل ميزان العدل في جانب من الجوانب الحياة حل الجور، ورفع العدل، وساد الظلم.

 

--------

([1]) انظر: الصحاح في اللغة، ولسان العرب، والقاموس المحيط، مادة: عدل.

([2]) المفردات للراغب (2/72).

([3]) التعريفات ص 191.

([4]) الأخلاق والسير لابن حزم ص81.

([5]) المفردات للراغب (2/241).

 ([6]) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 2577؛ والترمذي في صفة القيامة برقم 2495؛ وابن ماجه في الزهد برقم 4257.

([7]) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص19، بتصرف.

([8]) أخرجه البخاري في الأذان برقم 629؛ ومسلم في الزكاة برقم 1031.

([9]) أخرجه أحمد في المسند (2/304) برقم 8030؛ الترمذي في الدعوات 3598، وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه في الصيام برقم 1752؛ وصحيح ابن حبان (16/396) برقم 7387.

([10]) يهلكه، أو يحبسه.

([11]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (12/219)؛ وأبو يعلى في مسنده (12/388)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (10/96) برقم 20710؛ وذكره الهيثمي في المجمع (5/370) برقم 9036 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.

([12]) أخرجه أبو داود في الملاحم برقم 4344؛ والترمذي في الفتن برقم 2174 وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجه في الفتن برقم 4011.

([13]) أخرجه أحمد في مسنده (36/482)، والطبراني في الكبير، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وحسنه، وقد قال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره.

([14]) أخرجه النسائي في البيعة بإسناد صحيح برقم 4209.

([15]) أخرجه أحمد في المسند (3/441) برقم15691؛ والنسائي في البيعة برقم 4153.

([16]) أخرجه مسلم في الإمارة برقم 1827؛ والنسائي في آداب القضاء برقم 5379.

([17]) أي: نصفه مائل (كما جاء بلفظ الرواية الأخرى)، بحيث يعرفه أهل الموقف يوم القيامة، ويكون ذلك زيادة له في التعذيب.

([18]) أخرجه أبو داود في النكاح برقم 2133؛ والترمذي في النكاح برقم 1141؛ والنسائي في عشرة النساء برقم 3942؛ وابن ماجه في النكاح برقم 1969؛ وابن حبان في صحيحه (10/7) برقم 4207؛ والحاكم في المستدرك (2/203) برقم 2759 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

([19]) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها برقم 2447؛ ومسلم في الهبات برقم 1623.

 

 

 

 

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات