أركان خطبة الجمعة (4- 5)

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان

2022-10-11 - 1444/03/15
التصنيفات: أحكام الخطبة

اقتباس

الركن الرابع -من أركان خطبة الجمعة-: قراءة شيء من القرآن: وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة: اتفق أصحاب المذاهب على مشروعيتها كما هو...

الركن الرابع -من أركان خطبة الجمعة-: قراءة شيء من القرآن:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة:

اتفق أصحاب المذاهب على مشروعيتها كما هو ظاهر من أقوالهم الآتية، قال النووي: "مشروعة بلا خلاف"(1) ولكنهم اختلفوا في اشتراطها على قولين:

القول الأول: أنها سنة، وبهذا قال الحنفية(2)، والمالكية(3)، والشافعية في وجه عندهم(4)، والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه(5) كما اختاره ابن سعدي كما تقدم(6).

 

القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها، وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه(7) والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم(8).

 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة:

أولا: من الكتاب:

1- قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(9).

وجه الدلالة: أن الله -تعالى- أمر بالذكر مطلقا عن قيد القراءة، فلا تُجعل شرطا بخبر الواحد، لما يترتب عليه من نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهو غير صالح لذلك، ولكن يصلح مكملا له(10).

 

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن هذا لا يُعدُّ نسخا؛ لأن النسخ رفع للحكم الذي تضمنه النص، وإبطال للعمل به، وليس هذا حاصلا هنا.

 

2- قول الله: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(11).

وجه الدلالة: أن هذه نزلت في الخطبة، وسمَّاها الله -تعالى-: قرآنا لما فيها من قراءة القرآن، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُبلِّغ أصحابه ما أنزل الله عليه في خطبته(12).

ولكن فيما نزلت فيه الآية خلاف، هذا أحد الأقوال فيها.

 

ثانيا: من السنة:

ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ في خطبت: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)(13)(14).

وهذا واضح الدلالة على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنه لم يثبت لعدم الاطلاع على سند له، ولكن يغني عنه ما استدل به أصحاب القول الثاني كما سيأتي.

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول.

 

أولا: من السنة:

ما ورد من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك:

1- ما رواه جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويُذكِّر الناس"(15) (16).

قال النووي: "فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن"(17).

2- ما روته أم هشام(18) بنت حارثة بن النعمان -رضي الله عنها- قالت: "ما أخذتُ: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)(19) إلا عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وعن عمرة(20) بنت عبد الرحمن عن أختٍ لعمرة(21) قالت: "أخذتُ: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)(22) من فِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"(23).

وهذا واضح الدلالة، قال النووي: "وفيه دليل للقراءة في الخطبة"(24).

3- ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر: (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ(25) الناس للسجود، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد فسجدوا"(26).

وهذا -أيضا- واضح الدلالة.

 

4- ما رواه صفوان(27) بن يعلى عن أبيه "أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ: (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ)...."(28) (29).

وهذا -أيضا- واضح الدلالة، قال النووي: "فيه القراءة في الخط(30)" (31).

 

مناقشة هذه الأدلة:

تناقش بأنها مجرد أفعال، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، وأن لفظ: "كان..." لا يدل على المداومة، وإن دلَّ عليها فإنها لا تدل على الوجوب كما.

 

ثانيا: من آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:

ما رواه ربيعة(32) بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: "يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه"، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه-(33).

وهذا واضح الدلالة.

 

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بما سبق من مناقشة الأحاديث من أنه مجرد فعل، فلا يدل على الوجوب.

 

ثالثا: من المعقول:

أن الخطبة فرض في الجمعة، فتجب فيها قراءة القرآن، كالصلاة(34).

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فلا يشترط في الخطبة ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وغيرها، إلا أنه تجوز فيها مخاطبة الإمام للمأمومين، ومخاطبتهم له عند الحاجة كما سيأتي -إن شاء الله- في موضعه.

 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بسنية قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة؛ لعدم ورود ما يدل على الركنية، وإنما الوارد هو مجرد الفعل، والفعل المجرد كما ذكرت يدل على الاستحباب.

 

المبحث الثاني: أقل مقدار للقراء:

اختلف الفقهاء -سواء من قال بالسنية أو الركنية- في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال:

 

القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة، وبهذا قال بعض الحنابلة(35).

 

القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة، وبهذا قال المالكية(36)، والإمام الشافعي وأصحابه(37)، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم(38).

 

القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة، وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية(39) جاء في الفتاوى الهندية: "ومقدار ما يقرأ فيها (يعني خطبة الجمعة) من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة"(40).

 

القول الرابع: يجزئ ما دون آية مطلقا، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه(41).

 

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

أصحاب هذا القول نظروا إلى المعنى، فما لم يستقل بمعنى لا يحصل به المقصود من القراءة، فلا فائدة منه فلا يجزئ ولو كان آية كاملة، وما استقل بمعنى أجزأ ولو كان دون آية(42).

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتصر في قراءته في خطبة الجمعة على أقل من آية (43).

2- أن الحكم لا يتعلق بما دون الآية، بدليل منع الجنب من قراءتها دون ما هو أقل منها (44).

 

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن قراءة الجنب لما دون آية محل خلاف، فمن الفقهاء من يرى منع قراءته، بل هو رواية عن الإمام أحمد، وأخذ بها بعض أصحابه(45).

 

دليل أصحاب القول الثالث:

أن فرض قراءة القرآن في الصلاة يتأدى بثلاث آيات قصار أو آية طويلة، فسنة القراءة في الخطبة تتأدى بهذا القدر من باب أولى(46).

مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأن المفروض في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، بل المفروض هو قراءة الفاتحة بعينها.

 

دليل أصحاب القول الرابع:

أنه ليس في قراءة القرآن في الخطبة على المنبر شيء موقت، فما شاء الخطيب قرأ، ولو كان دون الآية(47).

 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بأن أقل مقدار لقراءة القرآن في خطبة الجمعة هو ما يستقل بمعنى، سواء كان آية أو أقل؛ لقوة ما استدلوا به، ولعدم ورود دليل على التجديد، وقد تقدم في المطلب السابق ترجيح السنية، فيكون المقصود في هذا الترجيح أقل مقدار للإتيان بالسنة.

 

المبحث الثالث: قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الخطيب في خطبة الجمعة لآية فيها سجود تلاوة، والسجود إذا قرأ، وذلك على قولين:

 

القول الأول: يباح قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، والسجود له، وبهذا قال الحنفية(48)، والإمام الشافعي وأصحابه(49)، والحنابلة(50)، وابن حزم(51).

 

القول الثاني: يكره قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، ويكره السجود له، وبهذا قال الإمام مالك، وأصحابه(52).

 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة:

ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناس للسجود، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تَشَزَّنتم للسجود، فنزل فسجد فسجدوا"(53) (54).

وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- واضح ومتكرر.

 

ثانيا: من آثار الصحابة -رضي الله عنه-

1- ما رواه ربيعة بن عبد الله بن الهدير عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: "يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه"، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه-(55).

وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- قرأ السجدة في خطبة الجمعة ونزل فسجد، وفعله هذا كان مع حضور الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم ينكر عليه أحد منهم، فدل ذلك على إباحة قراءة ما فيه سجود تلاوة في خطبة الجمعة والسجود لذلك(56).

 

مناقشة هذا الدليل:

نوقش بأن ذلك مما لم يتبع عليه عمر -رضي الله عنه- ولا عمله أحد من بعده(57).

 

والإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأن دليل الإباحة ليس مقصورا على فعل عمر -رضي الله عنه- بل ثبت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم في حديث أبي سعيد.

كما أنه لا يسلم بأنه لم يعمله أحد بعده، بل فعله غيره من الصحابة والتابعين كما سيأتي.

 

2- ما روي أن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قرأ سجدة (ص) وهو على المنبر فنزل فسجد، ثم عاد إلى مجلسه(58).

 

3- ما رواه صفوان(59) بن محرز قال: "بينا الأشعري(60) يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج، قال: نزل عن المنبر فسجد، ثم عاد إلى مجلسه"(61).

 

4- ما روي عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه قرأ على المنبر: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)(62) ثم نزل إلى القرار فسجد بها(63).

 

5- ما روي عن عقبة(64) بن عامر -رضي الله عنه- أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل(65).

 

وهذه الآثار واضحة الدلالة.

 

ثالثا: من المعقول:

أن سجود التلاوة حال خطبة الجمعة سنة وجد سببها، ولا يطول الفصل بها، فاستُحِبَّ فعلها كحمد الله -سبحانه وتعالى- إذا عطس، وتشميت العاطس(66).

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- أن الخطيب إذا قرأ في الخطبة ما فيه سجود تلاوة فإنه بين أمرين إما أن يسجد، وفي هذا إخلال بنظام الخطبة، وإما ألا يسجد، فيدخل في الوعيد الوارد في قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ)(67) فلذا يكره له قراءتها، والسجود لها(68).

 

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه اجتهاد في مقابل نص، وهو ما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مردود.

الوجه الثاني: عدم التسليم بإخلاله بنظام الخطبة؛ لأنه عمل يسير متعلق بها، كما أنه أولى من تكليم المأموم للخطيب وتكليم الخطيب للمأموم الذي ورد من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه -أي التكليم- لأمر لا علاقة له بالخطبة.

 

2- أن السجود حال الخطبة يسبب التخليط على الناس، وذلك بأن يتوهموا أن الإمام قد فرغ من الخطبة وقام إلى الصلاة، فيكره(69).

 

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الوجه الأول: ما تقدم في مناقشة الدليل السابق أنه اجتهاد في مقابل النص، فهو مردود.

الوجه الثاني: عدم التسليم بتسببه في التخليط؛ لأن الناس مأمورون بالإنصات واستماع الخطبة، فإذا قرأ الخطيب ما فيه سجود علموا إن نزوله للسجود وليس لفراغه.

 

3- أن سجود التلاوة صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين(70).

 

مناقشة هذا الدليل:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن صلاة ركعتين لم يوجد سببها، ويطول الفصل بها، بخلاف السجود(71).

 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بإباحة قراءة ما فيه سجود تلاوة في خطبة الجمعة، والسجود لذلك؛ لقوة ما استدلوا به، وعدم قيام الدليل على خلافه.

ولكن ينبغي للإمام أن ينبه المأمومين إذا أراد السجود، ويتأكد ذلك إذا كان هناك من لا يراه لبعد أو حائل حتى لا يحصل تشويش على الناس.

_______________

(1) شرح النووي على صحيح مسلم 6/160.

(2) ينظر: المبسوط 2/26، وبدائع الصنائع 1/263، ومجمع الأنهر 1/168، والفتاوى الهندية 1/147.

(3) ينظر: الشرح الصغير 1/181، وحاشية الدسوقي 1/382، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/172.

(4) ينظر: المجموع 4/520، وروضة الطالبين 2/25، ومغني المحتاج 1/286.

(5) ينظر: المغني 3/176، والفروع 2/110، والإنصاف 2/388، والمبدع 2/158.

(6) ص (109).

(7) ينظر: الأم 1/230، والحاوي 3/57 - 58، وحلية العلماء 2/277 - 278، والمجموع 4/520، وروضة الطالبين 2/25، ومغني المحتاج 1/286.

(8) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52، وشرح الزركشي 2/176، والمغني 3/174، والفروع 2/110، والمحرر 1/147، والإنصاف 2/387.

(9) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (9).

(10) ينظر: بدائع الصنائع 1/263.

(11) سورة الأعراف، الآية رقم (204).

(12) ينظر: المبسوط 2/26.

(13) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (281).

(14) ذكره مستدلا به الشرنبلالي في مراقي الفلاح ص (103)، ولم يعزه لأحد، ولما عثر عليه فيما بين يدي من كتب الحديث.

(15) مسلم الجمعة (862)، النسائي الجمعة (1417)، أبو داود الصلاة (1093)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1106)، أحمد (5/100)، الدارمي الصلاة (1559).

(16) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة 2/589، الحديث رقم (862).

(17) شرح النووي على صحيح مسلم 6/150.

(18) هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن يفع بن زيد الأنصارية، أسلمت وبايعت النبي وروت عنه، وروت عنها أختها لأمها عمرة بنت عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة وغيرهما، وتزوجها عمارة بن الحبحاب (ينظر: أسد الغابة 5/625، والإصابة 4/504).

(19) سورة ق آية: 1.

(20) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس الأنصارية، كانت في حجر عائشة، وثّقها ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وقال عمر بن عبد العزيز: "ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة" توفيت سنة 98 هـ (ينظر: طبقات ابن سعد 8/480، وتهذيب التهذيب 12/438).

(21) الظاهر أنها أم هشام السابقة؛ لأنها أخت عمرة لأمها، وقد روت عنها كما تقدم في ترجمتها.

(22) سورة (ق)، الآية رقم (1).

(23) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595، الحديث رقم (872)، قال النووي في شرحه 6/161: "هذا صحيح يحتج به، ولا يضر عدم تسميتها؛ لأنها صحابية، والصحابة كلهم عدول".

(24) شرح صحيح مسلم 6/161.

(25) التشزن: هو التأهب والتهيؤ للشيء، والاستعداد له. (ينظر: النهاية، مادة " شزن " 2/471).

(26) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، باب السجود في (ص) 2/59 - 60، الحديث رقم (1410) وسكت عنه، والدارقطني في كتاب الصلاة، باب سجود القرآن 1/408، الحديث رقم (7)، والبيهقي في كتاب الصلاة، باب سجدة (ص) 2/318 وقال: "هذا حسن الإسناد صحيح"، والحاكم في كتاب الجمعة 1/284 - 285، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال النووي في المجموع 4/518: "صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة".

(27) هو صفوان بن يعلى التميمي، المكي، حليف لقريش، روى عن أبيه، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وغيره، ووثقه ابن حجر وغيره (ينظر: الجرح والتعديل 4/423، التقريب (1/369).

(28) سورة الزخرف، جزء من الآية رقم (77).

(29) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/594 - 595، الحديث رقم (871).

(30) ص (114 - 115).

(31) شرح صحيح مسلم 6/160.

(32) هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير، ويقال: ابن ربيعة بن الهدير بن عبد العزى التميمي، المدني، ولد في عهد النبي وروى عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وغيرهما، قال عنه الدارقطني: "تابعي كبير قليل السند"، توفي سنة 93 هـ (ينظر: الاستيعاب 1/514، والإصابة 1/523، وتهذيب التهذيب 3/257).

(33) أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من رأى أن الله لم يوجب السجود 2/33 - 34.

(34) ينظر: الكافي لابن قدامة 1/221، والمبدع 1/158، وكشاف القناع 2/32.

(35) ينظر: شرح الزركشي 2/179، والفروع 2/110، والإنصاف 2/388.

(36) ينظر: الشرح الصغير للدردير 1/181.

(37) ينظر: الأم 1/231، والمجموع 4/520، وروضة الطالبين 2/25، ومغني المحتاج 1/286.

(38) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52، وشرح الزركشي 2/179، والمغني 3/175، والفروع 2/110، والإنصاف 2/387، والمبدع 2/158، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.

(39) ينظر: المبسوط 2/26، والفتاوى الهندية 1/147.

(40) الفتاوى الهندية 1/147.

(41) ينظر: شرح الزركشي 2/179، والكافي لابن قدامة 1/221، والفروع 2/110، والإنصاف 2/388.

(42) ينظر: شرح الزركشي 2/179.

(43) ينظر: المغني 3/175، والشرح الكبير 2/183.

(44) ينظر: المغني 3/175، والمبدع 2/158، وكشاف القناع 2/32.

(45) ينظر: الفروع 1/201، والإنصاف 1/243، والمبدع 1/187 - 188.

(46) ينظر: المبسوط 2/26.

(47) ينظر: المغني 3/176.

(48) ينظر: الحجة على أهل المدينة 1/218، وبدائع الصنائع 1/192 - 193، وفتح القدير 2/27.

(49) ينظر: الأم 1/231، والمجموع 4/520، وروضة الطالبين 2/26، ومغني المحتاج 1/216.

(50) ينظر: المغني 3/180، والفروع 2/112.

(51) ينظر: المحلى 5/60.

(52) ينظر: الموطأ 1/206، والمنتقى شرح الموطأ 1/351، الشرح الكبير للدردير 1/301، وحاشية العدوي 1/320.

(53) أبو داود الصلاة (1410)، الدارمي الصلاة (1466).

(54) سبق تخريجه ص (147).

(55) سبق تخريجه ص (147).

(56) ينظر: فتح الباري 2/559.

(57) ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك 1/351.

(58) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعله صاحبها 2/18.

(59) هو صفوان بن محرز بن زياد المازني، وقيل: الباهلي، قال أبو حاتم: جليل، ووثقه العجلي، وابن سعد وغيرهما، وقال ابن حجر: "ثقة عابد"، توفي سنة 74 هـ (ينظر: طبقات ابن سعد 7/147، وتهذيب التهذيب 4/430، وتقريب التهذيب 1/368).

(60) ظاهره أن المقصود به الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري.

(61) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين 2/18.

(62) سورة الانشقاق، الآية رقم (1).

(63) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين 2/18، وفي باب من كان يسجد في المفصَّل 2/8، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة 2/340، وفي كتاب الجمعة، باب القراءة على المنبر 3/193، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة، باب السجدة في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) 2/316.

(64) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، يكنى بأبي حماد، من المهاجرين قديما، وهو أحد من جمع القرآن، ولي إمرة مصر لمعاوية، وتوفي سنة 58 هـ، وقيل غير ذلك (ينظر: طبقات ابن سعد 4/343، وتهذيب التهذيب 7/242).

(65) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعله صاحبها 2/19.

(66) ينظر: المغني 3/181.

(67) سورة الانشقاق، الآية رقم (21).

(68) ينظر: حاشية الدسوقي 1/301.

(69) ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك 1/351.

(70) ذكر هذا الدليل لهم ابن قدامة في المغني 3/181.

(71) ينظر: المغني 3/181.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات